ج.ر عدد 68 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر ه اشهر سنا النسخة الأصلية 50 ৫-850 النسخة الاصلية وترجمتها 70 100 • . قوانين . أوامر و مراسيم . مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سلة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 08 2 ادارة المطبعة الرسمية 150 :ج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات المرسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 حجب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.80 دج - من العدد للسمين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى من تغيير العنوان 100 دج - من النشر على أساس 15 دج للسطر . : مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مستشار بالرئاسة. مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق فهرس وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق 31 غشت سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بوزارة الداخلية . 960 31 غشت 960 مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق 31 غشت 31 غشت سنة 1977 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير بالامانة العامة سنجاص . 960 للرئاسة . وزارة الشؤون الخارجية

وزارة النقل مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر سنة 1977 يتضمن تعيين أمين عام مساعد بوزارة | سبتمبر سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية . 960 النقل .. 961

960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 4 شوال عام 1397 ه وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1397 الموافق 3 يوليو سنة 1977 يتضمن قائمة النتائج النهائية للامتحانات المهنية الخاصة بتوظيف الملحقين الاداريين والكتاب الاداريين والاعوان الاداريين 961 وزارة التربية قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1397 الموافق 29 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية 1978/1977 (0) 965 وزارة السكن والبناء مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة السكن | والبناء … 966 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق 31 غشت سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مستشار بالرئاسة بموجب مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق 31 شت سنة 1977 تنهى مهام السيد ادريس جزائري، بوصفه مستشارا برئاسة مجلس الوزراء، المدعو للقيام بمهام أخرى • مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق 31 غشت سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير بالامانة العامة للرئاسة بموجب مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق 313 غشت سنة 1977 تنهى مهام السيد أبو بكر بلقائد ، بوصفه مديرا بالامانة العامة للرئاسة ، المدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1397 الموافق اول سبتمبر سنة 1977 يتضمن تعيين أمين عام مساعد بوزارة الشؤون الخارجية ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور ولاسيما المادة III - 12 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1390 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، ولاسيما المادة 4 منه ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية . يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد ادريس جزائري ، أمينا عاما مساعدا بوزارة الشؤون الخارجية مكلفا بالتعاون الدولي . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر سنة 1977 . هواري بومدين وزارة الداخلية


مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق 31 غشت سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بوزارة الداخلية بموجب مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق 31 غشت سنة 1977 تنهى مهام السيد اسماعيل قرجوج، بوصفه مفتشا عاما بوزارة الداخلية، المدعو للقيام بمهام أخرى .. مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق 31 غشت سنة 1977 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية سنجاص

- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق 31 غشت سنة 1977 يقصى السيد محمد الازرق، من المجلس الشعبي لبلدية سنجاص ..)

الأحد 4 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية وزارة النقل

- مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1397 الموافق اول سبتمبر سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة النقل

  • - ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على الدستور ولاسيما المادة III 12 منه . وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، المتمم بموجب المرسوم رقم 68-14 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات . يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد اسماعيل قرجوج، أمينا عاما لوزارة النقل . المادة 2 : يكلف وزير النقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر 1977 هواري بومدين وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1397 الموافق 3 يوليو سنة 1977 يتضمن قائمة النتائج النهائية للامتحانات المهنية الخاصة بتوظيف الملحقين الاداريين والكتاب الاداريين والاعوان الاداريين- بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1397 الموافق 3 يوليو سنه 1977، يصرح بنجاح المترشحين الآتية أسماؤهم نهائيا، في مسابقة الالتحاق بأسلاك الملحقين الاداريين والكتاب الاداريين والاعوان الاداريين : للجمهورية الجزائرية 961 الاعوان الاداريون : دراجي زمورة الادارة المركزية رازي معزة مولود مقدود الطاهر كروم ولاية الجزائر ولاية الجلفة لا شيء لا شيء ولاية أدرار ولاية الاصنام لا شيء لا شيء ولاية عنابة ولاية قالمة مبروك قاسمي عبد الرحمن بعرور ابراهيم بوعصيدة ولاية جيجل فاطمة مغلاوي محمد الشريف حرياش ولاية باتنة ولاية معسكر زموشى المولودة فريدة أحمد قليل كسيرة ولباني أحمد صحاري ولاية بشار لا شيء ولاية المدية لا شيء ولاية بجاية ولاية مستغانم لحسن عبد الرحمن محمد شالي ولاية بسكرة عمار سعدون ولاية المسيلة . لا شيء ولاية البليددة جيلالي العيساوي ولاية وهران قاسي على مصباح مولاي دركي معروف عمر بلحسن ولاية البويرة عبد الحميد طالب عمرو العربي ولاية قسنطينة ولاية ورقلة أحمد عبيد شعبان عيبة شعبان جرافي عمرو خميس محمد صالح بكوش المبارك محمد صياح سعيد كرطوس ولاية أم البواقي تجاني العربي مسعود مشكان

962 الجريدة الرسمية ولاية سعيدة بلقاسم لبدو لا شيء بلقاسم بن شعلال ولاية سطيف عبد العزيز حسيني عبد المجيد قتال ولاية باتنة ولاية سيدي بلعباس ابراهيم عايشي لا شيء ابراهيم عاشور الصادق بوخنوفة ولاية سكيكدة نور الدين خليف على بكوش عبد القادر بلحمرة العربي لبزيز ولاية بشار ولاية تامنراست لا شيء لا شيء ولاية بجاية ولاية تبسة شعبان نايت سيد عبد السلام جحدو مخلوف عباسي السيدة عيساوي المولودة على عباسى روجي ميشال مولود هواري ولاية تيارت عبد الله بوصويرة لا شيء الصغير بولزازن ولاية تيزي وزو ولاية بسكرة سعيد تافت بوزيد بشير شنحوف ولاية تلمسان ولاية البليدة لا شيء أحمد ملال ب الكتاب الاداريون : أحمد بوسعيد ولاة الجزائر يوسف رباحي عاشور قرباجي حسن دحومان سعيد دحومان بوعلام زقار مختار بوجعمة بلقاسم بوهالي عاشور مشكور ولاية أدرار محمد جيلس ميلودي جبايلي أحمد عليوات للجمهورية الجزائرية الأحد 4 شوال عام 1397 ه عبد القادر ميزى علاوة مصطفى فروقي قويدر نايلي عمار زيتوني ولاية البويرة محمد الصالح لكريشي محمد الكمال جيلالي : بوعلام دوفي صالح بوعلاق ولاية قسنطينة عبد الحميد خوالدية عبد الحميد البصير حسين كاوة ولاية جيجل عبد المجيد بن سبع جلول بن الشريف أحمد عكاوة ولاية الاغواوط زهيرة بولطيف لا شيء الاخضر الحاج مخناش . ولاية معسكر ولاية الجلفة ابن عمرو وناس محمد بن ملوكة أحمد بن عياد سليمان قيباش ولاية الاصنام ولاية المدية على شباح لا شيء براهم بلقايد ولاية مستغانم محمد محاجبية عبد الحميد حبي عبد الرحمن شاوش على غزالي عمرو حبار محمد الحاج قدور فاطمة الزهراء شرشالي عبد الله شناي محمد خليف جلول فريح عبد الرحمن تارقو معمر عبيد محمد بلقاسمي محمد ساسي مصطفى دويبي

ولاية المسيلة مصطفى تميمونت أحمد ميراوي لا شيء عبد القادر وضاح ولاية وهران معمر خلافي عبد الله قصراوى جيلالي قرماح . على بوراس ولاية قالمة بلحول قليل ولاية عنابة بشير علام محمد صياد بوعلام بوضياف عبد الحميد بن مفتاح عبد القادر دحمون محمد عجال الهواري يتيم

الأحد 4 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية نور الدين على بومدين ولاية تامنراست بشير بلعيد لا شيء أحمد ناصري ولاية تبسة عومر ولد عامر عبد الوهاب العلمي موسى محنان عبد السلام رحال خيرة شعبان عبد القادر بن جرو الذيب أحمد أسكوفاس محمد الشريف كافي حامد بن حدو يوسف جناشي . معمر ضيف ولاية تيارت عبد القادر أوصيف عدة مرزاق . ولاية ورقلة محمد بابا ساسي ولاية تيزي وزو جلول حليمي محمد أورمضان آيت سالم محمد تيطون ولاية أم البواقي رابح جماعي لا شيء حسن نافع ولاية سعيدة الهادي حديد بوعلام رماس شعبان مراد بلقاسم ساسي مولود أوحمو ولاية سطيف الاخضر عزام مبروك بن عبيد ولاية تلمسان سليمان طرابلسي محمد طبال محمد دربال الاعوان الاداريون : ج ميلو بقاط ولاية الجزائر ولاية سيدي بلعباس عبد المجيد زويش عبد القادر مصفر ابن ابراهيم عبد الرحمن محمد الباهي للجمهورية الجزائرية 963 محمد عبدي ساحلي بن قربة بو علام و قنوني عبد الرحمن بن مبيريك أريور المولودة حورية نيزلى ولاية بجاية سمير صابونجي محمد لرجن مسعود صريح محمد عياش ولاية ادرار اسماعيل حميتوش لا شيء محمد بن ناصر كمال عقون ولاية عنابة محمد قصرى ولاية بسكرة حسين عبيد ابراهيم خالد مليكة بوصحة أحمد كريسة ميلود كاملي عبد الحفيظ طميه عبد الكريم برانس عبد الله حوقي بشير لعبيد ولاية باتنة أحمد فراح صالح سماتي محمد نجار محمد ذهبي بشير حملاوي عبد الله ملوحي عبد الكريم بلعيد عبد العزيز بن شادي لعرافي حمادو محمد لعلى العيد بيضة حسين عزوز محمد بن قدور سعيدة نوري ابراهيم أحميد عبد الحميد مسعوداني بشير خلادي ولاية بشار ولاية البليددة جلول وهاب مصطفى ثابتي أحمد خلفاوى حمود بن حسن عبد القادر فضيل الشريف بوعصرية بوسماط محمد جزائري ولاية سكيكدة محمد خياط صالح عبدللي محمد هاشمي الحاج بوشار ابراهيم بوالكرطوس ادير معطوب محمد صياري مصطفى زكري احمد قرني الطاهر بولشهب العربي غازي محمد سليماني الحبيب عبد اللي بوزينة بوزيدة محمد العربي زرواطي معمر بن دايج ابن عايش بن عياد العالية بن دايج عبد القادر بن العقيد عبد القادر عماري محمد دادة عبد القادر المهرى

964 الجريدة الرسمية ابن يوسف حميدان العيد محاربي عمرو قاسي محمد لوليو نور الدين سليماني ميلود بن زينة . مختار لزولي ولاية قالمة حاوسين بوعشة ولاية البويرة حمود مصطفى حورية كمشية أرزقي حداد حميد خنيوي فاطمة خزناجي حسين منهوج ميلود بلعباس حسن نجار كمال بن غربي ولاية قسنطينة عبد القادر دريدي . نور الدين معيش ولاية جيجل محمد بلقج عبد القادر عبدى حسن زرابي نور الدين بوخشم عاشور صولح حسن بوشريط . عمرو جلاب ولاية الاغواط مسعود قماش على بابا غيوي موسى قاسمي . أحمد شويرب . ولاية الجلفة ولاية معسكر لا شيء مشرقي عدة حنيفي خيرة الاحمر ولاية الاصنام عبد القادر جرابة مصطفى كاستلي بشير مسلم بوعلام مراكش يوسف وليد عاشور لفران عبد القادر بن فرح محمد لطافي مامون بلجرد عبد القادر درغام مولاي عيشوبة . بو الانوار قموري عبد القادر بورادو ولاية المدية محمد شكيكن أحمد صالح زراري رشيد عليلي على فخار عبد اللطيف حجاجي مسعود قفاز محمد كريش رشيد بوزراي للجمهورية الجزائرية الأحد 4 شوال عام 1397 ه | ولاية مستغانم الطاهر عمري عبد الحميد بلقلائ محمد الصالح شهبي الاخضر بالصالح خليفة رمضاني بشير مسكيني عبد القادر دبابي يميئة بن عبد الله محمد سعيد سويحات .. السيدة بجاوي المولودة جستي عامر ولاية أم البواقي عدة بن داني . لا شيء ولاية المسيلة ولاية سعيدة أحمد برة عمر عز الدين محمد بازة عبد الكريم صحراوي . مسعودة عبد اللطيف ولاية سطيف بلقاسم كحلولة أحمد خرخاش جمال الدين بن عيسى مصطفى أوسيسة الاخضر جعيط محمد قوفي الحاج محمدى .. عمر رقاد ولاية وهران على بلعيز خديجة دلوم العيد شوادرة الاخضر بن جلول رابع اسماعيلي الطاهر خلايف خيرة محى الدين ساسي دريد فاطمة بن فاضل الوافية لركاني عمر علام زبيدة أيت كرالفة مسعود سبتي بشير روابحي ميلسود دولي رابع زيادنة ابن يبقى بومريد بن سحيلة زبيدة دبابحة جيلالي مسلم . عبد الحفيظ حداوي ولاية ورقلة مصطفى زلاقي محمد صادق عميري شريف حفيظة يحيى الصادق ايبه دحمان بوادم على بن صديق خيار عقبي عائشة بن نوار الزهراء حميش محمد صالح بن زاهي عامر بن تركي .

الأحد 4 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 965 ولاية سيدي بلعباس ولاية تيزي وزو فروح تقرارة محفوظ عمارة ابن عمر بن عمر عبد العزيز بن طالب أحمد صياح عمرو بن صديق عبد القادر محمد يخلف أرزقي بن عمارة بوحجة عمامرة محمد بلعيدي زناقي اخلف على مزيان بن بوزة محمد سعيد فرحات ولاية سكيكدة شعبان حدادن عمر حيمش أرزقي الوناس مليكة مدني عمرو مزياني محمد ضياف بلعيد صاغي على اسماعيل ولاية تامنراست مهنة أو شعو عبد الرحمن مختار غرمة أرزقي باركة عمر العمري عمرو جنادي عبد الله موهوب ولاية تبسة أرزقي سالمي شافعي هوام صالح سليماني . شريف عبد الوهاب ولاية تلمسان محمد الاخضر منصوري . بومدين لعلام ثاني بشير قازي ولاية تيارت صاري فؤاد شعبان محوك بن شهرة فاطمة بن سنوسي بخاري سنوسي صافي بن صافي ادريس فراجي . ا بن يونس يحياني . وزارة التربية قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1397 الموافق 29 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية 1978/1977 ان وزير التربية . بمقتضى المرسوم رقم 63-120 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1963 والمتضمن اعداد يومية العطل المدرسية والجامعية المعدل بالمرسوم رقم 64-98 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 والمتضمن تقسيم التراب الوطني الى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية . يقرر ما يلى : المادة الأولى : تختلف العطل المدرسية باختلاف المناطق التي يحددها القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 المشار اليه أعلاه المادة 2 : تحدد يومية العطل المدرسية للموسم الدراسي 1977-1978 على النحو التالي : ا - عطلة الخريف : من يوم الخميس 17 نوفمبر سنة 1977 مساء الى يوم السبت 26 نوفمبر سنة 1977 صباحا بالنسبة الى جميع المناطق . ب - عطلة نصف السنة الدراسية : من يوم الخميس 26 يناير سنة 1978 مساء الى يوم السبت 11 فبراير سنة 1978 صباحا بالنسبة الى جميع المناطق . ج - عطلة الربيع : من يوم الخميس 6 أبريل سنة 1978 مساء الى يوم السبت 15 أبريل سنة 1978 صباحا بالنسبة الى المنطقتين 1 و 2 . د - العطلة الصيفية : من يوم الخميس 29 يونيو سنة 1978 مساء الى يوم الثلاثاء 12 سبتمبر سنة 1978 صباحا بالنسبة الى المنطقة . . من يوم الخميس 15 يونيو سنة 1978 مساء إلى يوم الثلاثاء 12 سبتمبر سنة 1978 صباحا بالنسبة الى المنطقة 2 من يوم الخميس أول يونيو سنة 1978 مساء الى يوم الثلاثاء 19 سبتمبر سنة 1978 صباحا بالنسبة الى المنطقة 3 • : من يوم الخميس 25 مايو سنة 1978 مساء الى يوم الثلاثاء 26 سبتمبر سنة 1978 صباحا بالنسبة الى المنطقة 4 المادة 3 : يمكن للموظفين المعلمين العاملين في المنطقة 1 أن. يستبقوا عند الحاجة وحتى يوم 4 يوليو سنة 1978 مساء للقيام | بمهام المراقبة والكتابة أو التصحيح في مختلف الامتحانات

966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 4 شوال عام 1397 ه المادة 4 : ان تاريخ التحاق الموظفين المعلمين بالمؤسسات الابتدائية والثانوية يكون كما يلى : يوم الأحد 10 سبتمبر سنة 1978 صباحا في المنطقتين 1 و 2 •

  • يوم الأحد 17 سبتمبر سنة 1978 صباحا في المنطقة 3 . يوم الأحد 25 سبتمبر سنة 1978 صباحا في المنطقة 4 . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1397 الموافق 29 يوليو سنة 1977 عن وزير التربية الامين العام عبد الحميد مهري وزارة السكن والبناء

مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة السكن والبناء こ

  • - ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة III 12 منه . وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا . وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات . يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد أبوبكر بلقائة ، أمينا عاما لوزارة السكن والبناء . المادة 2 : يكلف وزير السكن والبناء ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر سنة 1977 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر