مرسوم رئاسي رقم 93-124 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون المالي، الموقع بمدينة الجزائر في 8 ديسمبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفيدرالية الألمانية. 11
المادة 65
فتح المادةيتعين على الوسطاء في عمليات البورصة، فضلا عن أحكام المادة 64 اعلاه، أن يكتتبوا تأمينا يضمن مسؤوليتهم ازاء زبنهم.
المادة 66
فتح المادةيلغي هذا المرسوم التشريعي الأحكام السابقة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 علي كافي تنظيمية وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة
- و بمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 الى 50 و 67 و 68 منه و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية و بمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم
- و بمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية و بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، و بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، و بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 ابريل سنة 1993 والمتعلق بالأهداف العامة للفترة 1993 – 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993،
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون المالي، الموقع بمدينة الجزائر في 8 ديسمبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفيدرالية الألمانية يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون المالي الموقع بمدينة الجزائر في 8 ديسمبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفيدرالية الألمانية
المادة 2
فتح المادةتتم تدخلات البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق الأحكام المنصوص عليها في الملحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 علي كافي الملحق
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال تعبئة القرض، المنصوص عليه في اتفاق التعاون المالي الموقع بمدينة الجزائر في 8 ديسمبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفيدرالية اللالمانية، وفق القوانين والتنظيمات، والإجراءات المطبقة في مجال الميزانية والمحاسبة والرقابة والتحويل والتخطيط وبرمجة المبادلات الخارجية وإبرام الصفقات، إلى ما يأتي : 1 دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض، المنصوص عليه في عقد القرض، المبرم بين البنك الجزائري للتنمية وكريديتانستالت فورفايدر أو فبو ( ك، ف، دوبل يو )، 2 القيام بتقديم قائمة اللوازم والخدمات الواجب تمويلها من القرض، الى "
ك، ف، دوبل يو "، للموافقة عليها، -3 إعداد وتكليف من يقوم بإعداد الوسائل التعاقدية والقانونية المتعلقة بحقوق وواجبات مستعملي القرض وكل طرف معني بالوسائل التعاقدية في مجال القرض والضمان
4 - السهر على أن تكون الملفات التي يتعين على المتعاملين أن يقدموها كاملة، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل 2 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية
5 - القيام بمتابعة المتعاملين، الذين يترشحون للتمويل، بعنوان القرض وتقييم ذلك،
6 - القيام بالتحقق من وجود ملاحظة " خدمة منجزة " عندما تكون لازمة في المستندات الثبوتية التي يقدمها المتعامل.
المادة 2
فتح المادةيقوم البنك الجزائري للتنمية بعمليات صرف القرض، طبقا لأحكام الاتفاق المذكور أعلاه، لتمويل المتعاملين والعمليات المرشحة لذلك.
المادة 3
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يسهر، في اطار تنفيذ اتفاق التعاون المذكور أعلاه، على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال التعهد والأمر بالصرف.
الباب الثاني — الجوانب الادارية والعملية
الفصل الأول — في مجال قابلية التأهيل
المادة 4
فتح المادةتؤهل للاستفادة من خط القرض، الذي تمنحه كريديتانستالت فور فايدر أو فبو ( ك ، ف، دوبل يو ) للبنك الجزائري للتنمية بعنوان اتفاق التعاون المالي الموقع في 8 ديسمبر سنة 1991 بين الحكومة الجزائرية والحكومة الألمانية، السلع والخدمات الآتية :
- المواد الأولية والملحقات الصناعية والمواد نصف المصنعة التجهيزات الصناعية، قطع الغيار واللواحق المختلفة التي تدخل في خدمة إصلاح منشآت صناعية جزائرية موجودة، لاسيما المنشآت التي أنشأتها مؤسسات ألمانية أو بمشاركة فعلية من مؤسسات ألمانية.
المادة 5
فتح المادةتكون العمليات التي يمكن التكفل بها في اطار تنفيذ اتفاق التعاون المالي المذكور أعلاه، هي تلك العمليات التي تستوفى المقاييس والاولويات المحددة في المخطط الوطني لسنة 1993.
المادة 6
فتح المادةيتولى البنك الجزائري للتنمية ما يأتي :
- استلام ملفات المستعملين مباشرة أو عن طريق بنوكهم، دراسة الملفات على أساس مقاييس قابلية التأهيل التي يحددها المقرض، دراسة الملفات على أساس تنظيم الصرف والتجارة الخارجية
- تقدير شروط إنجاز الاستيرادات والقيام عند الاقتضاء باتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها تحسين تنفيذ ذلك، وإطلاع وزارة الاقتصاد بالأشغال المنجزة والمتصلة بتنفيذ اتفاق القرض بين البنك الجزائري للتنمية و ( ك. ف. دوبل يو ).
الفصل الثاني — في مجال العلاقات
المادة 7
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية في اطار تنفيذ القرض، القيام بما يأتي :
ابرام اتفاقيات مع المستفيدين من القرض، تشتمل على حقوق كل طرف وواجباته اتخاذ جميع التدابير الادارية القانونية والتعاقدية لتحصيل الاعتمادات الممنوحة للمستفيدين من القرض
- القيام بتقديم الخدمات للمترشحين للاستفادة من التمويل بخط القرض.
الباب الثالث — شروط التسيير المحاسبي
المادة 8
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع الاجراءات المادية والتنظيمية والوظيفية للقيام بالتسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي للقرض المذكور أعلاه، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية، للقوانين والتنظيمات في مجال الرقابة من الدولة وفي ميدان التفتيش من مصالح المفتشية العامة للمالية التي يتعين عليها اتخاذ جميع التدابير الضرورية لانجاز عمليات الرقابة.
المادة 10
فتح المادةيتم التكفل بعمليات المحاسبة، التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار موضوع هذا المرسوم، في حسابات منفردة تخضع للرقابة القانونية، وتبلغ بانتظام للمصالح المختصة في وزارة الاقتصاد كل شهر وكل ثلاثة أشهر.
يجب أن تكون وثائق المحاسبة والمستندات الثبوتية جاهزة في كل وقت لعرضها على رقابة كل جهاز للرقابة أو التفتيش في عين المكان وحسب كل وثيقة.
الباب الرابع — في مجال الرقابة والتنسيق
المادة 11
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تتعهد بها.
المادة 12
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل كل شهر وكل ثلاثة أشهر إلى وزارة الاقتصاد وعن طريقها، إلى المجلس الوطني للتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية، تقويما عن استعمال القروض، وكذلك جميع العناصر ذات الأثر في العلاقات مع الجمهورية الفيدرالية الألمانية بصفة عامة ومع ك.ف. دوبل يو) بصفة خاصة، وتطوير ذلك.
الباب الخامس — شروط التسديد
المادة 13
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير الادارية والقانونية والتعاقدية لتحصيل الاعتمادات الممنوحة للمستفيدين من القرض.
المادة 14
فتح المادةيقوم البنك الجزائري للتنمية بعمليات التسديد طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.