قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1397 الموافق 29 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية 1978/1977 (0) 965
المادة الأولى
فتح المادةتختلف العطل المدرسية باختلاف المناطق التي يحددها القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 المشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةتحدد يومية العطل المدرسية للموسم الدراسي 1977-1978 على النحو التالي :
ا - عطلة الخريف :
من يوم الخميس 17 نوفمبر سنة 1977 مساء الى يوم السبت 26 نوفمبر سنة 1977 صباحا بالنسبة الى جميع المناطق .
ب - عطلة نصف السنة الدراسية :
من يوم الخميس 26 يناير سنة 1978 مساء الى يوم السبت 11 فبراير سنة 1978 صباحا بالنسبة الى جميع المناطق .
ج - عطلة الربيع :
من يوم الخميس 6 أبريل سنة 1978 مساء الى يوم السبت 15 أبريل سنة 1978 صباحا بالنسبة الى المنطقتين 1 و 2 .
د - العطلة الصيفية :
من يوم الخميس 29 يونيو سنة 1978 مساء الى يوم الثلاثاء 12 سبتمبر سنة 1978 صباحا بالنسبة الى المنطقة . .
من يوم الخميس 15 يونيو سنة 1978 مساء إلى يوم الثلاثاء 12 سبتمبر سنة 1978 صباحا بالنسبة الى المنطقة 2 من يوم الخميس أول يونيو سنة 1978 مساء الى يوم الثلاثاء 19 سبتمبر سنة 1978 صباحا بالنسبة الى المنطقة 3 • :
من يوم الخميس 25 مايو سنة 1978 مساء الى يوم الثلاثاء 26 سبتمبر سنة 1978 صباحا بالنسبة الى المنطقة 4
المادة 3
فتح المادةيمكن للموظفين المعلمين العاملين في المنطقة 1 أن.
يستبقوا عند الحاجة وحتى يوم 4 يوليو سنة 1978 مساء للقيام | بمهام المراقبة والكتابة أو التصحيح في مختلف الامتحانات 966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 4 شوال عام 1397 ه
المادة 4
فتح المادةان تاريخ التحاق الموظفين المعلمين بالمؤسسات الابتدائية والثانوية يكون كما يلى :
يوم الأحد 10 سبتمبر سنة 1978 صباحا في المنطقتين 1 و 2 •
- يوم الأحد 17 سبتمبر سنة 1978 صباحا في المنطقة 3 .
يوم الأحد 25 سبتمبر سنة 1978 صباحا في المنطقة 4 .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1397 الموافق 29 يوليو سنة 1977 عن وزير التربية الامين العام عبد الحميد مهري وزارة السكن والبناء ---------
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-120
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.