مرسوم تنفيذي رقم 97-213
مرسوم تنفيذي رقم 97-213 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس 3 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام أعضاء 3 9 يونيو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان 5 9 يونيو سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-277 المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة " العوابد – شرقا " (الكتلتان 103 313 (
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.