مرسوم رئاسي رقم 26–90 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة لغرض تبديلها، الموقّع بروما بتاريخ 23 يوليو سنة 2025
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة لغرض تبديلها، الموقّع بروما بتاريخ 23 يوليو سنة 2025، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026 .
عبد المجيد تبون –––––––––––––– اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية، يتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة لغرض تبديلها. –––––––––––––– إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية، المشار إليهما فيما بعد معاً ب "الطرفين" وكل على حده ب "الطرف"، مع مراعاة الالتزامات الناشئة عن الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المحتملة،
– بالنظر لاتفاقية جنيف الدولية للسير على الطرق المؤرّخة في 19 سبتمبر سنة 1949،
– وأخذا في الاعتبار الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن تحويل رخصة السياقة، المبرم في الجزائر العاصمة بتاريخ 24 أكتوبر سنة 2000،
– ورغبة منهما في تعزيز سلامة النقل البري، وكذا تسهيل حركة المرور على إقليميهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعترف كل طرف، لغرض التبديل، برخص السياقة غير المؤقتة والسارية المفعول، الصادرة عن السلطات المختصة للطرف الآخر، وفقًا للتشريع الداخلي المعمول به لفائدة حاملي رخص السياقة الذين يحصلون على الإقامة في إقليم الطرف الآخر.
المادة 2 تنتهي صلاحية رخص السياقة الصادرة عن سلطات أحد الطرفين للسير على إقليم الطرف الآخر، بعد مرور سنة من تاريخ حصول حاملها على الإقامة في إقليم الطرف الآخر.
المادة 3
فتح المادةلتفسير مواد هذا الاتفاق، تعني " الإقامة" ما هو محدّد ومطبّق في هذا السياق في التشريع الوطني المعمول به لكل طرف.
المادة 4
فتح المادة1 . يمكن حاملي رخص السياقة الصادرة عن سلطات أحد الطرفين، الذين يقيمون في إقليم الطرف الآخر، تبديل رخصهم دون اجتياز اختبارات نظرية أو تطبيقية، إلاّ في حالات خاصة تستدعي التحقق العملي من القدرة على القيادة، وتُعد حالات خاصة تلك المتعلقة بالسائقين ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون إلى تعديل المركبة، مقارنة بالإعدادات القياسية، أو استخدام الأطراف الاصطناعية.
أوّل فبراير سنة 2026 م
2 . لا يمكن حاملي رخص السياقة الصادرة عن سلطات أحد الطرفين تبديل رخصهم وفقا لشروط الفقرة السابقة، إلاّ إذا كانوا يقيمون في إقليم الطرف الآخر لمدة تقل عن ست
(6) سنوات عند تاريخ تقديم طلب التبديل. وخلافا لذلك، لا يسري هذا الاتفاق.
3 . يمكن السلطات المختصة، بموجب هذا الاتفاق، طلب شهادة طبية تثبت استيفاء المعنيين شروط الكفاءة النفسية والبدنية اللازمة للأصناف المطلوبة.
4 . بهدف تطبيق هذا الاتفاق، يتعيّن على حاملي رخص السياقة أن يكونوا قد بلغوا السن المحددة بموجب التشريعات الداخلية السارية لدى كل طرف لإصدار الفئة التي يطلبون تبديلها.
5 . تُطبق القيود المفروضة على السياقة والعقوبات، التي يتم تحديدها وفقًا لتاريخ إصدار رخصة السياقة بموجب التنظيمات الداخلية لكلا الطرفين بالإشارة إلى تاريخ إصدار رخصة السياقة الأصلية التي يُطلب تبديلها.
المادة 5
فتح المادة1 . يسري هذا الاتفاق حصريا على رخص السياقة الصادرة قبل حصول حامليها على الإقامة في إقليم الطرف الآخر. وفي حال كانت رخص السياقة صادرة بصفة مؤقتة، لا يسري الاتفاق إلاّ على تلك التي أصبحت سارية المفعول نهائيا قبل الحصول على الإقامة.
2 . لا يسري هذا الاتفاق على رخص السياقة التي تم الحصول عليها كبديل لرخصة صادرة عن دولة أخرى، إذا كانت هذه الرخصة غير قابلة للتبديل في إقليم الطرف الذي يتعيّن عليه القيام بإجراء التبديل.
المادة 6
فتح المادة1 . خلال عملية تبديل رخص السياقة، يتم الاعتراف بالتكافؤ لأصناف الرخص الصادرة عن كلا الطرفين من قبل السلطات المختصة، على أساس جداول التكافؤ الملحقة بهذا الاتفاق.
2 . يجوز لحاملي رخص السياقة الصادرة عن سلطات الطرفين، تبديلها إذا كانت مطابقة لأحد النماذج الواردة في قائمة نماذج رخص السياقة الملحقة بهذا الاتفاق.
3 . تشكل جداول التكافؤ التقنية وقائمة نماذج رخص السياقة، مرفقة بصور النماذج المعرّفة، الملاحق التقنية لهذا الاتفاق. وتعد ملزمة قانونا على غرار هذا الاتفاق. وخلافا لهذا الاتفاق، يمكن تعديل الملاحق باتفاق الطرفين من خلال تبادل المذكرات الشفوية. ويبدأ سريان اتفاقات التعديل للملاحق التقنية بعد ستين ( 60 ) يوما من تاريخ استلام مذكرة الرد. ولتمكين الطرفين من تحديد تاريخ سريان تعديل الملاحق التقنية بدقة، يقوم الطرف المتلقي للمذكرة بإبلاغ الطرف الآخر بتاريخ الاستلام وتاريخ السريان الفعلي.
4 . تتمثل السلطات المركزية المختصة المكلّفة بتبديل رخص السياقة فيما يأتي :
أ) في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
ب) في الجمهورية الإيطالية : وزارة المنشآت القاعدية والنقل – قسم النقل والملاحة.
5 . تتمثل السلطات المحلية المختصة بتنفيذ إجراءات تبديل الرخص فيما يأتي :
أ) في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – الجماعات المحلية المختصة إقليميا.
ب) في الجمهورية الإيطالية : الهياكل الملحقة بوزارة المنشآت القاعدية والنقل – قسم النقل والملاحة، المسمّاة مكاتب المراقبة المدنية للمرور )UMC( والموزعة عبر كامل التراب الإيطالي.
6 . يُبلغ كل طرف الطرف الآخر في أقرب الآجال بأي تعديل في السلطة المركزية المختصة.
المادة 7
فتح المادةتقوم السلطات المختصة للطرفين خلال إجراءات تبديل الرخص بجمع رخص السياقة موضوع التبديل وإرجاعها إلى السلطات المختصة للطرف الآخر عن طريق الممثليات الدبلوماسية والقنصلية. ولا يتم سحب الرخصة موضوع التبديل إلاّ عند تسليم الرخصة الجديدة الصادرة عن عملية التبديل.
المادة 8
فتح المادة1 . يمكن السلطة المختصة لدى كل طرف التي تقوم بعملية التبديل أن تطلب ترجمة رسمية لرخصة السياقة.
2 . يمكن نفس السلطة أن تطلب الحصول على معلومات من السلطات المختصة للطرف الآخر، في حال وجود شك بشأن صلاحية وصحة رخصة السياقة والبيانات الواردة فيها، ويرسل طلب المعلومات هذا عبر الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
المادة 9
فتح المادةتقوم السلطة المركزية المختصة للطرف الذي يستلم الرخصة المسحوبة بعد عملية التبديل، بإبلاغ الطرف الآخر 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بأي أوجه قصور تتعلّق بصلاحية وصحة رخصة السياقة والبيانات الواردة فيها. وتُرسل هذه المعلومات عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 10
فتح المادة1 . يتعهد الطرفان بضمان توافق معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لحاملي رخص السياقة، التي يتم جمعها بموجب هذا الاتفاق مع البنود الواردة في الملحق "تنظيم نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي بين السلطات المختصة"، والذي يُعد ملزمًا قانونا شأنه شأن هذا الاتفاق.
2 . تحصل السلطة المختصة التي تقوم بعملية التبديل على تصريح مُوقّع من حامل رخصة السياقة موضوع التبديل يُقر فيه بالاطلاع على معلومات معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمقدم من نفس السلطة المختصة.
المادة 11
فتح المادة1 . يتبادل الطرفان، كتابيًا، وعبر القناة الدبلوماسية، عناوين السلطات المركزية المختصة التي توجه إليها الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الرخص المسحوبة تطبيقا للمادة 7، والتي يتم الرجوع إليها لتطبيق المادتين 8 و .9
2 . علاوة على ذلك، يُبلّغ كل طرف عناوين سفاراته وقنصلياته الموجودة في إقليم الطرف الآخر، والتي تعمل كوسيط في الإجراءات المشار إليها في المواد 7 و 8 و 9 المذكورة أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيتحمل كل من الطرفين التكاليف الناجمة عن هذا الاتفاق في حدود إمكانياتهما المالية المتاحة، دون أن يترتب على ذلك أعباء إضافية على ميزانية الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وميزانية الجمهورية الإيطالية.
المادة 13
فتح المادةيسري هذا الاتفاق، مع احترام التشريعات الجزائرية والإيطالية السارية وكذا القانون الدولي النافذ المصادق عليه من قبل الطرفين، وبالنسبة للطرف الإيطالي، الالتزامات الناشئة عن عضويته في الاتحاد الأوروبي.
المادة 14
فتح المادةتتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير و/ أو تنفيذ هذا الاتفاق من خلال المشاورات والمفاوضات المباشرة بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 15
فتح المادة1 . يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد ستين ( 60 ) يوما من تاريخ استلام آخر إشعار، يقوم بموجبه أحد الطرفين بإخطار أوّل فبراير سنة 2026 م الطرف الآخر، كتابيًا وعبر القناة الدبلوماسية، باستكمال جميع الإجراءات القانونية الداخلية المنصوص عليها في أنظمتها القانونية لدخوله حيز التنفيذ.
2 . يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات. ويبدأ الطرفان، قبل سنة من انتهاء سريان هذا الاتفاق، مشاورات بغرض تجديده عن طريق تبادل الرسائل بغرض تمديد مدة صلاحيته لفترات إضافية تحدد بخمس (5) سنوات. ويدخل الاتفاق الذي يهدف إلى تمديد صلاحية هذا الاتفاق عن طريق تبادل المذكرات، حيز التنفيذ وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
3 . اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، يُلغى هذا الاتفاق ويحل محل الاتفاق السابق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن تبديل رخص السياقة، المبرم بالجزائر العاصمة في 24 أكتوبر سنة 2000 .
المادة 16
فتح المادةيمكن تعديل هذا الاتفاق وملحقه "تنظيم نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي بين السلطات المختصة" باتفاق مشترك بين الطرفين كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية.
وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفق نفس الإجراءات الخاصة بدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. أمّا التعديلات التي تم إدخالها على الملاحق التقنية فتدخل حيز التنفيذ بطريقة مبسطة وفقا لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة .6
المادة 17
فتح المادةيمكن أيا من الطرفين، في أي وقت، أن يبلّغ الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء هذا الاتفاق.
ويسري بعد ستة (6) أشهر من تاريخ استلام الإشعار.
إثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه المخولان قانونا لهذا الغرض، بتوقيع هذا الاتفاق.
حرّر بروما في 23 يوليو سنة 2025، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والإيطالية والفرنسية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الجمهورية الإيطالية الشّعبيّة سفير فوق العادة نائب كاتب الدولة ومفوّض لدى الجمهورية لوزارة المنشآت الإيطالية القاعدية والنقل محمد خليفي أنطونيو يانوني أوّل فبراير سنة 2026 م تنظيم نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي بين السلطات المختصة في إطار الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بغرض التبديل تطبيقا لأحكام المادة العاشرة ( 10 ) من الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة، بغرض التبديل، والموقّع في 23 يوليو سنة 2025 بروما.
كل "سلطة مختصة" لطرف (المشار إليها أدناه "سلطة")، المذكورة في المادة 6 من الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بغرض التبديل (المشار إليه أدناه اتفاق)، طبقا لتشريعاتها الوطنية :
– بالنسبة للطرف الجزائري، المادة 45 (الفقرة 3) من قانون الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة رقم 18–07 المؤرّخ في 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
– بالنسبة للطرف الإيطالي، التزاماته الناتجة عن تطبيق
المادة 46
فتح المادة(2) (أ) من نظام الاتحاد الأوروبي رقم 2016–679 للبرلمان الأوروبي والمجلس المؤرخ في 27 أبريل سنة 2016 بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية وحرية نقل هذه المعطيات، والتي تلغي التعليمة رقم 95–46 للمفوضية الأوروبية (النظام العام لحماية المعطيات).
تُطبق الضمانات الخاصة المنصوص عليها في بنود هذا الملحق لنقل المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى السلطة المختصة للطرف الآخر.
تسري هذه الضمانات على الطرفين وتكون لها الأسبقية على أي التزامات مخالفة لها في تشريعاتها.
I . تعاريف :
لأغراض هذه البنود، يُقصد بما يأتي :
أ) . المعطيات الشخصية : أي معلومة تتعلق بشخص طبيعي معرّف أو قابل للتعرّف عليه (الشخص المعني) وفقا للاتفاق. الشخص الطبيعي القابل للتعرّف عليه هو الشخص الذي يمكن التعرّف عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بميزة خاصة لمعرّف مثل الاسم أو الرقم التعريفي، المعطيات المتعلقة بالمكان، بمحدد الشبكة، أو بعنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.
ب) . المعطيات الحساسة : هي المعطيات الحساسة كما هي معرّفة في أحكام المادة التاسعة (9) من نظام الاتحاد الأوروبي رقم 2016–679، وكما هي معرفة في أحكام المادة الثالثة (3) من القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 10 يونيو سنة 2018، المنصوص عليها في التشريعات الجزائرية.
ج) . المعطيات القضائية : معطيات شخصية متعلقة بالإدانات الجنائية وبالمخالفات أوبتدابير الأمن ذات الصلة.
د) . الشخص المعني : كل شخص طبيعي تكون معطياته الشخصية موضوع معالجة.
ه) . المعالجة : كل عملية أو مجموعة عمليات منجزة على معطيات ذات طابع شخصي بوسائل آلية أو بدونها مثل الجمع أو التسجيل أو التنظيم أو الهيكلة أو الحفظ أو الملاءمة أو التغيير أو الاستخراج أو الاطلاع أو الاستخدام أو الإيصال عن طريق الإرسال أو النشر أو أي شكل آخر من أشكال الإتاحة أو المقارنة أو الربط البيني أو التقييد أو الإلغاء أو الإتلاف.
و) . النقل : إرسال المعطيات ذات الطابع الشخصي من سلطة طرف إلى سلطة طرف آخر.
ز) . الإيصال اللاحق : إرسال المعطيات ذات الطابع الشخصي من السلطة المرسل إليها إلى الغير في نفس البلد، أي غير مدرجة ضمن السلطات المختصة بموجب الاتفاق.
ح) . النقل اللاحق : إرسال المعطيات ذات الطابع الشخصي من السلطة المستقبلة إلى الغير في بلد آخر غير الطرفين أو إلى منظمة دولية.
ط) . التنميط : كل معالجة تلقائية للمعطيات ذات الطابع الشخصي تعتمد استعمال معطيات ذات طابع شخصي لتقييم جوانب شخصية معيّنة تتعلق بشخص طبيعي.
ي) . خرق المعطيات ذات الطابع الشخصي : خرق أمني يؤدي إلى تدمير، عن طريق الخطأ أو بشكل غير قانوني، فقدان أو تعديل أو كشف غير مرخص به أو الولوج إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي المرسلة أو المخزنة أو المعالجة.
ك) . المتطلبات القانونية المطبقة : الإطار القانوني الساري المفعول لكل سلطة بما فيه التشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ل) . سلطة المراقبة : السلطة العامة المستقلة المنشأة لدى كل طرف والمسؤولة عن مراقبة تطبيق التشريع الوطني المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (1) .
م) . حقوق الشخص المعني : .i الحق في الإعلام : حق الشخص المعني في تلقي معلومات حول معالجة معطياته الشخصية في شكل موجز وشفاف ومفهوم ويمكن الوصول إليها بسهولة، وفقا للأحكام القانونية السارية لكل طرف. ii . حق الولوج : حق الشخص المعني في الحصول على تأكيد بأن معطياته الشخصية موضوع معالجة أو لا، وفي هذه الحالة له الحق في الولوج إلى معطياته الشخصية وإلى خصائص المعالجة الجارية وفقا للأحكام القانونية السارية لكل طرف. iii . الحق في التصحيح : حق الشخص المعني في تصحيح أو دمج معطياته الشخصية غير الدقيقة، دون تأخير غير مبرر وفقا للأحكام القانونية السارية لكل طرف. iv . الحق في الإلغاء : حق الشخص المعني في حذف معطياته الشخصية عندما يتم جمعها أو معالجتها بشكل غير قانوني خلافا لبنود هذا الملحق والمتطلبات القانونية المعمول بها. .v الحق في الاعتراض : حق الشخص المعني في الاعتراض في أي وقت ولأسباب تتعلق بوضعيته الخاصة، عن معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة به، إلاّ في حالة وجود أسباب مقنعة ومشروعة للمعالجة تتجاوز المصالح التي يحتج بها الشخص المعني وفقا للأحكام القانونية السارية لكلا الطرفين. vi . الحق في تقييد المعالجة : حق الشخص المعني في تقييد معالجة معطياته الشخصية عندما تكون غير صحيحة أو تكون المعالجة غير قانونية أولم تعد المؤسسة بحاجة للمعطيات الشخصية فيما يتعلق بالغاية التي تم جمعها من أجلها أو أن المعني في انتظار تقييم طلب معارضته.
أوّل فبراير سنة 2026 م vii . الحق في عدم الخضوع لقرارات آلية : حق الشخص المعني في عدم الخضوع لقرار يستند فقط على المعالجة الآلية التي تحدث آثارا قانونية تتعلق به أو تؤثر تأثيرا كبيرا على شخصه.
كونها لا تدخل في الغايات المحددة في هذا الاتفاق، يمنع تبادل ”المعطيات الجنائية” وكذا ”تنميط الأشخاص“ المعنيين والتي يراد بها كل معالجة آلية للمعطيات الشخصية تهدف إلى تقييم بعض الجوانب الشخصية لطالبي تبديل رخص السياقة.
لأغراض الاتفاق، يستبعد أيضا استخدام الإجراءات الآلية.
II . مجال التطبيق :
تطبق هذه البنود على حاملي رخص السياقة المشار إليهم في المادة الأولى من الاتفاق الذين يتقدمون لطلب استبدال رخصة سياقة مسلّمة من طرف إلى رخصة سياقة مسلّمة من الطرف الآخر. وقبل تسليم الرخصة الأخيرة، يمكن المعنيين إلغاء موافقتهم على معالجة معطياتهم الشخصية في أي وقت وهو ما ينتج عنه إلغاء إجراء التبديل.
من أجل التحقق وتوفير الخدمة، ستكون المعطيات ذات الطابع الشخصي التالية موضوع معالجة : .1 المعطيات المشتركة : المعطيات الشخصية (الاسم واللّقب والجنسية ومكان وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة / السكن)، بيانات الاتصال (الهاتف والبريد الإلكتروني)، المعطيات المتعلقة برخصة السياقة المتسلمة المراد استبدالها (الرقم وتاريخ الحصول عليها وتاريخ الإصدار وانتهاء الصلاحية مع الإشارة إلى كل صنف واحتمال وجود عقبات)، كيفيات الحصول على رخصة السياقة (اجتياز امتحان أو استبدال رخصة سياقة مسلّمة من دولة أخرى مع تحديد تلك الدولة)، وأي معطيات أخرى ضرورية لاستبدال رخصة السياقة في حال وجود عيب فيها يتعلق بصلاحيتها وصحتها والمعطيات الواردة فيها. .2 المعطيات الخاصة : التقييدات المحتملة المتعلقة برخصة السياقة بما فيها تلك المعبر عنها بشكل رموز، المرتبطة بالتحقق من متطلبات الأهلية النفسية والبدنية للسياقة. –(1) في إيطاليا، السلطة المستقلة للمراقبة وفقًا للمادة 77 من النظام العام للاتحاد الأوروبي لحماية المعطيات الشخصية 2016/679، هي جهة حماية المعطيات الشخصية، التي تنظم أنشطتها المواد 140 مكرر وما يليها من قانون حماية المعطيات الشخصية (المرسوم التشريعي رقم 196/2003 وما يليه).
– في الجزائر، هي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة الشخصي، وفقًا للمادة 22 من القانون رقم 18–07 الصادر في 10 يونيو المعطيات ذات الطابع الشخصي.
أوّل فبراير سنة 2026 م III – ضمانات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي : .1 تحديد الغايات :
يتم نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي بين السلطات لغرض وحيد وهو تحقيق الغايات المشار إليها في الفقرة الثانية، ولا يمكن لهذه السلطات القيام بأي اتصال أو نقل آخر للمعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض أخرى غير تلك المشار إليها أعلاه، مع الحرص على الحصول على الضمانات المناسبة لضمان أن تقتصر المعالجة اللاحقة على هذه الغايات، ومراعاة ما هو مذكور في الفقرة III - .6 .2 النسبية وجودة المعطيات :
لا يمكن السلطة الناقلة سوى نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي الملائمة وذات الصلة والمقتصرة على ما هو ضروري وفقا للغايات التي يتم نقلها من أجلها ومعالجتها لاحقا. لا يسمح بنقل معطيات معيّنة إلاّ إذا كان ذلك ضروريا من أجل تحقيق أغراض الاتفاق.
تضمن السلطة الناقلة، على حدّ علمها، أن تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تنقلها دقيقة، ومُحَيّنَة، عند الاقتضاء. وإذا أدركت السلطة التي قامت بالنقل أن المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تم نقلها إلى سلطة أخرى غير صحيحة، فعليها تبليغ السلطة المرسل إليها، والتي تقوم بدورها بالتصحيحات الضرورية. .3 الشفافية :
تبلغ كل سلطة، طبقا لأحكام المادة 10 من الاتفاق، للأطراف المعنية، المعلومات الخاصة بالتدابير التي سيتم اعتمادها في نظامها القانوني، لضمان مطابقة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، لبنود هذا الملحق، مع الإشارة بالخصوص إلى :
أ) هوية المسؤول عن المعالجة وبيانات الاتصال به، وعند الاقتضاء، مندوب حماية المعطيات،
ب) الغايات والأساس القانوني وكيفيات معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بما في ذلك مدة الاحتفاظ بها،
ج) المرسل إليهم الذين يمكن إرسال المعطيات المذكورة أعلاه إليهم من أجل التبليغ أو النقل اللاحق، مع الحرص على تحديد الضمانات المتوخاة وأسباب إرسالها،
د) حقوق الأطراف المعنية بموجب هذه البنود والمتطلبات القانونية المطبقة، بما في ذلك الطريقة التي يمكن بها ممارسة هذه الحقوق،
ه ) معلومات عن أي تأخير محتمل أو قيود مطبقة على ممارسة هذه الحقوق،
و) الحق في تقديم تظلّم أمام سلطة المراقبة، مع تحديد البيانات الضرورية، بالإضافة إلى تقديم شكوى أمام السلطة القضائية المختصة (2) .
وتنشر كل سلطة المعلومات المذكورة أعلاه، على موقعها الإلكتروني في نفس الوقت الذي تنشر فيه الاتفاق. وتدرج أيضا نسخة من المعلومة في الرسائل الخاصة الموجهة إلى المعنيين، فضلا إلى الإشارة إلى الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه. .4 الأمن والسرّية :
تقوم كل سلطة باتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصّل عليها من الولوج العرضي أو غير المشروع أو الإتلاف أو الضياع أو التلف أو الكشف غير المرخص. وستشمل هذه التدابير كل من التدابير الأمنية والإدارية والتقنية والمادية المناسبة. كما يجب أن تشمل هذه التدابير تصنيف المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى معطيات مشتركة وخاصة، تحديد عدد الأفراد المسموح لهم بالولوج إلى المعلومات المذكورة، التخزين الآمن لهذه المعطيات وفقا لتصنيفها، واعتماد سياسات تهدف إلى أن تكون المعطيات الشخصية مخزنة بطريقة آمنة وسرّية، بما في ذلك استخدام تقنية الأسماء المستعارة أو التشفير.
من أجل تسيير المعطيات الخاصة، يجب اعتماد تدابير أمنية أكثر صرامة، بما في ذلك ولوج أكثر انتقائية، وتكوين متخصص للموظفين.
إذا بلغ إلى علم السلطة المرسل إليها خرق المعطيات ذات الطابع الشخصي، فتقوم بإبلاغ السلطة الناقلة في غضون 48 ساعة وتتخذ تدابير معقولة ومناسبة لمعالجتها وتقليل الآثار السلبية الممكن أن تقع على الأشخاص المعنيين بالمعطيات، لا سيّما عن طريق إخطارهم بالخرق دون تأخير لا مبرر له، إذا كان ذلك قد يؤدي إلى مخاطر على حقوقهم وحرياتهم. .(2) في إيطاليا، السلطة القضائية المختصة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، طبقا للمادة 79 من النظام العام الأوروبي لحماية المعطيات هي القضاء العادي على النحو المنصوص عليه في المادة 152 من القانون المذكور أعلاه.
في الجزائر، السلطة القضائية المختصة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هي القضاء العادي طبقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 18–07 . 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة .5 كيفيات ممارسة الحقوق :
تقوم كل سلطة، بناء على طلب أي شخص معني، بالتدابير المناسبة التي تمكّنها من : .1 تأكيد قيامها من عدمه بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بها وفي حال الإيجاب، السماح لها بالولوج إلى هذه المعطيات، بالإضافة إلى معلومات حول معالجتها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بغايات المعالجة وأصناف المعطيات ومصدرها والمرسل إليهم ومدة الاحتفاظ وإمكانية تقديم تظلمات وطعون. .2 تحديد المعطيات ذات الطابع الشخصي لمقدم الطلب التي تم نقلها إلى السلطة الأخرى بموجب هذه البنود. .3 تقديم معلومات عامة على موقعها الخاص بشأن الضمانات المطبقة على عمليات النقل إلى السلطة الأخرى.
تستجيب كل سلطة بشكل معقول وفي وقت مناسب لطلب أي شخص معني بشأن تصحيح أو حذف أو تقييد المعالجة أو الاعتراض على معالجة معطياته الشخصية أو ممارسة الحق في عدم الخضوع لقرارات آلية. ويجب الإشارة في التعليمة الموجهة لهذا الشخص إلى بيانات المراسلات البريدية العادية أو الإلكترونية المستعملة في إرسال الطلب، كما ما هو مبيّن في القسم III . 3 المتعلق بالشفافية.
ويمكن السلطة أن تتخذ التدابير المناسبة، مثل تحصيل رسم معقول لتغطية التكاليف الإدارية للطلب، أو رفض الاستجابة للطلب إذا ثبت بوضوح أنه لا أساس له أو مبالغ فيه.
وقد تكون حقوق الأشخاص المعنيين محدودة، بقدر ما يكون ذلك ضروريا ومتناسبا في مجتمع ديمقراطي، لحماية أهداف هامة مرتبطة بالمصلحة العامة التي يعترف بها الطرفان في إطار مبدأ المعاملة بالمثل المتأصل في التعاون الدولي. وتشمل على وجه الخصوص حماية حقوق وحريات الآخر والأمن الوطني والدفاع والوقاية والبحث والكشف ومتابعة الجرائم، فضلا عن ممارسة وظيفة الرقابة أو التفتيش أو التنظيم المرتبطة في بعض الأحيان بالأنشطة التنفيذية الرقابية للمؤسسات في إطار ممارسة الصلاحيات العامة المخولة لها. ولا يمكن الحفاظ على القيود المذكورة أعلاه، والتي يجب أن ينظمها القانون، إلاّ إذا استمرت الأسباب التي دعت إليها.
أوّل فبراير سنة 2026 م .6 الإيصال والنقل اللاحق للمعطيات ذات الطابع الشخصي : 6–1 – الإيصال اللاحق للمعطيات ذات الطابع الشخصي :
لا يمكن السلطة المرسل إليها العمل على الكشف اللاحق عن المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى الغير من نفس البلد إلاّ بإذن كتابي مسبق من السلطة الناقلة وشريطة أن يقدم هذا الطرف نفس الضمانات المنصوص عليها في هذه البنود.
عند طلب الإذن الكتابي، يجب على السلطة المرسل إليها تقديم معلومات كافية عن نوعية المعطيات التي تنوي تقديمها للغير المرسل إليه وكذلك عن الأساس القانوني وأسباب الإيصال وغاياته.
يمكن السلطة المرسل إليها أن ترسل المعطيات ذات الطابع الشخصي بشكل استثنائي إلى الغير دون إذن مسبق من السلطة المرسلة فقط إذا ثبت أنها ضرورية لسبب واحد، على الأقل، من الأسباب الآتية :
– حماية المصالح الحيوية للشخص المعني أو لشخص طبيعي آخر،
– إثبات حق أو ممارسته أو الدفاع عنه في إطار إجراء إداري أو قضائي،
– القيام بتحقيق أو بإجراء جنائي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأنشطة التي من أجلها تم نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي.
في الحالات المذكورة أعلاه، تقوم السلطة المرسل إليها بإخطار السلطة الناقلة مسبقا بالإيصال اللاحق، مع تقديم معلومات حول المعطيات المطلوبة والجهة الطالبة والأساس القانوني ذي الصلة. وعندما تتعارض المعلومات السابقة بالتزام السرية، كما في حالة التحقيقات الجارية، يجب على السلطة المرسل إليها إخطار السلطة الناقلة بالإيصال اللاحق في أقرب الآجال. وفي هذه الحالات، يتوجب على السلطة الناقلة الاحتفاظ بأثر هذه الإخطارات وإبلاغها إلى هيئتها الرقابية عند الطلب. وتسعى السلطة المرسل إليها إلى منع أي إرسال لاحق دون إذن مسبق، للمعطيات ذات الطابع الشخصي المحصّلة بموجب هذه البنود، مع التأكيد، على وجه الخصوص، على جميع الإعفاءات والقيود المعمول بها.
أوّل فبراير سنة 2026 م 6–2 النقل اللاحق للمعطيات ذات الطابع الشخصي :
لا يجوز للسلطة المستقبلة أن تقوم بنقل لاحق للمعطيات ذات الطابع الشخصي إلى سلطة أخرى في بلد ثالث أو إلى منظمة دولية إلاّ بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من السلطة الناقلة، وبشرط أن يوفر بلد ثالث أو المنظمة الدولية نفس الضمانات المنصوص عليها في البنود المذكورة أعلاه. ويتوجب على السلطة المستقبلة وفي طلب الترخيص الكتابي أن تقدم معلومات كافية حول نوع البيانات التي تعتزم نقلها وعن تلك السلطة المستقبلة الأخرى، وكذلك عن الأساس القانوني والدوافع والغايات من هذا النقل اللاحق. .7 مدة الاحتفاظ بالمعطيات :
تحتفظ السلطات بالمعطيات ذات الطابع الشخصي طالما كانت مطلوبة بموجب المقتضيات القانونية المعمول بها والتي يجب أن تنص على مدة زمنية لا تتجاوز المدة اللازمة والمتناسبة في مجتمع ديمقراطي مع الغايات التي تمت معالجة المعطيات من أجلها. .8 الحماية الإدارية والقضائية للمعطيات :
إذا تبيّن للشخص المعني أن أي سلطة لم تحترم الضمانات المنصوص عليها في بنود هذا الملحق أو أن معطياته الشخصية قد تمت معالجتها بشكل غير قانوني، يحق له تقديم تظلم أمام هيئة مراقبة والحصول على حماية قضائية من مؤسسة قضائية مختصة، وفقا للمقتضيات القانونية المطبقة في الدائرة القضائية التي وقع فيها الانتهاك. يحق للشخص المعني أيضا الحصول على تعويض عن أي ضرر يلحق به.
في حالة وقوع نزاع أو شكوى قدمها شخص معني ضد السلطة الناقلة أو المرسل إليها أو كلتاهما بشأن معالجة المعطيات الشخصية للمعني، تقوم السلطات بإخطار بعضها البعض بهذا النزاع أو الشكوى، وتسعيان معاً لتسوية النزاع أو الشكوى ودّيا في أقرب الآجال.
إذا أثار الشخص المعني اعتراضا واعتبرت السلطة الناقلة أن السلطة المرسل إليها لم تتصرف وفقا للضمانات المنصوص عليها في بنود هذا الملحق، فإن السلطة الناقلة ستعلق نقل المعطيات الشخصية إلى السلطة المرسل إليها حتى يتبيّن لها أن السلطة المرسل إليها قد قامت بتسوية المشكلة المذكورة بشكل مُرضٍ، وتقوم السلطة الناقلة بإعلام الشخص المعني وهيئة المراقبة بتطور الوضعية.
IV – اليقظة : .1 يتم ضمان الرقابة الخارجية للتطبيق السليم لهذه البنود من قبل هيئتي الرقابة لكلا الطرفين. .2 وتجري كل سلطة تقييمات دورية لسياساتها وإجراءاتها المتعلقة بتنفيذ هذه البنود ونجاعتها، بناء على طلب معقول من الهيئة، تقوم السلطة التي وجه إليها الطلب بمراجعة سياستها وإجراءاتها لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل التحقق والتأكد على أن الضمانات المنصوص عليها في بنود هذا الملحق قد تم تنفيذها بشكل فعال. وستبلغ نتائج المراجعة إلى الهيئة التي طلبتها. .3 إذا كانت السلطة المرسل إليها غير قادرة، لأي سبب من الأسباب، على التنفيذ الفعال للضمان المنصوص عليه في بنود هذا الملحق، فإنها تبلغ السلطة الناقلة دون تأخير وفي هذه الحالة تعلق هذه الأخيرة مؤقتا نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى السلطة المرسل إليها حتى تؤكد هذه الأخيرة على أنها قادرة على التصرف بطريقة تتوافق مع الضمانات المذكورة أعلاه. وفي هذا الصدد، تُبْقَي السلطة المرسل إليها والسلطة الناقلة هيئتهما الرقابية، على التوالي، على علم بذلك. .4 عندما ترى السلطة الناقلة أن السلطة المرسل إليها لم تتصرف بطريقة تتوافق مع الضمانات المنصوص عليها في بنود هذا الملحق، فإن السلطة الناقلة تعلق نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى السلطة المرسل إليها حتى يتم التأكد من أن السلطة المرسل إليها قد عملت على تسوية المشكلة. وفي هذا الصدد، تُبقي السلطة الناقلة هيئتها الرقابية على علم بذلك.
V – مراجعة وفحص البنود وصحتها : .1 يمكن الطرفين التشاور فيما بينهما لمراجعة بنود هذا الملحق في حالة حدوث تعديلات مهمة في القوانين المعمول بها. ولتعديل بنود هذا الملحق، تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 16 من الاتفاق. .2 تستمر معالجة جميع المعطيات ذات الطابع الشخصي التي سبق نقلها بموجب بنود هذا الملحق، وفقا للضمانات المقدمة حتى بعد انتهاء الاتفاق أو إنهائه بموجب
المادة 17
فتح المادةأوّل فبراير سنة 2026 م الملحق الأول جدول المعادلة لاستبدال رخص السياقة الجزائرية بنظيرتها الإيطالية يسري هذا الجدول على نماذج رخص السياقة المبيّنة بملحق "نماذج رخص السياقة" 1 – رخص السياقة الجزائرية (الورقية) المسلّمة ابتداء من الجزائر أ 1 أ 2 ب ج 1 ج 2 د ب ه ج 1 ه ج 2 ه د ه و 2 – رخص السياقة الجزائرية (البيومترية) المسلّمة ابتداء الجزائر أ 1 أ ب ج 1 ج د ب ه ج 1 ه ج ه د ه و 09/01/2013 :
إيطاليا أ 1 أ ب ج 1 ج د ب ه ج 1 ه ج ه د ه أ – ب خاصة (تقييمها حالة بحالة) من 01/04/2018 :
إيطاليا أ 1 أ ب ج 1 ج د ب ه ج 1 ه ج ه د ه أ – ب خاصة (تقييمها حالة بحالة) أوّل فبراير سنة 2026 م الملحق 2 جدول المعادلة لاستبدال رخص السياقة الإيطالية بنظيرتها الجزائرية يسري هذا الجدول على نماذج رخص السياقة المبيّنة بملحق "نماذج رخص السياقة"
إيطاليا أ م أ 1 أ 2 أ ب 1 ب مسلّمة قبل الفاتح يناير 1986 )*( ب مسلّمة بعد الفاتح يناير 1986 ج 1 ج د 1 د ب ه ج 1 ه ج ه د 1 ه د ه أ – ب خاصة (تقييمها حالة بحالة) الجزائر – أ 1 أ 1 أ – أ – ب أ 1 – ب أ 1 – ب – ج 1 )**( أ 1 – ب – ج – ج 1 )**( أ 1 – ب )**( أ 1 – ب – د )**( أ 1 – ب – ب ه )**( )***( أ 1 – ب – ب ه – ج 1 – ج 1 ه ( * * ) ( * * * * ) أ 1 – ب – ج ه ( * * ) أ 1 – ب – ب ه ( * * ) أ 1 – ب – د ه ( * * ) و )*( تسمح رخصة السياقة الإيطالية من الصنف "ب" أيضا بسياقة دون قيود الدراجات النارية، إذا تم الحصول عليها قبل 01/01/1986 . )**( يتم التبديل حسب المعادلات المبيّنة في هذا الجدول بالنسبة للصنف "ب"، كما يأتي :
– إذا تم الحصول على الصنف "ب" لرخصة السياقة
– إذا تم الحصول على الصنف "ب" لرخصة السياقة الإيطالية قبل 01/01/1986، يتم منح الأصناف الجزائرية "أ 1"، "أ" أيضا.
الإيطالية بعد 01/01/1986، يتم منح الصنف الجزائري "أ "1 أيضا. )***( تسمح رخصة السياقة الجزائرية من الصنف "ب ه" بسياقة المركبات التابعة للصنف "ب" أو "و" والمربوطة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، شريطة ألاّ يتجاوز مجموع الأوزان الإجمالية المرخص بها للمجموعة 4250 كلغ. )****( تسمح رخصة السياقة الإيطالية من الصنف "ج 1 ه " بسياقة المركبات من الصنف "ج "1 المربوطة بمقطورة أو بنصف مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، شريطة ألاّ يتجاوز مجموع الأوزان الإجمالية المرخص بها للمجموعة 12.000 كلغ.
أوّل فبراير سنة 2026 م نماذج رخص السياقة نماذج رخص السياقة الصادرة بالجزائر مرتّبة من الأقدم إلى الأحدث : 1 – نموذج رخصة السياقة الصادرة ابتداء من 9 جانفي سنة 2013 (المرسوم التنفيذي رقم 04–381 المؤرّخ في 28 نوفمبر سنة 2004 ) باللون الوردي. يتضمن الأصناف أ 1، أ 2، ب، ج 1، ج 2، د، ه، و. سلطة الإصدار : الوالي. 2 – نموذج رخصة السياقة الصادرة ابتداء من أوّل أبريل سنة 2018 (القانون رقم 17–05 المؤرّخ في 16 فبراير سنة 2017 ) من نوع بيومتري إلكتروني على شكل بطاقة باللونين الأخضر والوردي. يتضمن الأصناف أ 1، أ، ب، ج 1، ج، د، ب (ه)، ج 1 (ه)، ج (ه)، د (ه)، و. سلطة الإصدار : الوالي.
نماذج رخص السياقة الصادرة بإيطاليا مدرّجة من الأقدم إلى الأحدث : 1 – نموذج رخصة السياقة /MEC 701 MC، سلطة الإصدار : الوالي. تم إصدارها من سنة 1959 إلى 1989 . 2 – نموذج رخصة السياقة /N 701 MC، سلطة الإصدار : الوالي. تم إصدارها من سنة 1989 إلى 1990 . 3 – نموذج رخصة السياقة /C 701 MC، سلطة الإصدار : الوالي. تم إصدارها من سنة 1990 إلى 1995 . 4 – نموذج رخصة السياقة /D 701 MC، سلطة الإصدار : الوالي. تم إصدارها سنة 1995 . 5 – نموذج رخصة السياقة /E 701 MC، سلطة الإصدار : concession en transports et civile motorisation (مكتب المراقبة المدنية للمرور) (دائرة المركبات ذات المحركات والنقل : تم إصدارها سنة 1996 .) 6 – نموذج رخصة السياقة /F 701 MC : تم إصدارها ابتداء من أوّل يوليو سنة 1996 وفق التعليمة /CEE 439/91 سلطة الإصدار : M.C.T.C، تم إصدارها من سنة 1996 إلى 1997 . 7 – نموذج رخصة السياقة /F 701 MC تم تعديل ترقيم البيانات المتضمنة في الصفحة 2 المتعلقة بالنموذج المذكور في النقطة 6 أعلاه، سلطة الإصدار MCTC تم إصدارها من سنة 1997 إلى 1999 . 8 – نموذج رخصة السياقة F 720 MC وفقا للتعليمة 47/96 . سلطة الإصدار MCTC : لا يمكن أن يكون هذا النموذج ثنائي اللغة (الإيطالية – الألمانية) إلاّ في حالة إصدار رخصة السياقة ب "بولزانو". تم إصدارها من سنة 1999 إلى 2004 . 9 – نموذج رخصة السياقة F 720 MC وفقا للتعليمة 47/96 . سلطة الإصدار MCTC : يختلف عن النموذج السابق بالإشارة إلى مصطلح "رخصة السياقة" على الخلفية بلغات الدول العشر التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوّل مايو سنة 2004 . تم إصدارها من سنة 2005 إلى 2007 . 10 – نموذج رخصة السياقة F 720 MC وفقا للتعليمة 47/96 . سلطة الإصدار MCTC : يختلف عن النموذج المذكور في النقطة 9 فقط في كون الرقم المطبوع في الجزء السفلي الأيمن على ظهر الوثيقة غير مكتوب طباعةً وإنما تم نقشه بالليزر، وبالتالي يكون قابلا للاكتشاف باللمس. يمكن أن يكون هذا النموذج ثنائي اللغة (الإيطالية – الألمانية) فقط إذا كانت رخصة السياقة صادرة في " بولزانو". تم إصدارها من سنة 2007 إلى 2013 . 11 – نموذج رخصة السياقة P 720 MC، وفقا للتعليمة 126/2006 . سلطة الإصدار MIT أو MC : يمكن أن يكون هذا النموذج ثنائي اللغة ( الإيطالية – الألمانية) فقط إذا كانت رخصة السياقة صادرة في "بولزانو". تم إصدارها من سنة 2013 إلى 2014 . 12 – نموذج رخصة السياقة P 720 MC، وفقا للتعليمة 126/2006 . سلطة الإصدار MIT (وزارة المنشآت القاعدية والنقل) أو MC (مكتب المراقبة المدنية للمرور). يختلف عن النموذج السابق المذكور في النقطة 11 بكون الإشارة "رخصة السياقة" في الخلفية مكتوبة بالكرواتية، تم إصدارها منذ يونيو سنة 2014 . يمكن أن يكون هذا النموذج ثنائي اللغة (الإيطالية – الألمانية) فقط إذا كانت رخصة السياقة صادرة في "بولزانو". صادرة منذ أكتوبر سنة 2014 .
أوّل فبراير سنة 2026 م نموذج رخصة السياقة الجزائرية بعد 2013 أوّل فبراير سنة 2026 م نموذج رخصة السياقة الجزائرية البيومترية منذ 2017 الصورة الصورة أوّل فبراير سنة 2026 م نماذج رخصة السياقة الإيطالية نموذج رقم 1 أوّل فبراير سنة 2026 م نموذج رقم 2 أوّل فبراير سنة 2026 م نموذج رقم 3 أوّل فبراير سنة 2026 م نموذج رقم 4 أوّل فبراير سنة 2026 م نموذج رقم 5 أوّل فبراير سنة 2026 م نموذج رقم 6 أوّل فبراير سنة 2026 م نموذج رقم 7 أوّل فبراير سنة 2026 م نموذج رقم 8 أوّل فبراير سنة 2026 م نموذج رقم 9 أوّل فبراير سنة 2026 م نموذج رقم 10 أوّل فبراير سنة 2026 م نموذج رقم 11 أوّل فبراير سنة 2026 م نموذج رقم 12 أوّل فبراير سنة 2026 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.