مرسوم رقم 65-154 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تحرير غلة الخمور الناتجة من الموسم الفلاحي 1964 – 1965 674
المادة الأولى
فتح المادةتحرر الخمور الناتجة فى الموسم الفلاحي 1964-1965 بصورة كلية على النسب التالية :
ا 23 ٪ تعد لتموين المقدار المسموح به والمعرف عنه في المادة الأولى من المرسوم رقم 64-354 الصادر في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 ،
ب - 72 ٪ لشحنها الى المنظمة الجمركية الفرنسية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم المذكور ، ج 5 % لتصديرها الى مناطق أخرى
المادة 2
فتح المادةلا تخضع الفلات التي تساوي او تقل عن 50 هيكتولتر للتوزيع .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1385 ه
المادة 3
فتح المادةكل نقل للخمور يجرى خارج أماكنها يجب ان يقترن برخصة نقل تتضمن أحدى البيانات التالية وبحسب وجهة النقل :
ا خمر مرسل الى المنطقة الجمركية الفرنسية ، ب كمية الخمر المصرح بتصريفها .
ج خمر معد للتصدير الى البلاد الخارجة عن المنطقة الجمركية الفرنسية ،
المادة 4
فتح المادةتنتفع فقط من مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 64-354 الصادر في 21 ديسمبر سنة 1964 الخاص بتعويض ال ه % المشار اليها بالفقرة ج من المادة الاولى اعلاه ، كميات الخمر المصدرة الى البلاد الخارجية عن المنطقة الجمركية الفرنسية ، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم اذا اقتضى الامر المادة ه : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، والمدير العام للمالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.