مرسوم رئاسي رقم 95-350 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1416 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 67 15 جمادى الثانية عام 1416 ه
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة، كل 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ". فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1416 يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة وفي الأبواب الموافق 5 نوفمبر سنة 1995.
المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة الفرع الأول : فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانات لاحتياطات الصيد والحظائر الوطنية. 04-36 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة .. 05-36 إعانات المدارس التكوين التقني لصيادي الأسماك. 31-36 إعانة للمركز الوطني التربوي الفلاحي. 33-36 إعانات للمعاهد التكنولوجية المتوسطة في الفلاحة.. 34-36 إعانات المراكز التكوين والإرشاد الفلاحي.
اليمين زروال الاعتمادات المخصصة (دج) 2.421.000 99.000 300.000 258.000 1.700.000 1.000.000 35-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة. 102.000 51-36 إعانات للمعاهد التقنيّة في الإنتاج النّباتي. 52-36 إعانات للمعاهد التقنية في الإنتاج الحيواني. 61-36 إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات. 62-36 إعانة للمعهد الوطني للصحة الحيوانية. 71-36 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب. 91-36 إعانة للوكالة الوطنية للغابات.... 94-36 إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 1.086.000 769.000 860.000 200.000 113.000 2.000.000 92.000 مجموع القسم السادس 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 11.000.000 15 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.