مرسوم رقم 66-20

مرسوم رقم 66-20 مؤرخ فى 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 يعدل بموجبه المرسوم رقم 61-262 المؤرخ فى 22 مارس سنة 1961 المتضمن التدابير المالية الرامية الى تشجيع احداث مؤسسات صناعية بالجزائر وتنميتها 82

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 66-20

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم
  • قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1388 الموافق 24 ابريل سنة 1968 يتضمن تمديد المدة التي يخول بموجبها الحق للشركة الجزائرية للميتان السائل (كميل) في الفوائد المتعلقة بتخفيض الرسم على الانتاج 1079

  • قرار

    قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 يتضمن تمديد المهلة الخاصة بالانتفاع الضرائبي الممنوح فى نطاق مخطط التصنيع للجزائر بموجب قرار الترخيص . 1139

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1385 الموافق 15 فبراير سنة 1966 ، يقضي بتمديد اجل الاعفاءات الجبائية المنصوص عليها في قرار الترخيص المتعلق ببرانامج تصنيع الجزائر 192

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي جزئيًا 61-262 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.