مرسوم تنفيذي رقم 04-187 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد قائمة آلات الصيد البحري المحظور استيرادها وصنعها وحيازتها وبيعها. 4
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة آلات الصيد البحري المحظور استيرادها وصنعها وحيازتها وبيعها.
المادة 2
فتح المادةيمنع في الصيد البحري استعمال :
الجرافات الميكانيكية
- المضخات
- الصليب Andr - Saint 11 يوليو سنة 2004 م تنظيمية
- الآلات المولدة للشحنات الكهربائية المواد السامة والقابلة للصدأ، المتفجرات والأسلحة النارية
- الشباك المعقودة المنحرفة التي يفوق طولها 2,5 كلم
- الشباك المعقودة والتي تقل أصغر فتحة من عيونها الممدودة عن 24 ميلمتر، الشباك العائمة والتي تقل أصغر فتحة من عيونها الممدودة عن 130 ميلمتر،
- آلات نشيطة "جيبيات قاع البحر" والتي تقل أصغر فتحة من عيونها الممدودة عن 40 ميلمتر،
- آلات نشيطة "الجيبيات السطحية " والتي تقل أصغر فتحة من عيونها الممدودة عن 20 ميلمتر،
- آلات نشيطة "الجيبيات شبه السطحية "
والتي تقل أصغر فتحة من عيونها الممدودة عن 40 ميلمتر، آلات نشيطة "جيبيات الجمبري " والتي تقل أصغر فتحة من عيونها الممدودة عن 40 ميلمتر،
- تثبيت أجهزة تسمح بغلق أي جزء من عيون الشباك أو تصغير الأحجام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-250 (ج.ر عدد 46 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يمنع في الصيد البحري استعمال : .................... بدون تغيير،
- آلات نشيطة "الجيبيات السطحية" والتي تقل الأصغر فتحة من عيونها الممدودة عن 40 ميلمتر، .......... (الباقي بدون تغيير) ...............
المادة 3
فتح المادةلا يطبق منع الآلات أو المواد أو الوسائل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على الصيد العلمي الممارس وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004.
أحمد أويحيى 23 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 يوليو سنة 2004 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-250
مرسوم تنفيذي رقم 06-250 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 04-187 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 الذي يح دّد قائمة آلات الصيد البحري المحظور استيرادها وصنعها وحيازتها وبيعها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.