مرسوم رئاسي رقم 95-353 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1416 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدّينيّة. 5 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل 9 5 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل 11 5 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل 13 5 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل 16
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائتان وخمسة عشر مليون دينار (215.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائتان وخمسة عشر مليون دينار (215.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 5 نوفمبر سنة 1995.
اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 34-90 | الإدارة المركزية - حظيرة السيارات المصالح 400.000 مجموع القسم الرابع 400.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الأبواب القسم السادس إعانات التسيير 36-41 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة ........... 2.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.400.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 130.000.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 76.000.000 مجموع القسم الثالث 206.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 6.600.000 مجموع القسم السابع 6.600.000 مجموع العنوان الثالث 212.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 212.600.000 مجموع الفرع الأول 215.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 215.000.000 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 15 جمادى الثانية عام 1416
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.