مرسوم
مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر سنة 1977 يتضمن تعيين أمين عام مساعد بوزارة سبتمبر سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية . 960 النقل 961
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد اسماعيل قرجوج، أمينا عاما لوزارة النقل .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير النقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر 1977 هواري بومدين وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.