قرار

قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 27 نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.