مرسوم تنفيذي رقم 14-315 مؤرّخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية س نة 2014 اعت ماد ق دره مليون ومائة ألف دي نار 1.100.000( دج) مق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الأشغال العمومية وف ي الباب رقم 32-11 " المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - ريوع حوادث العمل".
نوفمبر سنة م تنظيميّة الم ادة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2014 اعت ماد ق دره مل يون ومائة ألف دينار 1.100.000( دج) ي قيّد في ميزاني ة تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 32-01 "الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزي ر الأشغال العمومية، كلّ فيما يخ صّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.