مرسوم رئاسي رقم 89-37 مؤرخ في 20 شعبان عام 1409 الموافق 28 مارس سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 226 آل الموقع عليه يوم 8 فبراير
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 226 آل الموقع عليه يوم 8 فبراير سنة 1989 في ساقية سيدي يوسف بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية قصد تمويل مشروع نموذجي في الجزائر وتونس من أجل التنمية المتكاملة للحوض المطل على وادي ملاق ( المشروع الفرعي - الجزائر ) ، وينفذ وفقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1409 الموافق 28 مارس سنة 1989 الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.