مرسوم

مراسيم مؤرخة في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. 448

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.