ج.ر عدد 13 لسنة 1989
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الأمانة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج العامة سنة الطبع والاشتراكات 150 إدارة المطبعة الرسمية د.ج 300 د. ج تزاد عليها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها الارسال الهاتف 651815 إلى 17 ح ج ب 50-3200 5,00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 89-37 مؤرخ في 20 شعبان عام 1409 الموافق 28 مارس سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 226 آل الموقع عليه يوم 8 فبراير مرسوم رئاسي رقم 89-38 مؤرخ في 20 شعبان عام 1409 الموافق 28 مارس سنة 1989 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للمكتب الوطني للمواد المتفجرة. 447 | مرسوم رئاسي رقم 89-39 مؤرخ في 20 شعبان عام 1409 الموافق 28 مارس سنة 1989 يرخص بمساهمة الجزائر في التأسيس الثاني لموارد الصندوق الدولي سنة 1989 في ساقية سيدي يوسف بين الجمهورية للتنمية الزراعية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية قصد تمويل مشروع نموذجي في الجزائر وتونس من أجل التنمية المتكاملة للحوض المطل على وادى ملاق ( المشروع الفرعي - الجزائر ) . 446

مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 يتضمن تعيين مدير البلدان العربية بوزراة الشؤون الخارجية. 448

446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : الاربعاء 21 شعبان عام 1409ه فهرس مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 448 مراسيم مؤرخة في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. 448 قرارات مقررات، مناشير وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 449 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 21 مارس سنة 1988 يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 455 مراسيم

- مرسوم رئاسي رقم 89-37 مؤرخ في 20 شعبان عام 1409 الموافق 28 مارس سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 226 آل الموقع عليه يوم 8 فبراير سنة 1989 في ساقية سيدي يوسف بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية قصد تمويل مشروع نموذجي في الجزائر وتونس من أجل التنمية المتكاملة للحوض المطل على وادي ملاق | ( المشروع الفرعي - الجزائر )

- إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية، ( تابع ) وزراة الري والغابات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 يتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. 458 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1409 الموافق 21 سبتمبر سنة 1988 يتضمن تصنيف المناصب العليا في مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحرى وتربية المائيات. 459 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1409 الموافق 21 سبتمبر سنة 1988 يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية وزارة الري والبيئة والغابات. 461 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988 يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 462 تنظيمية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه،
  • وبمتقتضى المرسوم رقم 77-176 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 المتعلق بالمصادقة على تفاق المتضمن إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 226 آل الموقع عليه يوم 8 فبراير سنة 1989 في ساقية سيدي يوسف بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية قصد تمويل مشروع نموذجي في الجزائر وتونس من أجل التنمية المتكاملة للحوض المطل على وادي ملاق ( المشروع الفرعي – الجزائر )،

الاربعاء 21 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 226 آل الموقع عليه يوم 8 فبراير سنة 1989 في ساقية سيدي يوسف بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية قصد تمويل مشروع نموذجي في الجزائر وتونس من أجل التنمية المتكاملة للحوض المطل على وادي ملاق ( المشروع الفرعي - الجزائر ) ، وينفذ وفقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1409 الموافق 28 مارس سنة 1989 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 89 38 مؤرخ في 20 شعبان عام 1409 الموافق 28 مارس سنة 1989 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للمكتب الوطني للمواد المتفجرة إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن توجيه المؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد من 44 الى 47 منه،

  • وبمقتضى الامر رقم 76-03 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المتضمن احداث المكتب الوطني للمواد المتفجرة وبمقتضى المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري وبمقتضى المرسوم رقم 83-283 المؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 ابريل سنة 1983 المتضمن مد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري الى المكتب الوطني للمواد المتفجرة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تغير الطبيعة القانونية للمكتب الوطني | للمواد المتفجرة فيصبح مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري توضع تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتخضع لاحكام المواد من 44 إلى 47 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 | المذكور أعلاه. المادة 2 : يشمل التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مجموع الاملاك التي يحوزها المكتب الوطني للمواد المتفجرة، التابع لاملاك الدعم العسكرية، وتخصيصها للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، بعد القيام بجرد كمي وكيفي وتقديري، يصادق عليه بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني، ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية. المادة 3 : تلغى الجملة الاخيرة من المادة الأولى من الامر رقم 76-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 والمرسوم رقم 83-283 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 المذكورين أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرز بالجزائر في 20 شعبان عام 1409 الموافق 28 | مارس سنة 1989 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 89-39 مؤرخ في 20 شعبان عام 1409 الموافق 28 مارس سنة 1989 يرخص بمساهمة الجزائر في التأسيس الثاني الموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه وبمقتضى الاتفاق المتضمن إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الموافق عليه يوم 13 يونيو سنة 1976، لاسيما المادتان 3 و 4 منه،

448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 21 شعبان عام 1409ه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية سنة 1983، لاسيما المادة 26 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم رقم 77-176 المؤرخ في 26 | ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 المتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبناء على القرار رقم 37-9 الخاص بالتأسيس الثاني للموارد الموافقة عليه في الدورة التاسعة لمجلس المحافظين للصندوق الدولي للتنمية الزراعية. مراسيم مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس | سنة 1989 يتضمن تعيين مدير البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 يعين السيد محمد صباغ مديرا للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 تنهى مهام السيد رابح كرواز، بصفته نائب مدير للمؤتمرات الجهوية المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في التأسيس الثاني الموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. المادة 2 : يتم دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من أموال الخزينة ضمن الكيفيات المنصوص عليها في القرار رقم 9/37 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1409 الموافق 28 مارس سنة 1989 الشاذلي بن جديد فردية مراسيم مؤرخة في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 يعين السيد فؤاد بوعتورة نائب مدير للحصانة والامتيازات بمديرية التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 يعين السيد عثمان صلاح الدين بلقاسمي، نائب مدير للموظفين بمديرية إدارة الوسائل بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 يعين السيد مراد طياطي، نائب مدير لافريقيا الغربية بمديرية “ إفريقيا “ بوزارة الشؤون الخارجية.

الاربعاء 21 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 449 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 تتضمن تفويض الإمضاء الى نواب مديرين إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 ، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 – 236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عمرو بن جمعة نائب مدير للبدان الاشتراكية في أوروبا الوسطى والجنوبية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد عمرو بن جمعة نائب مدير البلدان الاشتراكية في أوروبا الوسطى والجنوبية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989. بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى الرسوم رقم 35-203 المؤرخ في 19 ربيع ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 ، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم.

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد شريخي نائب مدير للحقيبة الدبلوماسية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحميد شريخي نائب مدير الحقيبة الديبلوماسية ، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989. بوعلام بالسايح

450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن وزير شؤون خارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم.
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد رشيد بوزوران نائب مدير لمعالجة الوثائق والمحفوظات وصيانتها . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد رشيد بوزوران نائب مدير معالجة الوثائق والمحفوظات وصيانتها، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 . بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 ، الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 ، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر 1988 ، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. | الاربعاء 21 شعبان عام 1409 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم بلعربي نائب مدير المنظمات البلدان الاشتراكية الاوروبية والاتحاد السوفياتي. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد عبد الكريم بلعربي نائب مدير منظمات البلدان الاشتراكية الاوروبية والاتحاد السوفياتي الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989. بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 والمتضمن تعيين السيدة هنية عائشة متيجي زوجة سميشي نائبة مدير للشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيدة هنية عائشة متيجي زوجة سميشي نائبة مدير الشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.

الاربعاء 21 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 451 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989. بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 ، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عمرو سكحال نائب مدير المستندات السفر ووثائقه. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عمرو سكحال نائب مدير مستندات السفر ووثائقه الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 . بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 ، والمتضمن | تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية .. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 ، الموافق 9 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409، الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم.
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيدة فاطمة الزهراء أوحاشى زوجة قسنطيني بصفتها نائبة مدير للمعاهدات المتعددة الاطراف يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيدة فاطمة الزهراء أوحاشى زوجة قسنطيني بصفتها نائبة مدير المعاهدات المتعددة الاطراف الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989. بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد بلحسن بويعقوب بصفته نائب مدير للتشريع والمنازعات .

452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 21 شعبان عام 1409ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض السيد بلحسن بويعقوب نائب مدير التشريع والمنازعات الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989. بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 ، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد حليم بن عطا الله نائب مدير لشؤون منظمة الامم المتحدة والشؤون الاستراتيجية ونزع السلاح. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حليم بن عطا الله نائب مدير شؤون منظمة الامم المتحدة والشؤون الاستراتيجية ونزع السلاح الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989. بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي | القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم.
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد بوزاهر نائب مدير للمغرب العربي. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحميد بوزاهر | نائب مدير المغرب العربي ، الامضاء باسم وزير الشؤون . الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989. بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة واعضائها.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم.

الاربعاء 21 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 453

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد طرش نائب مدير للميزانية والمراقبة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد المجيد طرش نائب مدير الميزانية والمراقبة الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات وكذلك توقيع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989. بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 ، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 ، والمتضمن تعيين السيد رابح حديد نائب مدير للتخطيط والتعاون الدولى يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رابح حديد نائب مدير التخطيط والتعاون الدولى الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقرارت التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989. بوعلام بالسايح شو إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر راشي نائب مدير إفريقيا الاستوائية والوسطى والشرقية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد القادر راشي نائب مدير إفريقيا الاستوائية والوسطى والشرقية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989. بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.

454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 21 شعبان عام 1409ه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409، الموافق 10 نوفمبر 1988 ، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عيسى خالف نائب مدير لعمليات الانفاق. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض السيد عيسى خالفه نائب مدير عمليات الانفاق الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات وكذلك توقيع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989. بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم . - وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد أحمد شواقي نائب مدير الحماية المواطنين في الخارج. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد شواقي نائب مدير حماية المواطنين في الخارج، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989. بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد بن سعيد غزار نائب مدير للوسائل العامة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد ابن سعيد غزار نائب مدير الوسائل العامة 6 الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989. بوعلام بالسايح

الاربعاء 21 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 455 إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 ، الموافق 9 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 ، الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام نائب مدير للإعلام وتسييره الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقرارت التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 . بوعلام بالسايح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 السيد أحمد بن فريحة نائب مدير للمشرق. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد بن فريحة نائب مدير المشرق ، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989. بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 ، الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 ، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 ، الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز رحابى نائب مدير للإعلام وتسييره. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد العزيز رحابي | الموافق 21 مارس سنة 1988 يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. إن الوزير الاول ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المعدل والمتعلق بتعويض الخبرة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، يقررون ما يلي : المادة الأولى : تصنف المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، التي حصلت على أقل من تسعين ( 90 ) نقطة بمقتضى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه، وفقا للترقيم المحصل عليه بتطبيق الطريقة الوطنية للتصنيف في الاصناف والاقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسس . قم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، وذلك طبقا للجدول الآتي :

456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التصنيف المؤسسات العمومية المناصب العليا الصنف القسم المركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين في ميدان الطفولة 17 مدير 5 المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية 16 2 الممراكز المتخصصة في إعادة مدير التربية 15 1 16 2 الممراكز المتخصصة في الحماية مدير 15 1 16 2 الممراكز المتعددة الاختصاصات مدير لحماية الشباب 15 1 16 2 الممراكز الطبية التربوية للأطفال مدير المعوقين حركيا 15 1 16 2 ملاجيء الاشخاص المسنين والمعوقين مدير 15 1 الاربعاء 21 شعبان عام 1409ه شروط شغل المنصب طريقة الرقم التعيين الاستدلالي 581 مرسوم عمال ينتمون إلى سلك قرار 492 مصنف في الصنف الوزير من 14 فأكثر عمال ينتمون إلى سلك قرار 434 مصنف في الصنفين 12 من الوزير

عمال ينتمون إلى سلك قرار 492 مصنف في الصنف 14 من الوزير فأكثر عمال ينتمون إلى سلك قرار 434 مصنف في الصنفين 12 من الوزير

عمال ينتمون إلى سلك قرار 492 مصنف في الصنف 14 من الوزير فأكثر عمال ينتمون إلى سلك قرار 434 مصنف في الصنفين 12 من الوزير و عمال ينتمون إلى سلك قرار 492 مصنف في الصنف 14 من الوزير فأكثر عمال ينتمون إلى سلك قرار 434 مصنف في الصنفين 12 من الوزير

عمال ينتمون إلى سلك قرار . 492 مصنف في الصنف 14 من الوزير فأكثر عمال ينتمون إلى سلك قرار 434 مصنف في الصنفين 12 من الوزير و

الاربعاء 21 شعبان عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 457 المؤسسات العمومية المناصب التصنيف شروط شغل المنصب طريقة العليا الصننف | القسم | الرقم دور للأطفال المسعفين مدير 16 دور للأطفال المسعفين ( حضانة ) 15 مدير المراكز الطبية التربوية للأطفال 16 المتخلفين ذهنيا مدير

مدرسة الاطفال الصم مدير

مدرسة الاطفال المكفوفين مدير

المادة 2 : يستفيد العمال المعينون قانونا في منصب الاساسي المرتبط بقسم الصنف المصنف فيه المنصب الاستدلالي التعيين عمال ينتمون إلى سلك مصنف 2 492 في الصنف 14 فأكثر. قرار من الوزير عمال ينتمون إلى سلك مصنف 1 434 في الصنفين 12 و 13 عمال ينتمون إلى سلك مصنف 2 492 في الصنف 14 فأكثر قرار من الوزير عمال ينتمون إلى سلك مصنف 1 434 في الصنفين 12 و 13 عمال ينتمون إلى سلك مصنف 2 492 في الصنف 14 فأكثر قرار من الوزير عمال ينتمون إلى سلك مصنف 1 434 في الصنفين 12 و 13 عمال ينتمون إلى سلك مصنف 2 492 في الصنف 14 فأكثر قرار من الوزير عمال ينتمون إلى سلك مصنف 1 434 في الصنفين 12 و 13 وارد في الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، من الاجر المشغول. المادة 3: يستفيد العمال المذكورون في المادة 2 أعلاه من تعويض الخبرة المكتسبة بمقتضى الدرجة ومن التعويضات . والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، زيادة على الأجر الاساسي. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1408 الموافق 21 مارس سنة 1988 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامين العام محمد الصالح دمبرى عن وزير المالية عن الوزير الأول الامين العام وبتفويض منه مقداد سيفي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي

458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 21 شعبان عام 1409ه وزارة الري والغابات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 يتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. إن الوزير الأول، ووزير الرى والغابات، ووزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المعدل والمتعلق بتعويض الخبرة وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة، المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في المؤسسة العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري يقررون ما يلي : المادة الأولى : تصنف الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، تبعا لعدد النقاط المتحصل عليها بتطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه في سلم الارقام الاستدلالية القصوى، المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه طبقا للجدول الآتي : المؤسسة العمومية التصنيف الصننف | القسم الرقم الاستدلالي الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية 1 3 920 وتسييرها للسقي وصرف المياه المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه من تصنيف فرعي في سلم الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه حسب الآتي : المؤسسات المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف | القسم | المستوى السلمي المدير العام أ 3 م الوكالة الوطنية لانجاز هياكل المدير العام أ 3 م الري الاساسية | المساعد وتسييرها للسقي وصرف المياه المدير 1 3 م 1- رئيس رئيس قسم 1 3 1 م 2 رئيس مشروع . 1 3 م 2 طريقة الرقم شروط شغل المنصب التعيين الاستدلالي 920 مرسوم 778 مرسوم 1 - شهادة ليسانس في التعليم العالي قرار 714 شهادة أو مستوى معادلان لها من الوزير 2 - خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات 1 - شهادة ليسانس في التعليم العالي قرار 632 شهادة أو مستوى معادلان لها من الوزير 2 - خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات 1- شهادة ليسانس في التعليم العالي قرار 632 شهادة أو مستوى معادلان لها من الوزير 2 - خبرة مهنية قدرها أربع سنوات (4)

الاربعاء 21 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 459 المادة 3 : تصنف المناصب العليا الاخرى في المؤسسة العمومية والمنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وفقا للترقيم المتحصل عليه بتطبيق الطريقة الوطنية للتصنيف في الاصناف والاقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه كما يأتي : المؤسسات العمومية | | | | المناصب التصنيف شروط شغل المنصب طريقة العليا الصنف | القسم الرقم الاستدلالي التعيين الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية رئيس 17 1 وتسييرها للسقي وصرف المياه مصلحة المادة 4 : يستفيد العمال المعينون قانونا في منصب وارد في الجداول المنصوص عليها في المادة 2 و3 أعلاه من الاجر الاساسي المرتبط بقسم الصنف الذي صنف فيه المنصب المشغول. المادة 5 : يستفيد العمال المذكورون في المادة 4 أعلاه، من تعويض الخبرة المكتسبة بمقتضى الدرجة الاصلية ومن التعويضات والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، زيادة على الاجر الاساسي. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988. وزير الري والغابات وزير العمل عن وزير المالية أحمد بن فريحة والشؤون الاجتماعية الأمين العام محمد نابي مقداد سيفي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزراي مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1409 الموافق 21 سبتمبر سنة 1988 يتضمن تصنيف المناصب العليا في مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات . إن الوزير الاول ووزير الري والغابات ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المعدل والمتعلق بتعويض الخبرة 1 - شهادة ليسانس للتعليم العالي مقرر من 534 شهادة أو مستوى يعادلانها المدير 2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ) العام وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري يقررون ما يلي : المادة الأولى : يصنف مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحرى وتربية المائيات تبعا لعدد النقاط المتحصل عليها بتطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه في سلم الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : التصنيف المؤسسات المجموعة العمومية الصنف | القسم الرقم الاستدلالي

  • مركز الدراسات والبحث التطبيقي 1 أ 4 840 والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات

460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في المؤسسة العمومية المصنفة في تصنيف فرعي في سلم الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في 1986 - المذكور أعلاه، حسب الآتي : المؤسسات المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف | القسم المستوى الرقم الاربعاء 21 شعبان عام 1409ه الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، من المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة . شروط شغل المنصب طريقة التعيين السلمي | الاستدلالي مركز الدراسات والبحث التطبيقي المدير أ 4 840 م والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات رئيس قسم أ 4 أ م 672 رئيس محطة 1 4 606 تجريبية رئيس مصلحة أ 4 2-606 مرسوم 1 - شهادة الليسانس في التعليم العالي قرار من الوزير شهادة أو مستوى معادلان لها المكلف بالصيد 2 - خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات البحرى 1 - شهادة الليسانس في التعليم العالي قرار من الوزير

  • شهادة أو مستوى معادلان لها المكلف بالصيد 2 - خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات البحرى 1 - شهادة الليسانس في التعليم العالي مقرر شهادة أو مستوى معادلان لها من المدير 2 - خبرة مهنية قدرها سنتان (2) المادة 3: يستفيد العمال المعينون قانونا في منصب وارد في الجدول المذكور في المادة 2 أعلاه من الاجر الاساسي المرتبط بقسم الصنف الذي صنف به المنصب المشغول. المادة 4 : يستفيد العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه من تعويض الخبرة المكتسبة بمقتضى الدرجة الأصلية ومن التعويضات والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل زيادة على الاجر الاساسي. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1409 الموافق 21 سبتمبر سنة 1988. وزير الري والغابات عن وزير المالية أحمد بن فريحة الامين العام مقداد سيفي عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي

الاربعاء 21 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 461 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1409 الموافق 21 سبتمبر سنة 1988 يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية وزارة الري والبيئة والغابات. ان الوزير الأول، ووزير الري والغابات ووزير المالية المؤسسات المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف | القسم | المستوى السلمي نائب ب 1 م - 1 المدرسة مدير الوطنية العليا للري الادارة والمالية نائب ب 1 م - 1 مدير شؤون التربوية رئيس ب 1 م - 2 قسم بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 صفر عام 1408 الموافق 19 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية الخاضعة | الوصاية وزارة الري والبيئة والغابات يقررون ما يلي : المادة الأولى : يتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1987 المذكور أعلاه كما يأتي : شروط شغل المنصب طريقة الرقم التعيين الاستدلالي 658 1 شهادة ليسانس في التعليم العالي قرار من شهادة أو مستوى معادلان لها الوزير 2 - خبرة مهنية قدرها ثلاث (3) سنوات 658 1 شهادة ليسانس التعليم العالي، قرار مشترك شهادة أو مستوى معادلان لها بين الوصي 2 خبرة مهنية قدرها ثلاث (3) سنوات ووزير التعليم العالي 581 1- شهادة ليسانس التعليم العالي قرار شهادة أو مستوى معادلان لها الوزير 2 خبرة مهنية قدرها سنتان (2) المادة 2 : يتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1987 المذكور أعلاه كما يأتي : المؤسسات المناصب التصنيف شروط شغل المنصب طريقة العمومية العليا | الصنف القسم الرقم الاستدلالي التعيين المدرسة رئيس 16 2 الوطنية العليا للري | مصلحة 492 1 – شهادة ليسانس التعليم العالي، مقرر شهادة أو مستوى معادلان لها من المدير 2 - خبرة مهنية قدرها سنتان (2) المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1409 الموافق 21 سبتمبر سنة 1988. وزير الري والغابات عن وزير المالية عن الوزير الاول أحمد بن فريحة الامين مقداد العام وبتفويض منه سيفي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي

462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 21 شعبان عام 1409ه وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988 يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. إن الوزير الاول ووزير المالية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1406 الموافق 23 مارس سنة 1985 المعدل والمتعلق بتعويض الخبرة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، يقررون ما يلي : المادة الاولى : تصنف المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوصاية وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، تبعا لعدد النقاط المتحصل عليها بتطبيق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه، في سلم الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه وفقا للجدول الآتي : المؤسسات التصنيف العمومية المجموعة الصنف القسم الرقم الاستدلالي المعهد الوطني للمحروقات 1 1 4 840 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق | المعهد الجزائري للبترول بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة، 1 1 4 840 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في المؤسسات العمومية المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه من تصنيف فرعي في سلم الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه حسب الآتي : المؤسسات العمومية المناصب التصنيف شروط شغل طريقة العليا الصنف القسم المستوى السلمي الرقم الاستدلالي المنصب التعيين المعهد الوطني للمحروقات المدير 1 4 والكيمياء العام المعهد الجزائري للبترول المدير 4 1 4 والغاز والكيمياء والبتروكيمياء العام والمواد اللدنة والمحرجات المادة 3 : يستفيد العمال المعينون قانونا في منصب عال م 840 مرسوم هي 840 مرسوم وارد في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه من الاجر الاساسي المرتبط بقسم الصنف الذي صنف فيه المنصب المشغول. المادة 4 : يستفيد العمال الذين يشغلون منصبا عاليا التعويضات والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم الجارى من تعويض الخبرة المكتسبة بمقتضى الدرجة الاصلية ومن به العمل، زيادة على الاجر الاساسي. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1408 الموافق 13 عن وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية الامين العام الصادق بوسنة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع مارس سنة 1988. عن وزير المالية عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه مقداد سيفي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي عبد القادر بن مبارك - الجزائر