مرسوم رقم 66-20 مؤرخ فى 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 يعدل بموجبه المرسوم رقم 61-262 المؤرخ فى 22 مارس سنة 1961 المتضمن التدابير المالية الرامية الى تشجيع احداث مؤسسات صناعية بالجزائر وتنميتها 82
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المقاطع 5 ، 6 ، 7 من المادة 2 من المرسوم رقم 61-262 المؤرخ في 22 مارس سنة 1961
المادة 2
فتح المادةأن المقطعين 5 ، 7 المشار اليهما في المادة السابقة يعوضان بالاحكام التالية :
المقطع 5 - ( لا تطبق عمليات اعادة المبالغ هذه الا على أموال التجهيز كما هي محددة فى القرار المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1958 المعدل بالقرار المؤرخ فى 7 مايو سنة 1960 والتي أدمجت في ملك المؤسسة قبل تاريخ نشر قرار الموافقة أو أثناء فترة خمس السنوات الموالية لهذا التاريخ . وفيما يخص المؤسسات المقبولة قبل أول يوليو سنة 1962 فيمكن تمديد هذه الفترة بصفة استثنائية لفترة اقصاها سنة عن جميع الفوائد الجبائية الممنوحة أو الممنوح جزء منها ، وذلك بقرار من وزير المالية والتخطيط بناء على اقتراح الوزير المعنى بالامر » .
ولا تستعمل الاموال الا كأدوات عمل صالحة لصنع وبيع المنتجات أو لتزويد المصالح الداخلة في نطاق الرخصة فيما يخص صناعة الفنادق » .
المقطع 7 - ( كل بيع الأموال التجهيز ترتبت عليه اعادة مبلغ من المال أو جرى خلال العشر سنوات الموالية لاستثمار هذه الاموال يجب ان يكون موضوعا لاعادة استعمال توظيف أموال من نفس النوع ضمن الشروط المقررة في المادة 65 ( الفقرتان 1 ، 2 ) من القانون الجزائرى للضرائب المباشرة ما عدا اعادة دفع الرسوم المفروضة على الانتاج وعلى تقديم الخدمات المرجع مبلغها والمتعهد بالاموال المتنازل عنها . واذا جرت اعادة استعمال توظيف الاموال قبل انصرام المهلة المشار اليها في المقطع الخامس من هذه المادة فان الامول المكتسبة | على سبيل التعويض وكذا عمليات تقديم الخدمات الضرورية لاستثمارها ، يترتب عنها تطبيق ارجاع المبلغ على الفرق الحاصل بين قيمتها وقيمة الاموال المتنازل عنها أو الخدمات المؤداة التي تم على أساسها حساب المبالغ المرجعة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة . ووزير السياحة . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 هواري بو مدين للجمهورية الجزائرية 83
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1388 الموافق 24 ابريل سنة 1968 يتضمن تمديد المدة التي يخول بموجبها الحق للشركة الجزائرية للميتان السائل (كميل) في الفوائد المتعلقة بتخفيض الرسم على الانتاج 1079
-
قرار
قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 يتضمن تمديد المهلة الخاصة بالانتفاع الضرائبي الممنوح فى نطاق مخطط التصنيع للجزائر بموجب قرار الترخيص . 1139
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1385 الموافق 15 فبراير سنة 1966 ، يقضي بتمديد اجل الاعفاءات الجبائية المنصوص عليها في قرار الترخيص المتعلق ببرانامج تصنيع الجزائر 192
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 61-262 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.