قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1414 تابع للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية في التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المجاهدين والمؤسسات التابعة لها، الموظفون التابعون للسلك والرتبة المبينين في الجدول الآتي :
السلك الرتبة
- المساعدون الاجتماعيون - مساعد (ة) اجتماعي (ة)
المادة 2
فتح المادةتضمن وزارة المجاهدين توظيف المستخدمين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية حسب الأحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 93 102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه. 25 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية غير أنه اذا تم تكوين هؤلاء الموظفين لفائدة احتياجات وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، فإن توظيفهم يكون خاضعا الى الموافقة المسبقة لمصالح الإدارة المكلفة بالشؤون الإجتماعية.
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون التابعون للسلك والرتبة، المذكورين في المادة الأولى أعلاه، والعاملون الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 في الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية تطبيقا للأحكام المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 وزير المجاهدين وزير العمل والشؤون الاجتماعية إبراهيم شيبوط الطاهر حمدي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة السكن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.