مرسوم رقم 65-153 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تحديد سعر وكيفيات تأدية ثمن ( أرز البادي » وخزنه واعادة بيعه في موسم 1964-1965 . 672
المادة الأولى
فتح المادةان الاسعار الاساسية لمنتوج الارز البادي السالم والخاص والتجارى المنتوج فى عام 1964 والذي تبلغ رطوبته 14 % وكسره 2 ٪ واوساخه هرا ٪ تحدد كما يلي :
ا - للقنطار الواحد من حبوب الارز المستديرة : 62 دج ان اصناف ارز السيزاريو وكارولا وس 136 ومارتيلي تكون موضوع سماح يحدد باتفاق مشترك بين المشترى والبائع .
- للقنطار الواحد من الارز ذى الحبة المستطيلة من صنف ر ب ، وأربوريو ، ورزة 77 ، و سيسيا ، وس 82 : 82 دج .
بغية التوصل الى ضبط اسعار الارز ( البادي » المسلم لمنظمة الخزن ، يجب تخفيض وزن الكسارات والاوساخ التي تشوبه والتي تتجاوز كمياتها مقدار السماحات المذكورة في المقطع الاول من هذه المادة ، أن أقصى سعر للكسارات التي تتجاوز سماح ال 1 % المذكورة قد حدد ب 35 % من قيمة أرز البادي .
يقتطع من وزن الارز المعين على الشكل المذكور ثقل الماء الذي يتجاوز ال 14 % ، ان سعر القنطار البادى - المطبق على القواعد التجارية الثلاثاء 15 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 673 وفقا لما ذكر ، يخفض اذا لزم الامر فى الحالات التالية :
ا - الحبوب الخضراء : تخفيض يساوى 75 % من سعر الكيلوغرام من ارز - البادي - بمعدل 1٪ من الحبوب الخضراء ويجب أن يتم حساب تلك الحبوب الخضراء على أساس الارز الكارغو وبالنسبة للشوائب البالغة من 10 الى 15 ٪ فيتم تخفيض السعر بشأنها بين المزارع والمنظمة الخازنة اما اذا تجاوزت الشوائب نسبة ال 15 ٪ فلا تعتبر نظيفة ولا سالمة ولا تجارية
ب - الحبوب الحمراء : السماح 5 % ما فوق ال ه % ولغاية 10 ٪ يكون التخفيض مساويا ل 25 ٪ من سعر الكيلوغرام لارز البادي بمعدل واحد بالمائة من الحبوب الحمراء ولا يعتبر الارز سالما وخالصا وتجاريا اذا تجاوزت اجرامه ال 10 ٪ ج ۔ الحبوب الصفراء : السماح هر. % زيادة عن ال هر . % ولغاية 3 % يتم التخفيض بين المزرعة والمنظمة الخازنة وفقا للأصول التي يعمل بها فيما بعد بشأن الحبوب الصفراء د عدم كفاية الانتاج بالصنع : تخفيض يساوى 55 ر . دج عن كل نقطة محصول من الارز المغبر المحتوى على 5 % من الكسارات الحاصلة من منتوج يقارب 67 % عن كل قنطار ارز بادي بحبوب مستديرة و 56 ٪ عن كل قنطار ارز بحبوب مستطيلة تخصم من اسعار المنتوج الوارد ذكره آنفا التخفيضات التالية :
نصف رسم الخزن . يحدد ب 60ر. دج عن كل قنطار - من الارز البادي لموسم 64-65 رسم الاحصاء المفروض لفائدة المكتب الجزائرى المهنى للحبوب والمحدد مقداره ب 50 ر . دج عن القنطار رسم 10ر. دج عن كل قنطار لتنشيط انتاج البذار - وتعميم استعماله
المادة 2
فتح المادةتحدد اسعار اعادة البيع لكل قنطار من الارز البادي - الذي تقوم به المنظمات الخازنة كما يلي : 80 70 دج عن الارز المستدير ، 35 91 دج عن الارز المستطيل ، وتشمل هذه الاسعار : 1 أسعار الانتاج المحددة بالمادة 1 من هذا المرسوم
2 - مقدار الربح عن فترة الاستلام والخزن واعادة البيع بنسبة :
ه ره دج للرز المستدير ، ه ره دج للرز المستطيل ، بما في ذلك ضريبة مكافآت الخزن المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا المرسوم .
- مقدار الربح عن التجفيف والتهوئة : 2,45 دج عن الارز المستدير ، 2,75 دج عن الارز المستطيل ،
4 - نسبة نقصان الوزن من جراء التنظيف وقدره : 70 ر . دج عن الارز المستدير ، 80 ر . دج عن الارز المستطيل ، ه نصف ضريبة الخزن البالغة 30 ر . دج .
تطبق الاسعار الواردة في هذه المادة على الارز - البادي الذي يحتوى على 14 % من الرطوبة و 2 ٪ من الكسر و 5 ٪ من الاوساخ ويجوز تعديلها مع مراعاة جدول التخفيض المنصوص عليه في المادة الاولى العنوان الثاني الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 3
فتح المادةتؤدى منظمات الخزن الى المكتب الجزائري المهني للحبوب :
ا عن جميع كميات الارز المستلمة منها :
ا رسما اجماليا قدره 60ر. دج عن كل قنطار يشتمل على رسم الاحصاء البالغ 50ر دج ورسم 10ر. الخاص بتنشيط منتوج البذار وتعميم استعماله
ب - نصف رسم الخزن ومقداره 60 ر . دج عن كل قنطار والمنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا المرسوم ومقداره 30 ر . دج. على عاتق المنتجين
2 - عن جميع كميات الارز البادى التى يعاد بيعها أو التي هي قيد الصنع ،
- نصف رسم الخزن البالغة 60 ر . دج عن القنطار المنصوص عليه بالمادة 1 من هذا المرسوم أي 30ر. دج على عاتق المستعملين
- رسم على مكافآت الخزن وقدره 2٫75 ٫ 2 دج تقطع من ربح فترة التخزين لحين اعادة البيع والمخصصة لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المقطع أ من المادة 4 من هذا المرسوم .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 66-213 (ج.ر عدد 64 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
يعدل المقطع الاول ا من المادة 3 من المرسوم المشار اليه اعلاه المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 كما يلي
المادة 4
فتح المادةتتلقى المنظمات الخازنة :
ا عن مخزونات ارز البادى وارز الكارغو المنتوجة في موسم 1963 والمختزنة فى 15 و آخر يوم من كل شهر ، مكافأة التمويل والخزن التي تبلغ نسبتها 15ر. دج عن كل قنطار ولتطبيق المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة ، يجرى تحويل ارز الكارغو الى ارز بادي وفقا للعامل 79ر .
ب - عن مخزونات ارز البادى وارز الكارغو المنتوجة في موسم 1963 والمختزنة فى 15 وآخر يوم من كل شهر ، مكافأة التمويل والخزن التي تبلغ نسبتها الاجمالية 20 ر. دج عن كل قنطار وتغطى نفقات المكافأة المذكورة من منتوج رسم التخزين وفى حالة عدم كفايته ، يسد العجز بالاقتطاع من منتوج 674 الجريدة الرسمية رسم مكافأة الخزن المنصوص عليه فى الفقرة 2 من المادة 3 • المادة . : يكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باستيفاء الرسم المنصوص عليه فى هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها فى المادة 4 بالاستناد لجداول الحالات المؤشر عليها من قبل رؤساء مراقبة الحبوب المعنيين
المادة 6
فتح المادةتحسب الرسوم والمكافآت المنصوص عليها بهذا المرسوم على وزن الارز المحمول الى القواعد التجارية وفقا للكيفيات المنصوص عليها بالمادتين 1 و 2 اعلاه
المادة 7
فتح المادةيجرى عند اللزوم تحديد مبلغ التعويضات والعلاوات التعويضية الناتجة عن تحديد اسعار الارز الموسم 1964-1965 وذلك بموجب قرارات يصدرها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بالاتفاق مع المدير العام للمالية
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 65-45
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 66-124
مرسوم رقم 66-124 مؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 ، يتضمن تحديد سعر وكيفية تأدية ثمن (( أرز البادى ( وخزنه واعادة بيعه في موسم سنة 1965-1966
-
مرسوم رقم 66-213
مرسوم رقم 66-213 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 65-153 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد سعر وكيفيات تأدية ثمن أرز البادي » وخزنه واعادة بيعه في موسم 1964 1965 970
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.