قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة رئيس الديوان. ! 14 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى للجمهورية الجزائرية / العدد 83 3
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد الحليم شرشالي، رئيس ديوان رئيس الحكومة، الإمضاء باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود صلاحياته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 . !
مقداد سيفي وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم تنفيذي رقم 89-192
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.