مرسوم رئاسي رقم 89-39 مؤرخ في 20 شعبان عام 1409 الموافق 28 مارس سنة 1989 يرخص بمساهمة الجزائر في التأسيس الثاني لموارد الصندوق الدولي سنة 1989 في ساقية سيدي يوسف بين الجمهورية للتنمية الزراعية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية قصد تمويل مشروع نموذجي في الجزائر وتونس من أجل التنمية المتكاملة للحوض المطل على وادى ملاق ( المشروع الفرعي - الجزائر ) . 446 447
مرسوم رئاسي رقم 89-39 مؤرخ في 20 شعبان عام 1409 الموافق 28 مارس سنة 1989 يرخص بمساهمة الجزائر في التأسيس الثاني لموارد الصندوق الدولي سنة 1989 في ساقية سيدي يوسف بين الجمهورية للتنمية الزراعية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية قصد تمويل مشروع نموذجي في الجزائر وتونس من أجل التنمية المتكاملة للحوض المطل على وادى ملاق ( المشروع الفرعي - الجزائر ) . 446 447
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
- قانون رقم 88-33
- مرسوم رقم 77-176
- قرار رقم 37-9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.