قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 21 مارس سنة 1988 يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 455
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد بن فريحة نائب مدير المشرق ، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989.
بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 ، الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 ، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 ، الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز رحابى نائب مدير للإعلام وتسييره.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد العزيز رحابي | الموافق 21 مارس سنة 1988 يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
إن الوزير الاول ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المعدل والمتعلق بتعويض الخبرة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، يقررون ما يلي :
المادة الأولى : تصنف المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، التي حصلت على أقل من تسعين ( 90 ) نقطة بمقتضى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه، وفقا للترقيم المحصل عليه بتطبيق الطريقة الوطنية للتصنيف في الاصناف والاقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسس . قم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، وذلك طبقا للجدول الآتي : 456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التصنيف المؤسسات العمومية المناصب العليا الصنف القسم المركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين في ميدان الطفولة 17 مدير 5 المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية 16 2 الممراكز المتخصصة في إعادة مدير التربية 15 1 16 2 الممراكز المتخصصة في الحماية مدير 15 1 16 2 الممراكز المتعددة الاختصاصات مدير لحماية الشباب 15 1 16 2 الممراكز الطبية التربوية للأطفال مدير المعوقين حركيا 15 1 16 2 ملاجيء الاشخاص المسنين والمعوقين مدير 15 1 الاربعاء 21 شعبان عام 1409ه شروط شغل المنصب طريقة الرقم التعيين الاستدلالي 581 مرسوم عمال ينتمون إلى سلك قرار 492 مصنف في الصنف الوزير من 14 فأكثر عمال ينتمون إلى سلك قرار 434 مصنف في الصنفين 12 من الوزير 13 عمال ينتمون إلى سلك قرار 492 مصنف في الصنف 14 من الوزير فأكثر عمال ينتمون إلى سلك قرار 434 مصنف في الصنفين 12 من الوزير 13 عمال ينتمون إلى سلك قرار 492 مصنف في الصنف 14 من الوزير فأكثر عمال ينتمون إلى سلك قرار 434 مصنف في الصنفين 12 من الوزير و عمال ينتمون إلى سلك قرار 492 مصنف في الصنف 14 من الوزير فأكثر عمال ينتمون إلى سلك قرار 434 مصنف في الصنفين 12 من الوزير 13 عمال ينتمون إلى سلك قرار . 492 مصنف في الصنف 14 من الوزير فأكثر عمال ينتمون إلى سلك قرار 434 مصنف في الصنفين 12 من الوزير و الاربعاء 21 شعبان عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 457 المؤسسات العمومية المناصب التصنيف شروط شغل المنصب طريقة العليا الصننف | القسم | الرقم دور للأطفال المسعفين مدير 16 دور للأطفال المسعفين ( حضانة ) 15 مدير المراكز الطبية التربوية للأطفال 16 المتخلفين ذهنيا مدير 15 16 مدرسة الاطفال الصم مدير 15 16 مدرسة الاطفال المكفوفين مدير 15
المادة 2
فتح المادةيستفيد العمال المعينون قانونا في منصب الاساسي المرتبط بقسم الصنف المصنف فيه المنصب الاستدلالي التعيين عمال ينتمون إلى سلك مصنف 2 492 في الصنف 14 فأكثر. قرار من الوزير عمال ينتمون إلى سلك مصنف 1 434 في الصنفين 12 و 13 عمال ينتمون إلى سلك مصنف 2 492 في الصنف 14 فأكثر قرار من الوزير عمال ينتمون إلى سلك مصنف 1 434 في الصنفين 12 و 13 عمال ينتمون إلى سلك مصنف 2 492 في الصنف 14 فأكثر قرار من الوزير عمال ينتمون إلى سلك مصنف 1 434 في الصنفين 12 و 13 عمال ينتمون إلى سلك مصنف 2 492 في الصنف 14 فأكثر قرار من الوزير عمال ينتمون إلى سلك مصنف 1 434 في الصنفين 12 و 13 وارد في الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، من الاجر المشغول.
المادة 3
فتح المادةيستفيد العمال المذكورون في المادة 2 أعلاه من تعويض الخبرة المكتسبة بمقتضى الدرجة ومن التعويضات .
والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، زيادة على الأجر الاساسي.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1408 الموافق 21 مارس سنة 1988 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامين العام محمد الصالح دمبرى عن وزير المالية عن الوزير الأول الامين العام وبتفويض منه مقداد سيفي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي 458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 21 شعبان عام 1409ه وزارة الري والغابات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 يتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه.
إن الوزير الأول، ووزير الرى والغابات، ووزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المعدل والمتعلق بتعويض الخبرة وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة،
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا في المؤسسة العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري يقررون ما يلي :
المادة الأولى : تصنف الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، تبعا لعدد النقاط المتحصل عليها بتطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه في سلم الارقام الاستدلالية القصوى، المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه طبقا للجدول الآتي :
المؤسسة العمومية التصنيف الصننف | القسم الرقم الاستدلالي الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية 1 3 920 وتسييرها للسقي وصرف المياه المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه من تصنيف فرعي في سلم الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه حسب الآتي :
المؤسسات المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف | القسم | المستوى السلمي المدير العام أ 3 م الوكالة الوطنية لانجاز هياكل المدير العام أ 3 م الري الاساسية | المساعد وتسييرها للسقي وصرف المياه المدير 1 3 م 1- رئيس رئيس قسم 1 3 1 م 2 رئيس مشروع . 1 3 م 2 طريقة الرقم شروط شغل المنصب التعيين الاستدلالي 920 مرسوم 778 مرسوم
1 - شهادة ليسانس في التعليم العالي قرار 714 شهادة أو مستوى معادلان لها من الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات
1 - شهادة ليسانس في التعليم العالي قرار 632 شهادة أو مستوى معادلان لها من الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات
1- شهادة ليسانس في التعليم العالي قرار 632 شهادة أو مستوى معادلان لها من الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها أربع سنوات (4) الاربعاء 21 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 459
المادة 3
فتح المادةتصنف المناصب العليا الاخرى في المؤسسة العمومية والمنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وفقا للترقيم المتحصل عليه بتطبيق الطريقة الوطنية للتصنيف في الاصناف والاقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه كما يأتي :
المؤسسات العمومية | | | | المناصب التصنيف شروط شغل المنصب طريقة العليا الصنف | القسم الرقم الاستدلالي التعيين الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية رئيس 17 1 وتسييرها للسقي وصرف المياه مصلحة
المادة 4
فتح المادةيستفيد العمال المعينون قانونا في منصب وارد في الجداول المنصوص عليها في المادة 2 و3 أعلاه من الاجر الاساسي المرتبط بقسم الصنف الذي صنف فيه المنصب المشغول.
المادة 5
فتح المادةيستفيد العمال المذكورون في المادة 4 أعلاه، من تعويض الخبرة المكتسبة بمقتضى الدرجة الاصلية ومن التعويضات والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، زيادة على الاجر الاساسي.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988.
وزير الري والغابات وزير العمل عن وزير المالية أحمد بن فريحة والشؤون الاجتماعية الأمين العام محمد نابي مقداد سيفي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزراي مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1409 الموافق 21 سبتمبر سنة 1988 يتضمن تصنيف المناصب العليا في مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات .
إن الوزير الاول ووزير الري والغابات ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المعدل والمتعلق بتعويض الخبرة
1 - شهادة ليسانس للتعليم العالي مقرر من 534 شهادة أو مستوى يعادلانها المدير
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ) العام وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري يقررون ما يلي :
المادة الأولى : يصنف مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحرى وتربية المائيات تبعا لعدد النقاط المتحصل عليها بتطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه في سلم الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسات المجموعة العمومية الصنف | القسم الرقم الاستدلالي
- مركز الدراسات والبحث التطبيقي 1 أ 4 840 والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات 460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في المؤسسة العمومية المصنفة في تصنيف فرعي في سلم الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في 1986 - المذكور أعلاه، حسب الآتي :
المؤسسات المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف | القسم المستوى الرقم الاربعاء 21 شعبان عام 1409ه الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، من المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة .
شروط شغل المنصب طريقة التعيين السلمي | الاستدلالي مركز الدراسات والبحث التطبيقي المدير أ 4 840 م والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات رئيس قسم أ 4 أ م 672 رئيس محطة 1 4 606 تجريبية رئيس مصلحة أ 4 2-606 مرسوم
1 - شهادة الليسانس في التعليم العالي قرار من الوزير شهادة أو مستوى معادلان لها المكلف بالصيد
2 - خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات البحرى
1 - شهادة الليسانس في التعليم العالي قرار من الوزير
- شهادة أو مستوى معادلان لها المكلف بالصيد
2 - خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات البحرى
1 - شهادة الليسانس في التعليم العالي مقرر شهادة أو مستوى معادلان لها من المدير
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان (2)
المادة 3: يستفيد العمال المعينون قانونا في منصب وارد في الجدول المذكور في المادة 2 أعلاه من الاجر الاساسي المرتبط بقسم الصنف الذي صنف به المنصب المشغول.
المادة 4 : يستفيد العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه من تعويض الخبرة المكتسبة بمقتضى الدرجة الأصلية ومن التعويضات والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل زيادة على الاجر الاساسي.
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1409 الموافق 21 سبتمبر سنة 1988.
وزير الري والغابات عن وزير المالية أحمد بن فريحة الامين العام مقداد سيفي عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الاربعاء 21 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 461 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1409 الموافق 21 سبتمبر سنة 1988 يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية وزارة الري والبيئة والغابات.
ان الوزير الأول، ووزير الري والغابات ووزير المالية المؤسسات المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف | القسم | المستوى السلمي نائب ب 1 م - 1 المدرسة مدير الوطنية العليا للري الادارة والمالية نائب ب 1 م - 1 مدير شؤون التربوية رئيس ب 1 م - 2 قسم بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 صفر عام 1408 الموافق 19 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية الخاضعة | الوصاية وزارة الري والبيئة والغابات يقررون ما يلي :
المادة الأولى : يتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1987 المذكور أعلاه كما يأتي :
شروط شغل المنصب طريقة الرقم التعيين الاستدلالي 658 1 شهادة ليسانس في التعليم العالي قرار من شهادة أو مستوى معادلان لها الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها ثلاث (3) سنوات 658 1 شهادة ليسانس التعليم العالي، قرار مشترك شهادة أو مستوى معادلان لها بين الوصي 2 خبرة مهنية قدرها ثلاث (3) سنوات ووزير التعليم العالي 581 1- شهادة ليسانس التعليم العالي قرار شهادة أو مستوى معادلان لها الوزير 2 خبرة مهنية قدرها سنتان (2)
المادة 2 : يتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1987 المذكور أعلاه كما يأتي :
المؤسسات المناصب التصنيف شروط شغل المنصب طريقة العمومية العليا | الصنف القسم الرقم الاستدلالي التعيين المدرسة رئيس 16 2 الوطنية العليا للري | مصلحة 492 1 – شهادة ليسانس التعليم العالي، مقرر شهادة أو مستوى معادلان لها من المدير
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان (2)
المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1409 الموافق 21 سبتمبر سنة 1988.
وزير الري والغابات عن وزير المالية عن الوزير الاول أحمد بن فريحة الامين مقداد العام وبتفويض منه سيفي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي 462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 21 شعبان عام 1409ه وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988 يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
إن الوزير الاول ووزير المالية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1406 الموافق 23 مارس سنة 1985 المعدل والمتعلق بتعويض الخبرة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، يقررون ما يلي :
المادة الاولى : تصنف المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوصاية وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، تبعا لعدد النقاط المتحصل عليها بتطبيق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه، في سلم الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه وفقا للجدول الآتي :
المؤسسات التصنيف العمومية المجموعة الصنف القسم الرقم الاستدلالي المعهد الوطني للمحروقات 1 1 4 840 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق | المعهد الجزائري للبترول بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة، 1 1 4 840
المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في المؤسسات العمومية المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه من تصنيف فرعي في سلم الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه حسب الآتي :
المؤسسات العمومية المناصب التصنيف شروط شغل طريقة العليا الصنف القسم المستوى السلمي الرقم الاستدلالي المنصب التعيين المعهد الوطني للمحروقات المدير 1 4 والكيمياء العام المعهد الجزائري للبترول المدير 4 1 4 والغاز والكيمياء والبتروكيمياء العام والمواد اللدنة والمحرجات
المادة 3 : يستفيد العمال المعينون قانونا في منصب عال م 840 مرسوم هي 840 مرسوم وارد في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه من الاجر الاساسي المرتبط بقسم الصنف الذي صنف فيه المنصب المشغول.
المادة 4 : يستفيد العمال الذين يشغلون منصبا عاليا التعويضات والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم الجارى من تعويض الخبرة المكتسبة بمقتضى الدرجة الاصلية ومن به العمل، زيادة على الاجر الاساسي.
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1408 الموافق 13 عن وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية الامين العام الصادق بوسنة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع مارس سنة 1988.
عن وزير المالية عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه مقداد سيفي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.