مرسوم رئاسي رقم 97-211 مؤرخ في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السادة أعضاء الحكومة :
الشؤون الخارجية العدل الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المالية الصناعة وإعادة الهيكلة الطاقة والمناجم المجاهدين
- سليمان الشيخ.
ميهوبي الميهوب . بوبكر بن بوزيد.
- نور الدين بحبوح.
يحيى قيدوم.
- حسان العسكري محند الصالح يويو.
- أحمد مراني
- كمال حكيمي.
اسماعين دين.
مولدي عيساوي عبد القادر حميتو.
بختي بلعايب.
عبد العزيز بن مهيدي.
- السعيد بن دكير.
علي براهيتي.
ربيعة مشرنن، المولودة كرزابي.
عامر حركات . .
- لحسن موساوي.
تيجيني صلاونجي.
الطاهر قاسي بوقرة سلطاني المدعو أبو جرة.
- أحمد نوي.
وزير التربية الوطنية وزير الاتصال والثقافة .... وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير الفلاحة والصيد البحري وزير الصحة والسكان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وزير البريد والمواصلات وزير الشؤون الدينية وزير السكن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية وزير الشباب والرياضة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزير التجارة وزير السياحة والصناعة التقليدية وزير النقل وزير منتدب لدى وزير المالية، مكلف بالميزانية وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلفة بالتضامن الوطني والعائلة وزير منتدب لدى رئيس الحكومة، مكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج ....... كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المكلف بالبيئة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 يونيو سنة 1997.
اليمين زروال 10 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.