مرسوم
مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 448
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في التأسيس الثاني الموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
المادة 2
فتح المادةيتم دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من أموال الخزينة ضمن الكيفيات المنصوص عليها في القرار رقم 9/37 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1409 الموافق 28 مارس سنة 1989 الشاذلي بن جديد فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.