مرسوم
مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة السكن والبناء
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد أبوبكر بلقائة ، أمينا عاما لوزارة السكن والبناء .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير السكن والبناء ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر سنة 1977 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.