مرسوم رئاسي رقم 89-37

مرسوم رئاسي رقم 89-37 مؤرخ في 20 شعبان عام 1409 الموافق 28 مارس سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 226 آل الموقع عليه يوم 8 فبراير

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.