قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا | النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) قرارات مؤرخة في 9 و 30 ذي القعدة و 7 و 17 ذي الحجة عام 1384 و 3 محرم عام 1385 الموافق 11 مارس و 2 و 9 و 19 ابريل و 4 مايو سنة 1965 تتضمن حركة موظفين . 670 وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تتضمن حركة في سلك القضاء . 670 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 65-152 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تنظيم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 671
- مرسوم رقم 65-153 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تحديد سعر وكيفيات تأدية ثمن ( أرز البادي » وخزنه واعادة بيعه في موسم 1964-1965 . 672 مرسوم رقم 65-154 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تحرير غلة الخمور الناتجة من الموسم الفلاحي 1964 – 1965 674 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 65 155 مؤرخ في أول صفر عام 1385 | الموافق 1 يونيو سنة 1965 يعدل بموجبه المرسوم رقم 65-46 الصادر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المحددة بموجبه شروط تطبيق وانشاء الحقوق الخاصة بالتأمين الاختياري . 674
- قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة | 1965 يتضمن تحديد الشروط لقبول المترشحين الاحرار في
670 الجريدة الرسمية اختبارات نهاية الدراسات للتعليم الشبه الطبي الابتدائي والثانوى 675 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 65-156 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن احداث مدرسة للتعليم للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1385 ه | الشبه الطبي بباريس . 676 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 65-157 مؤرخ فى أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن أحداث مفتشيات | أكاديمية 676 مراسيم، قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) قرارات مؤرخة في 9 و 30 ذي القعدة و 7 و 17 ذي الحجة عام 1384 و 3 محرم عام 1385 الموافق 11 مارس و 2 و 9 و 19 ابريل و 4 مايو سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1384 الموافق 11 - مارس سنة 1965 نقل السيد سعيد بلغول ، المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الثانية الى وزارة التجارة ابتداء من 9 فبراير سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1384 الموافق ابريل سنة 1965 نقل السيد مصطفى بوبكر ، المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الثانية الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ابتداء من 17 ديسمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق ابريل سنة 1965 شطب على السيد مصطفى اللونيسي ، من اطار ملحقي الادارة ابتداء من اول يناير سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذي الحجة عام 1384 الموافق
- ابريل سنة 1965 عين السيد مصطفى اللونيسي ، متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الاولى ابتداء من أول يناير سنة 1965 • بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق ابريل سنة 1965 عين السيد محمد آيت او اعراب ، ملحقا للادارة من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه
- بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل سنة 1965 نقل السيد محمد بن الزرهوني ، المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ، الى وزارة التجارة ابتداء من 15 يناير سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذي الحجة عام 1384 الموافق ابريل سنة 1965 عزل ابتداء من 26 يونيو سنة 1964 السيد بوعافية خدوسي ، المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الأولى لتركه وظيفته بموجب قرار مؤرخ فى 17 ذي الحجة عام 1384 الموافق 19 ابريل سنة 1965 عين السيد نور الدين ادير ، كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الثانية بموجب قرار مؤرخ فى 17 ذى الحجة عام 1384 الموافق | 19 ابريل سنة 1965 عين السيد سعيد بوراس ، كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الثانية بموجب قرار مؤرخ فى 17 ذى الحجة عام 1384 الموافق 19 ابريل سنة 1965 عين السيد حميد صالحي ، كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1385 الموافق 4 مايو سنة 1965 قبلت ابتداء من 6 مارس سنة 1965 استقالة السيد محمد نور، الكاتب الادارى من الطبقة العادية والدرجة الأولى وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 عين السيد محمد شريف صدوق ، وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى ببجاية ، نائبا عاما لدى محكمة استئناف مدينة الجزائر بالرتبة الاولى والمجموعة الاولى والدرجة الثانية بموجب مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق | اول يونيو سنة 1965 عين السيد مصطفى آيت مصباح ، | نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة ، وكيلا للدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بقالمة بالرتبة الثانية والمجموعة الثانية والدرجة الخامسة بموجب مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 عين السيد عبد القادر معزوزي ، | القاضي بالمحكمة الابتدائية بالخميس ، نائبا لوكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام بالرتبة الثانية
الثلاثاء 15 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671 والمجموعة الاولى والدرجة الأولى بموجب مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 عين السيد قادة بن زينة ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمعسكر ، نائبا لوكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بسيدي بلعباس بالرتبة الثانية والمجموعة الاولى والدرجة الأولى . بموجب مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 عين السيد محمد جوداد ، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الكبرى ببجاية ، نائبا لوكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بقالمة بالرتبة الثانية والمجموعة الاولى والدرجة الأولى بموجب مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 عين السيد صالح قارة ، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام ، نائبا لرئيس المحكمة المذكورة بالرتبة الثانية والمجموعة الثانية والدرجة الخامسة بموجب مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 عين السيد عبد القادر قسول ، نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بسكيكدة ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسكيكدة ، بالرتبة الثانية والمجموعة الاولى والدرجة الثانية بموجب مرسوم مؤرخ فى أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 عين السيد عبد القادر المير ، قاضيا ابتدائيا بمحكمة المخالفات بمدينة الجزائر بالرتبة الثانية والمجموعة الأولى والدرجة الأولى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 عين السيد عبد الحميد قرميط الحائز على شهادة الليسانس في الحقوق من كلية بغداد ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بورقلة بالرتبة الثانية والمجموعة الاولى والدرجة الأولى . بموجب مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 عين السيد محفوظ بن محي الدين الحائز على شهادة الليسانس في الحقوق من كلية بغداد ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالوادى بالرتبة الثانية والمجموعة الاولى والدرجة الاولى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 عين السيد علاوة العوامري الحائز على شهادة الليسانس في الحقوق من كلية بغداد ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتوقرت بالرتبة الثانية والمجموعة الاولى والدرجة الأولى بموجب مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 عين السيد بوستان زيتوني الحائز على شهادة الليسانس في الحقوق من كلية بغداد ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأدرار بالرتبة الثانية والمجموعة الاولى والدرجة الاولي . بموجب مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 عين السيد أحمد الدبي الحائز على شهادة الليسانس فى الحقوق من كلية دمشق ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببريكة بالرتبة الثانية والمجموعة الأولى والدرجة الاولى
- بموجب مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 عين السيد عيسى فريقع الحائز على شهادة الليسانس في الحقوق من كلية بغداد ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بعين الصفراء بالرتبة الثانية والمجموعة الاولى والدرجة الاولى
- بموجب مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 عين السيد احمد بن صائم الحائز على شهادة الليسانس في الحقوق من كلية الرباط ( المغرب ) ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببشار بالرتبة الثانية والمجموعة الاولى والدرجة الاولى بموجب مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 وضع حد ابتداء من 15 مايو سنة 1965 لمهام السيد عز الدين بلخوجة ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالميلية بموجب مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 وضع حد لمهام السيد الصغير اكتوف القاضي بالمحكمة الابتدائية بالبليدة . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي | مرسوم رقم 65 152 مؤرخ في أول صفر عام 1385- الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تنظيم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-89 الصادر في 18 مارس سنة 1963 القاضي بتنظيم وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-333 الصادر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : أن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي التي هي تحت سلطة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بمساعدة الكاتب العام ، تشمل المديريات التالية : مديرية الدراسات والتخطيط ، مديرية الادارة العامة ، مديرية الهندسة القروية ، مديرية الغابات واستصلاح الاراضي ،
672 الجريدة الرسمية مديرية الانتاج النباتي ، مديرية الانتاج الحيواني ، مديرية الارشاد الزراعي . المادة 2 : تحدث مفتشية عامة توضع تحت السلطة المباشرة للكاتب العام . المادة 3 : تشمل مديرية التخطيط : المديرية الفرعية للاحصائيات والتخطيط والمشاريع ،
- المديرية الفرعية لتسيير المؤسسات الزراعية والاسواق المديرية الفرعية لدراسات الصناعات الزراعية والغذائية وصيد الاسماك المادة 4 : تشمل مديرية الادارة العامة : المديرية الفرعية للميزانية والادوات ، المديرية الفرعية الخاصة بالموظفين ، المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية .- المادة ه : تشمل مديرية الهندسة القروية : المديرية الفرعية للتسيير والتجهيز القروى ، المديرية الفرعية للشؤون التقنية . المادة 6 : تشمل مديرية الغابات واستصلاح الاراضي : المديرية الفرعية لتسيير الغابات ، المديرية الفرعية للشؤون التقنية والاقتصادية . المادة 7 : تشمل مديرية الانتاج النباتي : المديرية الفرعية للانتاج النباتي ، المديرية الفرعية لحماية النباتات . المادة 8 : تشمل مديرية الانتاج الحيواني : المديرية الفرعية للصحة والانتاج الحيواني ،
- المديرية الفرعية الخاصة برعي الماشية . المادة 9 : تشمل مديرية الارشاد الزراعي : المديرية الفرعية للتعليم وتعميمه ، ت المديرية الفرعية للتكوين المهني ، المديرية الفرعية للتنشيط القروى . المادة 10 : سيحدد بموجب قرارات من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي التنظيم الداخلي واختصاصات المديريات والمديريات الفرعية ، وكذا طرق ممارسة الوصاية على المكاتب والمؤسسات التابعة للوزارة . المادة 11 : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم . المادة 12 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 15 صفر عام 1385 ه مرسوم رقم 65-153 65 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تحديد سعر وكيفيات تادية ثمن (( أرز البادي ( وخزنه واعادة بيعه في موسم 1964-1965 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر المؤرخ فى 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب فى الجزائر وبتنظيم المكتب الجزائري المهنى الخاص بالحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 53 975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب المهني الخاص بالحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-45 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1965 المتعلق بتحديد أسعار وكيفيات تأدية ثمن الارز البادي وخزنه واعادة بيعه في موسم 1963 – 1964 ، يرسم ما يلي : العنوان الاول الاحكام المتعلقة بالسعر المادة الاولى : ان الاسعار الاساسية لمنتوج الارز البادي السالم والخاص والتجارى المنتوج فى عام 1964 والذي تبلغ رطوبته 14 % وكسره 2 ٪ واوساخه هرا ٪ تحدد كما يلي : ا - للقنطار الواحد من حبوب الارز المستديرة : 62 دج ان اصناف ارز السيزاريو وكارولا وس 136 ومارتيلي تكون موضوع سماح يحدد باتفاق مشترك بين المشترى والبائع .
- للقنطار الواحد من الارز ذى الحبة المستطيلة من صنف ر ب ، وأربوريو ، ورزة 77 ، و سيسيا ، وس 82 : 82 دج . بغية التوصل الى ضبط اسعار الارز ( البادي » المسلم لمنظمة الخزن ، يجب تخفيض وزن الكسارات والاوساخ التي تشوبه والتي تتجاوز كمياتها مقدار السماحات المذكورة في المقطع الاول من هذه المادة ، أن أقصى سعر للكسارات التي تتجاوز سماح ال 1 % المذكورة قد حدد ب 35 % من قيمة أرز البادي . يقتطع من وزن الارز المعين على الشكل المذكور ثقل الماء الذي يتجاوز ال 14 % ، ان سعر القنطار البادى - المطبق على القواعد التجارية
الثلاثاء 15 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 673 وفقا لما ذكر ، يخفض اذا لزم الامر فى الحالات التالية : ا - الحبوب الخضراء : تخفيض يساوى 75 % من سعر الكيلوغرام من ارز - البادي - بمعدل 1٪ من الحبوب الخضراء ويجب أن يتم حساب تلك الحبوب الخضراء على أساس الارز الكارغو وبالنسبة للشوائب البالغة من 10 الى 15 ٪ فيتم تخفيض السعر بشأنها بين المزارع والمنظمة الخازنة اما اذا تجاوزت الشوائب نسبة ال 15 ٪ فلا تعتبر نظيفة ولا سالمة ولا تجارية ب - الحبوب الحمراء : السماح 5 % ما فوق ال ه % ولغاية 10 ٪ يكون التخفيض مساويا ل 25 ٪ من سعر الكيلوغرام لارز البادي بمعدل واحد بالمائة من الحبوب الحمراء ولا يعتبر الارز سالما وخالصا وتجاريا اذا تجاوزت اجرامه ال 10 ٪ ج ۔ الحبوب الصفراء : السماح هر. % زيادة عن ال هر . % ولغاية 3 % يتم التخفيض بين المزرعة والمنظمة الخازنة وفقا للأصول التي يعمل بها فيما بعد بشأن الحبوب الصفراء د عدم كفاية الانتاج بالصنع : تخفيض يساوى 55 ر . دج عن كل نقطة محصول من الارز المغبر المحتوى على 5 % من الكسارات الحاصلة من منتوج يقارب 67 % عن كل قنطار ارز بادي بحبوب مستديرة و 56 ٪ عن كل قنطار ارز بحبوب مستطيلة تخصم من اسعار المنتوج الوارد ذكره آنفا التخفيضات التالية : نصف رسم الخزن . يحدد ب 60ر. دج عن كل قنطار
- من الارز البادي لموسم 64-65 رسم الاحصاء المفروض لفائدة المكتب الجزائرى المهنى للحبوب والمحدد مقداره ب 50 ر . دج عن القنطار رسم 10ر. دج عن كل قنطار لتنشيط انتاج البذار
- وتعميم استعماله المادة 2 : تحدد اسعار اعادة البيع لكل قنطار من الارز البادي - الذي تقوم به المنظمات الخازنة كما يلي : 80 70 دج عن الارز المستدير ، 35 91 دج عن الارز المستطيل ، وتشمل هذه الاسعار : 1 أسعار الانتاج المحددة بالمادة 1 من هذا المرسوم 2 - مقدار الربح عن فترة الاستلام والخزن واعادة البيع بنسبة : ه ره دج للرز المستدير ، ه ره دج للرز المستطيل ، بما في ذلك ضريبة مكافآت الخزن المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا المرسوم .
- مقدار الربح عن التجفيف والتهوئة : 2,45 دج عن الارز المستدير ، 2,75 دج عن الارز المستطيل ، 4 - نسبة نقصان الوزن من جراء التنظيف وقدره : 70 ر . دج عن الارز المستدير ، 80 ر . دج عن الارز المستطيل ، ه نصف ضريبة الخزن البالغة 30 ر . دج . تطبق الاسعار الواردة في هذه المادة على الارز - البادي الذي يحتوى على 14 % من الرطوبة و 2 ٪ من الكسر و 5 ٪ من الاوساخ ويجوز تعديلها مع مراعاة جدول التخفيض المنصوص عليه في المادة الاولى العنوان الثاني الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع المادة 3 : تؤدى منظمات الخزن الى المكتب الجزائري المهني للحبوب : ا عن جميع كميات الارز المستلمة منها : ا رسما اجماليا قدره 60ر. دج عن كل قنطار يشتمل على رسم الاحصاء البالغ 50ر دج ورسم 10ر. الخاص بتنشيط منتوج البذار وتعميم استعماله ب - نصف رسم الخزن ومقداره 60 ر . دج عن كل قنطار والمنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا المرسوم ومقداره 30 ر . دج. على عاتق المنتجين 2 - عن جميع كميات الارز البادى التى يعاد بيعها أو التي هي قيد الصنع ،
- نصف رسم الخزن البالغة 60 ر . دج عن القنطار المنصوص عليه بالمادة 1 من هذا المرسوم أي 30ر. دج على عاتق المستعملين
- رسم على مكافآت الخزن وقدره 2٫75 ٫ 2 دج تقطع من ربح فترة التخزين لحين اعادة البيع والمخصصة لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المقطع أ من المادة 4 من هذا المرسوم . المادة 4 : تتلقى المنظمات الخازنة : ا عن مخزونات ارز البادى وارز الكارغو المنتوجة في موسم 1963 والمختزنة فى 15 و آخر يوم من كل شهر ، مكافأة التمويل والخزن التي تبلغ نسبتها 15ر. دج عن كل قنطار ولتطبيق المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة ، يجرى تحويل ارز الكارغو الى ارز بادي وفقا للعامل 79ر . ب - عن مخزونات ارز البادى وارز الكارغو المنتوجة في موسم 1963 والمختزنة فى 15 وآخر يوم من كل شهر ، مكافأة التمويل والخزن التي تبلغ نسبتها الاجمالية 20 ر. دج عن كل قنطار وتغطى نفقات المكافأة المذكورة من منتوج رسم التخزين وفى حالة عدم كفايته ، يسد العجز بالاقتطاع من منتوج
674 الجريدة الرسمية رسم مكافأة الخزن المنصوص عليه فى الفقرة 2 من المادة 3 • المادة . : يكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باستيفاء الرسم المنصوص عليه فى هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها فى المادة 4 بالاستناد لجداول الحالات المؤشر عليها من قبل رؤساء مراقبة الحبوب المعنيين المادة 6 : تحسب الرسوم والمكافآت المنصوص عليها بهذا المرسوم على وزن الارز المحمول الى القواعد التجارية وفقا للكيفيات المنصوص عليها بالمادتين 1 و 2 اعلاه المادة 7 : يجرى عند اللزوم تحديد مبلغ التعويضات والعلاوات التعويضية الناتجة عن تحديد اسعار الارز الموسم 1964-1965 وذلك بموجب قرارات يصدرها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بالاتفاق مع المدير العام للمالية المادة 8 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم رقم 65-154 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تحرير غلة الخمور الناتجة من الموسم الفلاحي 1964 – 1965 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، والمدير العام للمالية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-154 المؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 المتعلق بتنظيم موسم قطف العنب وصيانة الخمور لعام 1964-1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 - المؤرخ في 2 شوال عام 1384 (3) فبراير سنة (1965) المتضمن تعديل المرسوم رقم 64-354 المشار اليه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحرر الخمور الناتجة فى الموسم الفلاحي 1964-1965 بصورة كلية على النسب التالية : ا 23 ٪ تعد لتموين المقدار المسموح به والمعرف عنه في المادة الأولى من المرسوم رقم 64-354 الصادر في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 ، ب - 72 ٪ لشحنها الى المنظمة الجمركية الفرنسية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم المذكور ، ج 5 % لتصديرها الى مناطق أخرى المادة 2 : لا تخضع الفلات التي تساوي او تقل عن 50 هيكتولتر للتوزيع . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1385 ه المادة 3 : كل نقل للخمور يجرى خارج أماكنها يجب ان يقترن برخصة نقل تتضمن أحدى البيانات التالية وبحسب وجهة النقل : ا خمر مرسل الى المنطقة الجمركية الفرنسية ، ب كمية الخمر المصرح بتصريفها . ج خمر معد للتصدير الى البلاد الخارجة عن المنطقة الجمركية الفرنسية ، المادة 4 : تنتفع فقط من مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 64-354 الصادر في 21 ديسمبر سنة 1964 الخاص بتعويض ال ه % المشار اليها بالفقرة ج من المادة الاولى اعلاه ، كميات الخمر المصدرة الى البلاد الخارجية عن المنطقة الجمركية الفرنسية ، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم اذا اقتضى الامر المادة ه : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، والمدير العام للمالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 65-150 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 يعدل بموجبه المرسوم رقم 65-46 الصادر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المحددة بموجبه شروط تطبيق وانشاء الحقوق الخاصة بالتأمين الاختياري ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-46 الصادر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المحددة بموجبه شروط التطبيق وانشاء الحقوق الخاصة بالتأمين الاختياري، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من المادة 2 من المرسوم رقم 65-46 الصادر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المشار اليه اعلاه المقتطع التالي :
- اما تاريخ نشر هذا المرسوم ( ( » المادة 2 : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الثلاثاء 15 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675 وحرر بالجزائر في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتضمن تحديد الشروط لقبول المترشحين الاحرار في اختبارات نهاية الدراسات للتعليم الشبه الطبي الابتدائي والثانوى ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بناء على تقرير مدير التعليم للعلوم الطبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-240 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 بشأن تنظيم التعليم الشبه الطبي ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1962 المتضمن ادماج المساعدين الطبيين الذين عملوا سابقا في صفوف جيش التحرير الوطني ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تسلم شهادات الدولة الخاصة بالتعليم الشبه الطبي الابتدائي والثانوى للتمرشحين المدعوين بالمترشحين الاحرار » والذين يتم نجاحهم في امتحانات نهاية الدراسات التي تنظم لفائدة تلاميذ مراكز ومدارس | التعليم الشبه الطبي ، وذلك ابتداء من نشر هذا القرار ولمدة ثلاث سنوات المادة 2 : يجوز للترشحين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 المذكورة أسفله ان يتقدموا كمترشحين احرار الى امتحان نهاية الدراسات لنيل ( شهادات » الدولة الخاصة بالتعليم الشبه الطبي الابتدائي والثانوى المادة 3 : يجب ان تتوفر فى كل مترشح لامتحان نهاية الدراسات قصد نيل دبلوم الدولة الخاص بالتعليم الشبه الطبي الابتدائي احدى الشروط التالية : ان يكون قد مارس مدة ثلاث سنوات على الاقل مهام عون - مساعد طبي من الدرجة الابتدائية في مؤسسة استشفائية | خاصة بالعلاجات والمداواة العمومية . او ان يكون قد واصل بانتظام قبل 20 غشت سنة- 1964 ولمدة 6 اشهر على الاقل تدريبا تكوينيا منظما تحت مراقبة مصلحة عمومية للصحة . او ان يكون قد اشتغل كمعاون صحي قبل 19 مارس سنة 1962 ولمدة سنة على الاقل بفرقة من فرق جيش التحرير الوطني المادة 4 : يجب أن تتوفر فى كل مترشح لامتحان نهاية الدراسات قصد نيل » دبلوم ( الدولة الخاص بالتعليم الشبه الطبي احدى الشروط التالية :
- ان يكون حاملا « شهادة » الدولة الخاصة بالتعليم الشبه الطبي الابتدائي ) بالمعادلة ) لمدة ثلاث سنوات على الاقل او ان يكون حاملا تخصيص عون مساعد طبي من الدرجة الابتدائية ضمن اطار ترتيب الموظفين المساعدين الطبيين الذين عملوا بصفوف جيش التحرير الوطني عملا بالقرار الصادر في 10 ديسمبر سنة 1962 او ان يكون قد قام مقام عون مساعد طبي من الدرجة الثانية في مؤسسة استشفائية للعلاجات والمداوات العمومية لمدة ه سنوات على الاقل او ان يكون قد عمل قبل 19 مارس سنة 1962 كممرض مسؤول عن فرقة صحية لجيش التحرير الوطني لمدة 18 شهرا على الاقل او ان يكون حاملا شهادة ( ممرض مأذون له بممارسة مهنته » منذ سنتين على الاقل المادة ه : ان المترشحين الاحرار المقبولين في اختبارات امتحان نهاية الدراسات لنيل شهادات الدولة الخاصة بالتعليم الشبه الطبي الابتدائي والثانوى والمتوفرة فيهم الشروط المتعلقة بالخدمات التي أنجزت ضمن فرقة صحية لجيش التحرير الوطني قبل 19 مارس سنة 1962 ، يستفيدون من منح زيادة فى النقط ، تعادل عشر النقط الدنيا المطلوبة لقبولهم النهائي . المادة 6 : ترسل ملفات الترشيح لزوما : ا الى المديرين العماليين للصحة فيما يخص الدرجة الابتدائية ب المفتشين الفرعيين للصحة بالجزائر ووهران وقسنطينة فيما يخص الدرجة الثانوية المادة 7 : يكلف مدير التعليم للعلوم الطبية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية 4 الكاتب العام أرزقي عزي
676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1385 ه وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 65-156 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن احداث مدرسة للتعليم الشبه الطبي بباريس ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 240 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 ، بشأن تنظيم التعليم الشبه الطبي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث في باريس وتحت وصاية سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مدرسة للتعليم الشبه الطبي ، تخصص لتكوين اعوان مساعدين طبيين من الدرجة الابتدائية - قسم المساعدات الصحيات والاجتماعيات الجزائريات ( م . ص . أ . ج ) . المادة 2 : يسير المدرسة المذكورة التي تحدد قوانينها الاساسية بموجب قرار يصدر فيما بعد ، مدير يعينه وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية . وتقبل المدرسة تلاميذتها بحسب الكيفيات المقررة بالمرسوم رقم 64-240 المؤرخ فى 4 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 وزارة التربية الوطنية | مرسوم رقم 65-157 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن احداث مفتشيات أكاديمية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 14 يونيو سنة 1854 المتعلق بالتعليم العمومي ولا سيما مادته الثانية ، وبمقتضى المرسوم رقم 47-375 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1947 المتعلق باختصاصات مفتشي الاكاديمية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث مفتشية اكاديمية في كل عمالة | يكون مقرها في مركز العمالة ماعدا المفتشية الاكاديمية الخاصة بمعالة الواحات التي يكون مقرها في الاغواط المادة 2 : يدير كل مفتشية عمالية مفتش اكاديمي مكلف بمراقبة وتنسيق جميع مصالح التربية الوطنية باستثناء المادة 3 : يحدد وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين | التعليم العالي . والشؤون الاجتماعية برنامج الدراسات الذي يتولى مدير المدرسة تطبيقه . المادة 4 : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة المادة 3 : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم المادة 4 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة المطبعة الرسمية - الجزائر