مرسوم رقم 66-25 مؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الشبية والرياضة 86
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الشبيبة
- بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، والرياضة، كل فيما يخص بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية الشعبية لعام 1966 ولا سيما مادته الرابعة ، وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير يرسم ما يلي : سنة 1966
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة جدول الحالة (( أ )) هواري بو مدين توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الشبيبة والرياضة والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 31-03 الادارة المركزية - الموظفون الموقتون والمياومون 31 – 31-11 المفتشيات العمالية - المرتبات الرئيسية الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 194 1992 850061 412 راه 141ر 118 ر1 31-12 المفتشيات العمالية - التعويضات والمنح المختلفة 600 270 31-13 المفتشيات العمالية - الموظفون الموقتون والمياومون 5005 47 31-31 21 التربية البدنية والرياضية - المرتبات الرئيسية 289 ر 081ر 9 31-22 التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح 31-31 مراكز تكوين الاطارات - المرتبات الرئيسية المختلفة 600 ر55 251/1586 31-32 مراكز تكوين الاطارات - التعويضات والمنح المختلفة 558 را 31-33 مراكز تكوين الاطارات الموظفون الموقتون والمياومون 880 ر 110 31-41 الشبيبة والتربية الشعبية - المرتبات الرئيسية 31-42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح 149/68. ر 17 المختلفة 0570 157 الجمعة 29 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 87 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة 31-43 الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون الموقتون والمياومون 366 ر 550 10 31-92 مرتبت الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد للبيان مجموع القسم الاول 76. ر 32933 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 13-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي 125 2,548 912 1854 مجموع القسم الثالث 037 ر 403 ر 4 القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34-1 . الادارة المركزية - تسديد النفقات
- 2 .14 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-4 . الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-5 0 الادارة المركزية - الالبسة 34-11 المفتشية العمالية - تسديد النفقات 34-12 المفتشية العمالية - الادوات والاثاث 34-13 المفتشية العمالية - اللوازم 34-14 المفتشية العمالية - التكاليف الملحقة 34-21 التربية البدنية والرياضية - تسديد النفقات 34-22 التربية البدنية والرياضية - الادوات والاثاث 34-31 مراكز تكوين الاطارات - تسديد النفقات 34-32 مراكز تكوين الاطارات - الادوات والاثاث 34-33 مراكز تكوين الاطارات - اللوازم 34-34 مراكز تكوين الاطارات - التكاليف الملحقة 34-36 مراكز تكوين الاطارات - التغذية 34-41 الشبيبة والتربية الشعبية - تسديد النفقات 34-42 الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 34-43 الشبيبة والتربية الشعبية - اللوازم 34-44 الشبيبة والتربية الشعبية - التكاليف الملحقة 34-45 الشبيبة والتربية الشعبية - الالبسة 34-46 الشبيبة والتربية الشعبية - التغذية والمطاعم 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 66,000 ...... 000ر150 900 1010 100ر 23 300000 ... ر.ه 90000 470 550 310000 100000 3000000 40,000 36,000 180 36 3000000 59,500 800000 3950000 712640 ... ر 250 550 31910 422792 200 ر 64 مجموع القسم الرابع 332 6,464 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 صيانة البناءات - الادارة المركزية 35-11 صيانة بناءات المصالح الخارجية مجموع القسم السادس اعانات للتسيير 300000 159,000 القسم الخامس 000 0 189 36 ر 1. اعانة لتسيير المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية 600000 (CNEPS) - المركز الاقليمي للتربية البدنية والرياضية (CREPS) | M الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رمضان عام 1385 ه الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة مجموع القسم السادس 000ر600 مجموع العنوان الثالث 000ر44٫590 ٫ 44 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم النشاط 42-91 الملتقيات الدولية للشباب القسم الثاني الدولي 400000 الثالث النشاط التربوى والثقافي
- 1 .43 المنح 100000 43-03 الاعانات والمساهمات والتشجيعات 5000000 را 43-04 تسيير المخيمات الصيفية 000ر500 ر1 مجموع القسم الثالث 3001000000 مجموع العنوان الرابع 000ر 410 ٫ 3 المجموع المخصص لوزارة الشبيبة والرياضة 48,000,000 وزارة الأنباء
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1386 الموافق 14 ديسمبر - سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 1751
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1386 الموافق 29 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة • 1571
-
مرسوم رقم 66-287
مرسوم رقم 66-287 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة (استدراك) 1499
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.