مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش مركزي بوزارة المالية. 18
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة " عشير " من مصف الاستحقاق الوطني، السيدين الآتي اسماهما :
عبد الرحمن مرسلي،
- عمار بوراس.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995.
اليمين زروال فردية السيد مصطفى العوفي، بصفته مفتشا مركزياً بالمفتشية المركزية للخزينة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.