مرسوم رئاسي رقم 26-91

مرسوم رئاسي رقم 26-91 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون حول إنشاء المحميات الطبيعية ومراكز التكاثر للحيوانات المهددة بالانقراض وحماية التنوع البيولوجي في نطاقها في إطار التنمية المستدامة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 6 فبراير سنة 2025

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.