قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 27 نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر طفار، الأمين العام، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود صلاحياته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 27 نوفمبر سنة 1994.
محمد الصالح دمبري وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.