قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1413 الموافق 31 مارس سنة 1993، يحدد نسبة وكيفية تعيين الشبان الذين يجب أن يتكفل بهم منظمو مراكز الشباب لقضاء
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 35 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد نسبة وكيفية تعيين الشبان المغتربين والشبان المعوقين تعويقا خفيفا والشبان الذين لا ينتمي أولياؤهم الى أي قطاع مهني منظم، والذين يجب أن يتكفل بهم منظمو مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه.
المادة 2
فتح المادةتحدد النسبة المشار اليها في المادة السابقة بالنسبة لسنة 1993 باثني عشر في المائة ( 12 % ) من العدد الاجمالي لمركز الشباب لقضاء العطل والترفيه.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة والرياضة تعيين الشبان المغتربين المستفيدين من الإقامة بمركز قضاء العطل.
المادة 4
فتح المادةيعين الشبان المستفيدون من الإقامة بمركز قضاء العطل ذوو العاهات الخفيفة من قبل مدير ترقية الشباب للولاية المعنية، بناء على اقتراح المسؤول المحلي للمصالح الولائية المكلف بالشؤون الاجتماعية.
المادة 5
فتح المادةيعين الشبان المستفيدون من الإقامة بمركز قضاء العطل الذين لا ينتمي أولياؤهم الى أي قطاع مهني منظم، من قبل مدير ترقية الشباب للولاية المعنية.
المادة 6
فتح المادةيتم اعلام المنظمين المطالبين بالتكفل بالشبان المشار اليهم في المواد 3 و 4 و 5 اعلاه، من قبل مدير ترقية الشباب للولاية، قبل 31 مايو من كل سنة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1413 الموافق 31 مارس سنة 1993.
عبد القادر خمري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.