قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج … ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768KG 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 15 جمادى الثانية عام 1416 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-349 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 5 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 4 مرسوم رئاسي رقم 95-350 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1416 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. مرسوم رئاسي رقم 95-351 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1416 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي رقم 95-352 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1416 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني. مرسوم رئاسي رقم 95-353 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1416 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدّينيّة. 5 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل
5 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل
5 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل
5 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل
مرسوم رئاسي رقم 95-354 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995، يتضمن منح وسام بدرجة “ عشير “ من مصف الإستحقاق الوطني.. . . . . . مراسيم فردية
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام بوزارة العدل ……. 18 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش مركزي بوزارة المالية.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بالمفتشية المركزية للخزينة.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بالمديرية المركزية للخزينة في وزارة الاقتصاد سابقا مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها.
1995 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين المفتش العام بمفتشية مصالح المحاسبة.
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ..
15 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر الفلاحة في ولاية الجزائر . . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر والحماية الاجتماعية في ولاية تندوف. سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير مصالح
سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير الصحة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير الشبيبة والرياضة في ولاية الأغواط .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجارة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
سنة 1995 ، تتضمن تعيين نواب مديرين
قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 20 سبتمبر سنة 1995 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، التكوين ومتابعته. قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، البشرية والتنظيم. وزارة البريد والمواصلات
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد
قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث دائرة رسم. 28
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 95-349 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 5 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. إن رئيس الدولة، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع / العدد 67 15 جمادى الثانية عام 1416 تنظيمية الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وخمسة وثلاثون مليونا وخمسمائة وستة وتسعون ألف دينار. (135.596.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وخمسة وثلاثون مليونا وخمسمائة وستة وتسعون ألف دينار ( 135.596.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 5 نوفمبر سنة 1995. اليمين زروال
15 جمادى الثانية عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 5 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية : العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) والإصلاح الإداري الموظفون مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 60.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 60.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمدرسة الوطنية للمواصلات. 02-36 إعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية. 03-36 إعانة لمركز الإعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين. 1.240.000 مجموع القسم الثالث 1.240.000 79.000 553.000 32.000 مجموع القسم السادس 664.000 مجموع العنوان الثالث 1.964.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 15 جمادى الثانية عام 1416 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات الاعتمادات المخصصة (دج) والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - مساهمة لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. : 167.000 مجموع القسم الرابع 167.000 مجموع العنوان الرابع 167.000- مجموع الفرع الجزئي الأول 2.131.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول للدولة الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . القسم الثالث 1.700.000 مجموع القسم الأول 1.700.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 57.000.000 مجموع القسم الثالث 57.000.000 مجموع العنوان الثالث 58.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 58.700.000
15 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 7 رقم الأبواب الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث مديرية تنسيق الأمن عبر التراب الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 43-31 مديرية تنسيق الأمن عبر التراب الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. الموظفون 12.000 مجموع القسم الأول 12.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 41-33 مديرية تنسيق الأمن عبر التّراب الوطني المنح العائلية. 180.000 المديرية الموظفون 01-33 الأمن الوطني - المنح العائلية. مجموع القسم الثالث 180.000 مجموع العنوان الثالث 192.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 192.000 مجموع الفرح الأول 61.623.000 الفرع الثاني العامة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 34.700.000 مجموع القسم الثالث 34.700.000 مجموع العنوان الثالث 34.700.000 مجموع الفرع الثاني 34.700.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 15 جمادى الثانية عام 1416 ه الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الفرع الثالث المديرية العامة للحماية (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث : الموظفون التكاليف الاجتماعية . 01-33 الحماية المدنية - المنح العائلية. الفرع الرابع 39.600.000 مجموع القسم الثالث 39.600.000 مجموع العنوان الثالث 39.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 39.600.000 مجموع الفرع الثالث 39.600.000 تسيير قصر الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 23-31 قصر الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون - القسم الثالث الأجور ولواحقها. 12.000 مجموع القسم الأول 12.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 21-33 قصر الحكومة - المنح العائلية. 192.000 مجموع القسم الثالث 192.000 مجموع العنوان الثالث 204.000 مجموع الفرع الرابع 204.000
15 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 9 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الخامس المديرية العامة للبيئة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف 01-33 المديرية العامة للبيئة - المنح العائلية. : الاجتماعية 69.000 مجموع القسم الثالث 69.000 مجموع العنوان الثالث 69.000 مجموع الفرع الخامس 69.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 135.596.000 مرسوم رئاسي رقم 95-350 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 5 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيّما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-13 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000دج)
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 67 15 جمادى الثانية عام 1416 ه المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة، كل 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
المادة 2: يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1416 يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة وفي الأبواب الموافق 5 نوفمبر سنة 1995. المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة الفرع الأول : فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانات لاحتياطات الصيد والحظائر الوطنية. 04-36 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة .. 05-36 إعانات المدارس التكوين التقني لصيادي الأسماك. 31-36 إعانة للمركز الوطني التربوي الفلاحي. 33-36 إعانات للمعاهد التكنولوجية المتوسطة في الفلاحة.. 34-36 إعانات المراكز التكوين والإرشاد الفلاحي. اليمين زروال الاعتمادات المخصصة (دج) 2.421.000 99.000 300.000 258.000 1.700.000 1.000.000 35-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة. 102.000 51-36 إعانات للمعاهد التقنيّة في الإنتاج النّباتي. 52-36 إعانات للمعاهد التقنية في الإنتاج الحيواني. 61-36 إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات. 62-36 إعانة للمعهد الوطني للصحة الحيوانية. 71-36 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب. 91-36 إعانة للوكالة الوطنية للغابات…. 94-36 إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 1.086.000 769.000 860.000 200.000 113.000 2.000.000 92.000 مجموع القسم السادس 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 11.000.000
15 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 95-351 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 6 1 14 الموافق 5 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيّما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، الجدول رقم الأبواب العناوين للجمهورية الجزائرية / العدد 67 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-14 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وستمائة وسبعون ألف دينار (12.670.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وستمائة وسبعون ألف دينار (12.670.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 5 نوفمبر سنة 1995. اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 12-36 إعانة للوكالة الوطنية للسدود. 1.270.000
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 15 جمادى الثانية عام 1416 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين 13-36 إعانة للوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية الاعتمادات المخصصة (دج) والتطهير . 100.000 مجموع القسم السادس 1.370.000 مجموع العنوان الثالث 1.370.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.370.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول للري الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للري - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . القسم الثالث 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للرّيّ - المنح العائلية. 5.600.000 مجموع القسم الثالث 5.600.000 مجموع العنوان الثالث 5.900.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.900.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 200.000 مجموع القسم الأول 200.000
15 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 13 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العموميّة
- المنح العائليّة. 5.200.000 مجموع القسم الثالث 5.200.000 مجموع العنوان الثالث 5.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.400.000 مجموع الفرع الأول 12.670.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 12.670.000 مرسوم رئاسي رقم 12 95-352 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 5 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه، وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-18 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وسبعة وأربعون مليونا وتسعمائة وثلاثون ألف دينار (147.930.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وسبعة وأربعون مليونا وتسعمائة وثلاثون ألف دينار (147.930.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 5 نوفمبر سنة 1995. اليمين زروال
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التكوين المهني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث : وسائل المصالح القسم الأول 67 15 جمادى الثانية عام 1416 ه الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 1.000.000 300.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 5.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 1.305.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانات المعاهد التكوين المهني. 03-36 إعانات المراكز التكوين المهني والتمهين. 180.000 مجموع القسم الثالث 180.000 360.000 116.600.000 992.000 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. مجموع القسم السادس 117.952.000 مجموع العنوان الثالث 119.437.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 119.437.000
15 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 15 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) للدولة الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 17.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 17.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. القسم السابع نفقات مختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي 10.493.000 مجموع القسم الثالث 10.493.000 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 28.493.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 28.493.000 مجموع مجموع الفرع الأول 147.930.000 الاعتمادات المخصصة 147.930.000
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي رقم 12 95-353 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 5 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 الجدول رقم الأبواب العناوين العدد 67 15 جمادى الثانية عام 1416 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-20 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائتان وخمسة عشر مليون دينار (215.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائتان وخمسة عشر مليون دينار (215.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 5 نوفمبر سنة 1995. اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 34-90 | الإدارة المركزية - حظيرة السيارات المصالح 400.000 مجموع القسم الرابع 400.000
15 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 17 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الأبواب القسم السادس إعانات التسيير 36-41 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة ……….. 2.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.400.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 130.000.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 76.000.000 مجموع القسم الثالث 206.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 6.600.000 مجموع القسم السابع 6.600.000 مجموع العنوان الثالث 212.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 212.600.000 مجموع الفرع الأول 215.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 215.000.000
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 15 جمادى الثانية عام 1416 مرسوم رئاسي رقم 95-354 مؤرخ في 14 . والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995، يتضمن منح وسام بدرجة عشير من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 (6) و (12) و 116 منه
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادة 13-1، 2 و 6 منها، : وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى مهام السيد مختار لبني، بصفته مفتشا عاما بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مفتش مركزي بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى مهام المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-337 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1990، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “ عشير “ من مصف الاستحقاق الوطني، السيدين الآتي اسماهما : عبد الرحمن مرسلي،
- عمار بوراس. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995. اليمين زروال فردية السيد مصطفى العوفي، بصفته مفتشا مركزياً بالمفتشية المركزية للخزينة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بالمفتشية المركزية للخزينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى مهام السيد عثمان ،داود، بصفته مفتشا بالمفتشية المركزية للمخزينة، بسبب إلغاء الهيكل.
15 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى مهام السيد صالح عبوب، بصفته مفتشا بالمفتشية المركزية للخزينة ، بسبب إلغاء الهيكل. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بالمديرية المركزية للخزينة في وزارة الاقتصاد سابقا. : بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى مهام السيد بلعيد اجقوان، بصفته مفتشا بالمديرية المركزية للخزينة في وزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى مهام السيد يوسف بن أوشفون، بصفته مفتشا بالمديرية المركزية للخزينة في وزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد وسار ، بصفته مديرا عاما لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها، لإحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 67 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين المفتش العام بمفتشية مصالح المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد مصطفى العوفي، مفتشا عاما بمفتشية مصالح المحاسبة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد إلياس خيثر، نائب مدير للتقنين والمنازعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد عبد الحميد لوني، نائب مدير للتعاون المتعدد الأطراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد عبد الحق امحمد عطار، نائب مدير لضبط مقاييس الأنشطة الاجتماعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير مصالح الفلاحة في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد الطيب حتّو، مديرا لمصالح الفلاحة في ولاية الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية تندوف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد عبد القادر قصاب غوّال، مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية تندوف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى ! عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الشبيبة والرياضة في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد محمد كاوكة، مديرا للشبيبة والرياضة في ولاية الأغواط . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 العدد 67 15 جمادى الثانية عام 1416 ه يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للنقل في الولايات الآتية : حسين بن عثمان، في ولاية البليدة محي الدين كمال بوناب، في ولاية الجلفة، عبد الحميد بوكلاب، في ولاية عنابة حسني موفوقي في ولاية وهران عبد القادر لكحل، في ولاية بومرداس، محمد عبد الرزاق زكور، في ولاية إيليزي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجارة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيّد محمّد بلقاسم حجوج، مفتشا بالمفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد محمد السعيد زلاقي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التجارة. * مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995
15 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية يعين السيد أحمد بوفارس، نائب مدير للنشاطات السياحية والحمامات المعدنية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد عبد القادر محيوس، نائب مدير للتوثيق والأرشيف بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1995. للجمهورية الجزائرية / العدد 67 21 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد عامر بويحي، نائب مدير للتقويم وأنظمة الإعلام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1995. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد عمرو قاوة، نائب مدير للصناعات التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 20 سبتمبر سنة 1995، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين السّيّد عبد المجيد نعمون، نائب مدير لبلدان الساحل في وزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد المجيد نعمون، نائب مدير بلدان الساحل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 20 سبتمبر سنة 1995. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد محمد عباد، نائب مدير الجامعة الدول العربية في وزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد عباد، نائب مدير جامعة الدول العربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 20 سبتمبر سنة 1995. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد علي مقراني، نائب مدير للجماعة الأوروبية ومؤسساتها في وزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد علي مقراني نائب مدير الجماعة الأوروبية ومؤسساتها، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. العدد 67 15 جمادى الثانية عام 1416 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 20 سبتمبر سنة 1995. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز شهيلي، نائب مدير للمستندات ووثائق السفر في وزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد العزيز شهيلي، نائب مدير المستندات ووثائق السفر، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 20 سبتمبر سنة 1995. محمد الصالح دمبري
15 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد رشيد حدبي، نائب مدير لميزانية التجهيز والصفقات في وزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رشيد حدبي، نائب مدير ميزانية التجهيز والصفقات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 20 سبتمبر سنة 1995. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، للجمهورية الجزائرية / العدد 67 23 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد حسن رابحي، نائب مدير للصين واليابان وكومبوديا واللاوس ومنغوليا واتحاد الميانمار والفيتنام وجمهورية كوريا والجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية في وزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حسن رابحي، نائب مدير الصين واليابان وكومبوديا واللاوس ومنغوليا واتحاد الميانمار والفيتنام وجمهورية كوريا والجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 20 سبتمبر سنة 1995. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد رشيد بلادهان، نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية في وزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد رشيد بلادهان، نائب مدير الشؤون الاقتصادية والمالية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 20 سبتمبر سنة 1995. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93 253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين الآنسة طاوس فروخي، نائبة مدير للبرامج والمؤسسات المتخصصة في وزارة الشؤون الخارجية، العدد 67 15 جمادى الثانية عام 1416 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى الآنسة طاوس فروخي، نائبة مدير البرامج والمؤسسات المتخصصة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 20 سبتمبر سنة 1995. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد درويش بشلاغم، نائب مدير للمواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد درويش بشلاغم، نائب مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الإمضاء في حدود صلاحياتة باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
15 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 20 سبتمبر سنة 1995. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 : وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمّن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين السّيّد لوناس مقرمان، نائب مدير لمنظمة الوحدة الإفريقية في وزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد لوناس مقرمان، نائب مدير منظمة الوحدة الإفريقية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 20 سبتمبر سنة 1995. محمد الصالح دمبري للجمهورية الجزائرية / العدد 67 25 إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين السّيّد محمّد شريف، نائب مدير للوثائق والنشر في وزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد شريف، نائب مدير الوثائق والنشر، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 20 سبتمبر سنة 1995. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ،
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد الله لواري، نائب مدير للشؤون الإنسانية في وزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الله لواري، نائب مدير الشؤون الإنسانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 20 سبتمبر سنة 1995. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، العدد 67 15 جمادى الثانية عام 1416 وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد محمد تقياني، نائب مدير للمؤتمرات الإقليمية في وزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد تفياني، نائب مدير المؤتمرات الإقليمية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 20 سبتمبر سنة 1995. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 محرم عام 1416 الموافق 15 يونيو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد فاتح محرز، نائب مدير لإفريقيا الشرقية والجنوبية في وزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فاتح محرز نائب مدير إفريقيا الشرقية والجنوبية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
15 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 20 سبتمبر سنة 1995. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993، : وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 محرم عام 1416 الموافق 15 يونيو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بن مختار، نائب مدير لأوروبا الشمالية في وزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الرحمن بن مختار ، نائب مدير أوروبا الشمالية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 20 سبتمبر سنة 1995. محمد الصالح دمبري للجمهورية الجزائرية / العدد 67 27 وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم التكوين ومتابعته. إن وزير التكوين المهني، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيّد محمّد زوخ، مديرا لتنظيم التكوين ومتابعته في وزارة التكوين المهني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد زوخ مدير تنظيم التكوين ومتابعته الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995. حسان العسكري
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تفويض. الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتنظيم. إن وزير التكوين المهني، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز بوضياف، مديرا للموارد البشرية والتنظيم في وزارة التكوين المهني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد العزيز بوضياف، مدير الموارد البشرية والتنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995. حسان العسكري المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 67 15 جمادى الثانية عام 1416 ه وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إحداث دائرة رسم. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لا سيما المادة 274 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمّن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-455 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعديل مبلغ الرسم الأساسي لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث دائرة رسم تاغيت وتندمج في تجمع ومنطقة تسعيرة بشار. المادة 2 : تتشكّل دائرة رسم تاغيت من الشبكة الهاتفية بتاغيت. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995. محند الصالح يويو عبد القادر بن مبارك الجزائر