مرسوم رقم 65-157 مؤرخ فى أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن أحداث مفتشيات أكاديمية 676
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مفتشية اكاديمية في كل عمالة | يكون مقرها في مركز العمالة ماعدا المفتشية الاكاديمية الخاصة بمعالة الواحات التي يكون مقرها في الاغواط
المادة 2
فتح المادةيدير كل مفتشية عمالية مفتش اكاديمي مكلف بمراقبة وتنسيق جميع مصالح التربية الوطنية باستثناء
المادة 3
فتح المادةيحدد وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين | التعليم العالي .
والشؤون الاجتماعية برنامج الدراسات الذي يتولى مدير المدرسة تطبيقه .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة
المادة 3
فتح المادةتلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة المطبعة الرسمية - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مرسوم رقم 47-375
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.