مرسوم رقم 65-152 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تنظيم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 671
المادة الأولى
فتح المادةأن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي التي هي تحت سلطة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بمساعدة الكاتب العام ، تشمل المديريات التالية :
مديرية الدراسات والتخطيط ، مديرية الادارة العامة ، مديرية الهندسة القروية ، مديرية الغابات واستصلاح الاراضي ، 672 الجريدة الرسمية مديرية الانتاج النباتي ، مديرية الانتاج الحيواني ، مديرية الارشاد الزراعي .
المادة 2
فتح المادةتحدث مفتشية عامة توضع تحت السلطة المباشرة للكاتب العام .
المادة 3
فتح المادةتشمل مديرية التخطيط :
المديرية الفرعية للاحصائيات والتخطيط والمشاريع ،
- المديرية الفرعية لتسيير المؤسسات الزراعية والاسواق المديرية الفرعية لدراسات الصناعات الزراعية والغذائية وصيد الاسماك
المادة 4
فتح المادةتشمل مديرية الادارة العامة :
المديرية الفرعية للميزانية والادوات ، المديرية الفرعية الخاصة بالموظفين ، المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية . - المادة ه : تشمل مديرية الهندسة القروية :
المديرية الفرعية للتسيير والتجهيز القروى ، المديرية الفرعية للشؤون التقنية .
المادة 6
فتح المادةتشمل مديرية الغابات واستصلاح الاراضي :
المديرية الفرعية لتسيير الغابات ، المديرية الفرعية للشؤون التقنية والاقتصادية .
المادة 7
فتح المادةتشمل مديرية الانتاج النباتي :
المديرية الفرعية للانتاج النباتي ، المديرية الفرعية لحماية النباتات .
المادة 8
فتح المادةتشمل مديرية الانتاج الحيواني :
المديرية الفرعية للصحة والانتاج الحيواني ،
- المديرية الفرعية الخاصة برعي الماشية .
المادة 9
فتح المادةتشمل مديرية الارشاد الزراعي :
المديرية الفرعية للتعليم وتعميمه ، ت المديرية الفرعية للتكوين المهني ، المديرية الفرعية للتنشيط القروى .
المادة 10
فتح المادةسيحدد بموجب قرارات من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي التنظيم الداخلي واختصاصات المديريات والمديريات الفرعية ، وكذا طرق ممارسة الوصاية على المكاتب والمؤسسات التابعة للوزارة .
المادة 11
فتح المادةتلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 15 صفر عام 1385 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 65-202
« يلغى المرسوم رقم 65-152 الصادر في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 المشار اليه أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-89
- مرسوم رقم 64-333
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 65-202
مرسوم رقم 65 202 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1011
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.