مرسوم رقم 66-24 مؤرخ فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الدفاع الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء بموجب الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المشار اليه أعلاه والمتضمن قانون مالية عام 1966 حسب ترتيبها في كل باب وفقا لجدول الحالة أ- الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الدفاع الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 هواري بومدين جدول الحالة (( أ )) الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الدفاع الوطنى والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل الاسلحة والمهام القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - .1 القيادة العليا العامة الادارة 31-02 اركان القيادة العليا - الادارة المختلفة 31-11 الموظفون العسكريون - الدرك المركزية - المرتبات الرئيسية 046 ر 254ره المركزية - التعويضات والمنح 615,000 المرتبات 0920 588 راه 31-12 الدرك - التعويضات والمنح المختلفة 462 ر 8,580 31-21 الموظفون العسكريون - المرتبات 860 0 642 ر 200 31-22 الموظفون العسكريون – التعويضات 710ر 512 110 31-31 المصالح الخارجية - الموظفون المدنيون - المرتبات والاجور 790 ر 30 . ر 24 31-41 المصالح المشتركة الموظفون - المرتبات 358ر 201 31-42 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 200000 القسم مجموع القسم الاول 151 ر 446 302 الثاني صيانة الموظفين .1-32 الادارة المركزية للسلاح – اعادة النفقات 32-11 | الدرك الوطني - النقل والانتقال 3000000 الجمعة 29 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 الابواب العناوين 32-12 لدرك الوطني - التدفئة والانارة 32-21 الجيش - التغذية 32-22 الالبسة المعسكرات - الفراش - التأثيث 32-23 الجيش - الماء - التدفئة - الانارة - الصيانة 32-24 أدوات المطبخ والتغذية 32-25 الموظفون العسكريون - النقل والانتقال 32-61 مصلحة الصحة - الصيانة والالبسة 32-84 المناصب الدائمة في البلاد الاجنبية الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 000ر 200 697,500 400 250 ر 22949 000 ر 8,760
99. ر 30173 00ر 7,000 000ر...را 4800000 مجموع القسم الثاني 059849 ر 85 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 000,000ر 15 33-93 الضمان الاجتماعي - الحصص المترتبة على الدولة 800000000 مجموع القسم الثالث 000000ر 23 القسم الرابع الادوات وتسيير قسم الاسلحة والمصالح 34-1 . الادارة المركزية - الادوات والتسيير 34-2 . الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34-4 . المصالح المالية 34-5 0 المحافظة السياسية 34-06 التدريب 34-07 الامن العسكري 34-11 الدرك الوطني 34-21 مصلحة التموين 34-41 مصلحة الادوات 34-42 المواصلات 34-51 مركز الخيالة والجمالة 34-61 مصلحة الصحة 34-71 البحرية 34-81 الطيران 34-92 التكاليف العقارية 34-93 المواصلات البريدية والتليغرافية والتليفونية 000ر 000ر 2 ...... 000ر400 8000000 ....... 3000000 ... ر ... را 8000000 2800000000 000ر 000ر 3 .... 944 ... ر... را ... ر..5 را 000000ر 2 000ر...را 000ر...را مجموع القسم الرابع 000 ر 294 44 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 الهندسة - الجيش والادوات مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 37-01 المصاريف الاستثنائية 37-21 القضايا - التعويضات المدنية 37-93 المصاريف العسكرية المختلفة مجموع مجموع : 00ر 000 ٫ 25 القسم الخامس 000ر000ر25 000ر 000 ٫ 2 2000000 800.000.00 القسم السابع 2000000 ر10 العنوان الثالث | 000000ر 490 86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رمضان عام 1385 ه الابواب العناوين العنوان الرابع التلاخلات العمومية القسم السادس الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) النشاط الاجتماعي ، المساعدة والتضامن 46-31 المخصصات المقررة لمتلقى حق العسكريين المقتولين أو المفقودين مجموع الاعتمادات المخصصة لوزارة الدفاع للبيان الوطني 000ر 000ر 290
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 66-339
مرسوم رقم 66-339 مؤرخ في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الدفاع الوطني 1653
-
مرسوم رقم 66-227
مرسوم رقم 66-227 مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الدفاع الوطني 1023
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.