مرسوم

مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق 31 غشت 31 غشت سنة 1977 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير بالامانة العامة سنجاص . 960 للرئاسة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.