قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة ع ام 1431 الموافق 19 أكتوبر سنة 2010، يحدّد شروط وكيفيات مشاركة سماسرة إعادة التأمين الأجانب في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة في الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 204 مكرّر 4 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات مشاركة سماسرة إعادة التأمين الأجانب في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شرك ات التأمين الأجنبي ة المعتمدة في الجزائر.
المادة 2
فتح المادةتخضع مشاركة سماسرة إعادة التأمين الأجانب في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات 48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التأمين الأجنبية المعتمدة في الجزائر، إلى رخصة للممارسة في السوق الجزائرية للتأمينات، صادرة عن لجنة الإشراف على التأمينات ويوافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي.
يقصد بعبارة سمسار في مفهوم هذا القرار، مكتب سمسرة أو شركة سمسرة.
المادة 3
فتح المادةفي إطار اللجوء إلى خدمات السمسرة في إعادة التأمين، لا يمكن شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة في الجزائر، اللج وء إلاّ لسماسرة إع ادة التأمين الأج انب المتحصلين على الرخص ة المذك ورة في المادّة 2 أعلاه.
المادّ ة 4 : يسجل سمسارة إعادة التأمين الأجانب المتحصلون على الرخصة السالفة الذكر، في قائمة تعدها لجنة الإشراف على التأمينات وترسل إلى شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة في الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيرسل طلب الرخصة من قبل السّمسار إلى رئيس لجنة الإشراف على التأمينات.
يرفق الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، بالوثائق الآتية :
- نسخة من اع تم اد سمس ار إعادة التأمين أو نسخة من مستخرج قيده في السّجل التجاري الصادرين عن البلد الأصلي أو أي وثائق تحل محلهما،
- نسخة من القانون الأساسي للسّمسار،
- بطاقة تقديم السّمسار تعلم عن الطاقم المسيّر والشركاء الرئيسيين في إعادة التأمين ونقاط التواجد (عدا المقر الرئيسي) وكل معلومة أخرى من شأنها تقييم المميزات المهنية والقدرات الماليّة للسمسار،
- حصائل الثلاث (3) سنوات الأخيرة لنشاط السمسار،
- شهادة صادرة عن سلطة الرقابة للبلد الأصلي تثبت بأن السمسار ليس موضوع حصر لنشاطه أو عقوبات.
المادة 6
فتح المادةتمنح الرخصة للسمسار، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تبلّغ هذه الرخصة، كتابيا، إلى السمسار من قبل لجنة الإشراف على التأمينات ولا يمكن أن تلغى إلاّ بنفس أشكال منحها. / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م
المادة 7
فتح المادةيجب أن تبلغ لجنة الإشراف على التأمينات عن أي تعديل يطرأ على الوثائق المذكورة في المادّة 5 أعلاه، في أجل أقصاه شهرين.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 11 ذي القعدة عام 1431 الموافق 19 أكتوبر سنة .2010 كريم جودي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.