مرسوم
مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق 31 غشت 31 غشت سنة 1977 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير بالامانة العامة سنجاص . 960 للرئاسة
مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق 31 غشت 31 غشت سنة 1977 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير بالامانة العامة سنجاص . 960 للرئاسة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.