مرسوم

مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 448

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.