مرسوم

مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مستشار بالرئاسة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.