مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بالمفتشية المركزية للخزينة. 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.