مرسوم رقم 65-156 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن احداث مدرسة للتعليم للجمهورية الجزائرية الثلاثاء الشبه الطبي بباريس . 676
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في باريس وتحت وصاية سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مدرسة للتعليم الشبه الطبي ، تخصص لتكوين اعوان مساعدين طبيين من الدرجة الابتدائية - قسم المساعدات الصحيات والاجتماعيات الجزائريات ( م . ص . أ . ج ) .
المادة 2
فتح المادةيسير المدرسة المذكورة التي تحدد قوانينها الاساسية بموجب قرار يصدر فيما بعد ، مدير يعينه وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية . وتقبل المدرسة تلاميذتها بحسب الكيفيات المقررة بالمرسوم رقم 64-240 المؤرخ فى 4 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 وزارة التربية الوطنية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-240
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.