مرسوم رئاسي رقم 95-354

مرسوم رئاسي رقم 95-354 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995، يتضمن منح وسام بدرجة " عشير " من مصف الإستحقاق الوطني

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 95-354
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.