قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1414 الموافق 11 يوليو سنة 1993، يتضمن التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة. 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 8 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة. : الفصل الأول الهياكل
المادة 2
فتح المادةيشمل التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة، الموضوع تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- المديرية الفرعية المكلفة بالإدارة والمالية المديرية الفرعية المكلفة بتسيير المستثمرة الفلاحية ،
- المديرية الفرعية المكلفة بالشؤون البيداغوجية
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية الفرعية المكلفة بالإدارة والمالية ما يأتي :
- مصلحة المستخدمين والعمل الاجتماعي
- مصلحة المالية والمحاسبة
- مصلحة الوسائل العامة
– مصلحة الإيواء والإطعام
المادة 4
فتح المادةتضم المديرية الفرعية المكلفة بتسيير المستثمرة الفلاحية ما يأتي :
- ورشة الإنتاج الحيواني
- ورشة الإنتاج النباتي
المادة 5
فتح المادةتضم المديرية الفرعية المكلفة بالشؤون البيداغوجية، التي تم تحديد مهامها وعدد أقسامها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 يناير سنة 1992، الذي يحدد التنظيم البيداغوجي في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة، ما يأتي :
- - - قسم الجذع المشترك،
- قسم العلوم النباتية قسم العلوم الحيوانية قسم علوم الأرض والمياه
- قسم الدراسات العليا والبحث
الفصل الثاني — طرق التعيين وكيفياته
المادة 6
فتح المادةيعين نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية، طبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين المدرسين الدائمين في المعهد الحائزين شهادة في التعليم العالي، لا تقل مدة الدراسة فيها عن عشرة ( 10 ) سداسيات ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخبرة المهنية
المادة 7
فتح المادةيعين نائب المدير المكلف بالإدراة والمالية، طبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين موظفي المعهد الذين لهم رتبة متصرف على الأقل أو رتبة معادلة لها ويثبتون خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية.
المادة 8
فتح المادةيعين نائب المدير المكلف بتسيير المستثمرة الفلاحية، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 91-135 المؤرخ في 11 مايو منه 1991 والمذكور أعلاه، من بين موظفي المعهد الذين لهم رتبة مهندس على الأقل أو رتبة معادلة لها، ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخبرة المهنية.
المادة 9
فتح المادةيعين مدير المعهد بمقرر رؤساء الأقسام البيداغوجية من بين المدرسين الدائمين في المعهد الحائزين شهادة في التعليم العالي لا تقل مدة الدراسة فيها عن عشرة ( 10 ) سداسيات ولهم أربع ( 4 ) سنوات من الخبرة المهنية. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 10
فتح المادةيعين مدير المعهد بمقرر رؤساء المصالح المذكورين في هذا القرار من بين موظفي المعهد الحائزين شهادة في التعليم العالي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثمانية ( 08 ) سداسيات ولهم أربع
(4) سنوات من الخبرة المهنية
المادة 11
فتح المادةيعين مدير المعهد بمقرر رؤساء الورشات من بين موظفي المعهد الذين لهم رتبة مهندس تطبيقي في الفلاحة على الأقل ولهم أربع (4) سنوات من الخبرة المهنية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1414 الموافق 11 يوليو سنة 1993 عن رئيس الحكومة عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه الوزير المنتدب للميزانية المدير العام علي براهيتي للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي عن وزير الفلاحة وبتفويض منه مدير الديوان أحمد بوعكان وزارة المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم تنفيذي رقم 91-135
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.