مرسوم تنفيذي رقم 04-187

مرسوم تنفيذي رقم 04-187 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد قائمة آلات الصيد البحري المحظور استيرادها وصنعها وحيازتها وبيعها. 4

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-250 (ج.ر عدد 46 لسنة 2006)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 04-187

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 06-250

    مرسوم تنفيذي رقم 06-250 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 04-187 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 الذي يح دّد قائمة آلات الصيد البحري المحظور استيرادها وصنعها وحيازتها وبيعها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.