مرسوم تنفيذي رقم 14-316 مؤرّخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزي رالصيد البحري والموارد الصيدية، كلّ في ما يخ صّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفونالتكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية................................................... 170.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 170.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار........................................................... 529.000 مجموع القسم الرابع 529.000 مجموع العنوان الثالث 699.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 699.000 نوفمبر سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفونمرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط........ 11.500.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 11.500.000 الموظفونالتكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية......................... 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 مجموع العنوان الثالث 12.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.200.000 مجموع الفرع الأول 12.899.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية 12.899.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.