ج.ر عدد 76 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قوانين و مراسيم قرارات . مقررات . مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابعة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-6681 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجارى 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء

  • قرار مؤرخ في 111 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمن اسناد التصرف في أموال منقولة وغير منقولة الى المطبعة الرسمية 1066
  • قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعيين مجلس الاشراف على المطبعة الرسمية . 1066 وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان فى 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمنان حركة في سلك موظفى العمالات 1066 قرارات مؤرخة فى 3 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 30 غشت سنة 1965 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين . 1066 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 65-227 65 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الصناعة والطاقة 1067 مرسوم رقم 65-228 مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام / 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة 1067 مرسوم رقم 65-229 مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 1070 وزارة العدل مرسومان مؤرخان فى 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمنان حركة في سلك القضاء 1070 : وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1385 الموافق 16 يوليو

1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1385 ه . سنة 1965 يتضمن تسجيل رؤساء ونواب رؤساء ومراقبين عامين و مديرين و مديرات للمدارس الثانوية الوطنية للتعليم التقني برسم السنة 1965 1966 في لوائح الكفاءة الممارسة

- مهام ادارية . - 1070 قرارات عمال العمالات قراران مؤرخان فى أول جمادى الاولى و 28 رجب عام 1384 ، الموافق 9 اكتوبر و 3 ديسمبر سنة 1964 يتضمنان المصادقة على مخطط أراضي . 1071 قراران مؤرخان في 27 نوفمبر و 19 ديسمبر سنة 1963 يتضمنان تعديل قراري المصادقة على التحقيقين الجزئيين رقم 14248 ورقم 14945 . بلاغات ، اعلانات بلاغ . 1070

  • مناقصات 1076 مراسيم قرارات، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء قرار مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمن اسناد التصرف فى أموال منقولة وغير منقولة الى المطبعة الرسمية بموجب قرار مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 ، اسند التصرف في الاموال المنقولة وغير المنقولة لمطبعة بيير الكائنة بمدينة الجزائر الى المطبعة الرسمية . ويوضع حد لمهام مندوب الحكومة المعين بموجب القرار المؤرخ فى 23 رجب عام 1384 الموافق 17 نوفمبر سنة 1964 قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعيين مجلس الاشراف على المطبعة الرسمية بموجب قرار مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتألف مجلس الاشراف على المطبعة الرسمية كما يلي : السادة :
  • محمد عبد القادر ممثل عن الادارة العامة للتشريع ، رئيسا ،
    • محمد عزيز شنتوف ، ممثل عن وزارة الداخلية ، عبد القادر سفير ، ممثل عن وزارة العدل ، عبد المجيد قلوش ، ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ،
  • محمد حشيش بشير تهامي ممثلان عن مستخدمى المطبعة الرسمية ان مهام رئيس أو عضو مجلس الاشراف لا تؤدى عنها أجرة . وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان فى 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمنان حركة في سلك موظفى العمالات بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد عبد القادر | الاكحل المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بتلاغ ، لمهام عامل عمالة بمشرية ابتداء من 19 غشت سنة 1963 . بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد محمد هني ، المنتدب سابقا لمهام كاتب عام لعمالة الاصنام ، لمهام كاتب عام العمالة سطيف ابتداء من 18 غشت سنة 1965 . قرارات مؤرخة في 3 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 30 غشت سنة 1965 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم المؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 المتضمن تعيين السيد احمد دراية مديرا عاما للامن الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
  • وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد احمد دراية المدير العام للامن الوطني ، امضاء جميع الوثائق والمقررات والقرارات باسم وزير الداخلية ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : يكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 30 غشت سنة 1965 احمد مدغري ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963

الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067 المتضمن تعيين السيد عبد اللطيف قاضي مديرا عاما بالوزارة وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء | الحكومة بتفويض امضائهم ،

  • وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد عبد اللطيف قاضي ، المدير العام الوثائق للتنظيم والمقررات والاصلاح والقرارات الادارى باسم وزير والشؤون العامة، الداخلية ، امضاء وذلك في جميع حدود اختصاصاته المادة 2 : يكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 30 غشت سنة 1965 احمد مدغري ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم المؤرخ في 18 شوال عام 1385 الموافق 30 فبراير سنة 1965 المتضمن تعيين السيد عبد الرحمن كيوان مديرا للوظيفة العمومية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد عبد الرحمن كيوان ، مدير الوظيفة العمومية ، امضاء جميع الوثائق والمقررات والقرارات باسم وزير الداخلية ، وذلك فى حدود اختصاصاته المادة 2 : يكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 30 فشت سنة 1965 احمد مدغري وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 65-227 مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرر وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام - 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-100 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار ( 000ر 300 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة و فى الباب 31-11 ) المصالح الخارجية الاجور الرئيسية » . المادة 2 : يفتح فى ميزانية عام 1965 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار ( 3000000 دج ) يقيد فى ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وفى الباب 31 – - 1. « الادارة المركزية - الاجور الرئيسية » المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق سبتمبر سنة 1965 هواري بومدين مرسوم رقم 65-228 مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 9365 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965 ، المتضمن تعديل القانون رقم 64 360 المؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 95 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لرئاسة الجمهورية ،

1068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائزية وبمقتضى المرسوم رقم 65 108 المؤرخ في 11 ذي المادة 2 الثلاثاء 18 جمادي الاولى عام 1385 ه : يفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره

    • خمسة وعشرون مليونا وستمائة ألف ومائة وخمسة وسبعون الحجة عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة ، دينارا ( 175ر600, 25 دج ( يقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة فى جدول الحالة ( ب ) الملحق بهذا المرسوم .
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-112 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن المادة 3 توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة ، والرياضة ، يرسم ما يلي : في الجريدة الشعبية . المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الشبيبة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية خمسة وعشرون مليونا وستمائة ألف ومائة وخمسة وسبعون وحرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 دينارا ( 175ر25,600 دج ) مقيد في ميزانية الدولة وفى | سبتمبر سنة 1965 الابواب المبينة فى جدول الحالة ( أ ) الملحق بهذا المرسوم جدول الحالة (( أ )) ) الابواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - اعادة النفقات 34-22 التربية البدنية والرياضة - الادوات القسم الخامس أشغال الصيانة هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (بالدينار) 200000 600,000 35-21 التربية البدنية والرياضة - أشغال الصيانة … ر.. القسم السابع الصاريف المختلفة 37-01 مصلحة الصحافة والانباء والدعاية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الاعانات - المساهمات والتشجيعات … ر.. … ر… را مجموع الاعتمادات الملغاة فيما يخص وزارة الشبيبة 7200000را دج والرياضة رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37-01 الاموال الخصوصية التكاليف المشتركة العنوان الاول 000,000ره دج الدين العمومي والمصاريف لتخفيض المداخيل

الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1385 ه : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069 الابواب العناوين القسم الرابع الضمانات ضمانات القروض التي يستلفها الغير . 14-1 . العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي النشاطات الدولية 42-11 مجموع الاعتمادات الملغاة فيما التكاليف المشتركة الاعتمادات الملغاة (بالدينار) 0000000 ٫ 15 دج 175 ر 30880 يخص ميزانية 170 ر 180880 المجوع العام للاعتمادات الملفاة 175ر250600 دج جدول الحالة ( ب ) الابواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة (بالدينار) الموظفون - المرتبات عن العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 31-11 المفتشية العمالية - المرتبات الرئيسية 0000 380 0000 242 31-21 التربية البدنية والرياضة - المرتبات الرئيسية 0000ر 4791 31-31 مركز تكوين الاطارات - المرتبات الرئيسية 600 5220 31-41 الشبيبة والتربية الشعبية - المرتبات الرئيسية 000ر 30183 33-91 المنح العائلية 33 93 الضمان الاجتماعي القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-42 الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات 0000 132 575 0920 را المادة 7 تسيير المراكز المتخصصة ، المادة 9 دور الاطفال - التسيير 000 2٫5000 ٫ 2 دج 34-43 الشبيبة والتربية الشعبية - نفقة ايتام المراكز المتخصصة 650.00 دج مجموع الاعتمادات المفتوحة 175ر13493 دج وزارة المالية والتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - المرتبات عن العمل 31-21 الجمارك - المرتبات الرئيسية 31-22 الجمارك التعويضات والمنح الرئيسية القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي 850, 8.39 دج 000, 483 دج 850 388ر3 دج 300 ره19 دج الجموع 1070000 ٫ 12 دج

1070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1385 ه مرسوم رقم 65-229 مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182- المؤرخ في 11 ربيع الاول عا م 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-112 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-108 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الشبيبة والرياضة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره عشرون ألف دينار .. ر 20 د. ج) مقيد في ميزانية (التكاليف المشتركة ) وفى الباب 42-11 ( النشاط الدولي » . المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره عشرون الف دينار ( 200000 د. ج ) يقيد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفي الباب 42-91 ( المقابلات الدولية » المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق سبتمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمنان حركة في سلك القضاء بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 ، عين السيد سليمان الحاج سعيد الحائز على شهادة الليسانس فى الحقوق بالعربية من كلية الرباط ( المغرب ( قاضيا بالمحكمة الابتدائية بعين البيضاء، بالرتبة الثانية والمجموعة الأولى والدرجة الأولى بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 جمادى الاولي عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 ، قبلت استقالة السيد نور الدين بن الشيخ الفقون نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة ابتداء من 31 غشت سنة 1965 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1385 الموافق 16 يوليو سنة 1965 يتضمن تسجيل رؤساء مؤسسات ونواب رؤساء ومراقبين عامين ومديرين ومديرات للمدارس الثانوية الوطنية للتعليم التقني برسم السنة 1965-1966 في لوائح الكفاءة الممارسة مهام ادارية ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى القرار المؤرخ فى 12 مارس سنة 1963 المتضمن أحداث اللجنة الوطنية الادارية المتساوية الاعضاء ، وبناء على مداولات اللجنة الوطنية الادارية المتساوية الاعضاء في جلساتها بتاريخ 8 يونيو سنة 1965 ،

  • وبعد استطلاع رأى اللجنة الوطنية الادارية المتساوية الاعضاء ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يسجل فى لوائح الكفاءة لممارسة مهام ادارية برسم السنة الدراسية 1965 1966 المترشحون المبينة أسماؤهم بعده : 1 ) لائحة الكفاءة لممارسة مهام رؤساء مؤسسات : السادة : دولا نقلاد جان مارى ، جودي ابو بكر ، قصد لي عبد القادر ، مصطفاي وكيل ناجح على ، السيدة : فطومة آيت سعدة زوجة قصدلي ، 2 ) لائحة الكفاءة المهام نواب رؤساء : السادة : عبدي امقران ، بغول علي ، بن سالم محمد ، جيجلي عبد العزيز ، غنيم احمد ، حيرش عبد المجيد ، مكرطة محمد ،

الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1071

  • مسيخ بشير ، سعودي محمد ، سي محمد بغداد ، السيدة : حميدو شريفة ، ) لائحة الكفاءة لممارسة مهام مراقبين عامين للثانويات : السيدان : عبد الرحيم جلول ، حمدي سعيد ، الآنسة : فوزية صحراوى طاهر ، 4 ) لائحة الكفاءة المهام مديرين ومديرات للمدارس الثانوية الوطنية للتعليم التقني : السيدتان : هر باوي ننوبع ، بلحاج جانيت ، السادة : بلحسين ولطاش ، يشالانم محمود ، بن بودريو محمد ، منصوري بو مدين ، بوعناني حسين ، ماحي محمد ، بوجادة حسين ، مجاي عمر ، بو خضرة الاخضر ، مسطان نور الدين ، بوسبيرة محمد الصديق ، سعدة عمار ، فرج مولود ، سلعاجي بن عبد الله ، ه ) لائحة الكفاءة لممارسة مهام مراقبين عامين للثانويات التقنية السيدان :
  • فار الذهب غوثي ، هيطاش عبد الرحمن ، 6 ) لائحة الكفاءة لممارسة مراقبة عامة للمدرسة الثانوية الوطنية التقنية . السيدة : زينة بنت شيكو ، ) لائحة الكفاءة لممارسة مهام مراقبين عامين للمدارس الثانوية الوطنية للتعليم التقنى السادة : عيسات عبد الله ، أرزقي أكلى ، عمارة رباعي ، عياش محمد ، عزيزي ابراهيم ، حامد عبد الوهاب ، بلعيد مسعود ، حماد رشيد ، بكوش حميدان ، قاسي محمد العربي ، بلخوجة عبد الله ، مذهب محمد ، بن عبود محمد ، مصلي محمد ، بن شريف محمد ، مزيان بدر الدين ، بن مامي مصطفى ، مهيدي مجند ، بن زيان عمر ، نون عبد العالي ، بو شنالي محمد ، وعلى خليفة ، بو دينار ميلود ، ولهاصي قدور ، بوراس الحسين ، - قشي الطيب ، بوسة بلقاسم ، ضايفي عبد الكريم ، بوبيدل نوار ، - الحسين - احمد محمد ، بو قروة الامين ، زموشي الازهر ، بوقطاية عبد الكريم ، السيدتان :
  • تشعلي عبد الرزاق ، فتيحة الضيف ، حداد غاني ، - عائشة ناصر ، المادة 2 : يكلف مدير التعليم الثانوى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1385 الموافق 16 يوليو سنة 1965 احمد طالب قرارات عمال العمالات قراران مؤرخان في اول جمادى الاولى و 28 رجب عام 1384 الموافق 9 اكتوبر و 3 ديسمبر سنة 1964 يتضمنان المصادقة على مخطط اراضي بموجب قرار مؤرخ فى أول جمادى الثانية عام 1384 الموافق 9 أكتوبر سنة 1964 صادر عن عامل عمالة عنابة صودق على المخطط الموضوع على اثر البحث الجزئى رقم | 14424 والملحقة نسخة منه بهذا القرار والمشتمل على 13 قسما يضم أراضى للزراعة وبساتين واقعة ببلدية بو حجار ، مع تخصيصات الملكية المبينة بعد وذلك باستثناء المرافق التابعة لاملاك الدولة العامة ، القسم رقم 1 ، مساحته 42 آرا و 50 سنتيارا من الارض الصالحة للزراعة ،

1072 الجريدة الرسمية للجمهورية القسم رقم 13 مساحته 3 هكتارات و 25 آرا من الارض | الصالحة للزراعة ، خصصا بالمناصفة الى كل من : السيد الجزائري حسن بن سعد ، الفلاح المولود في 21 اكتوبر سنة 1903 ببلدية بو حجار والساكن بها ، والسيد الجزائري محمد بن سعد، الفلاح المولود سنة 1915 ببلدية بو حجار والساكن بها ، القسم رقم 2 ، مساحته 15 آرا و 25 سنتيارا المشتمل على بستان ، القسم رقم 3 ، مساحته 8 آرات المشتمل على بستان ، خصصا للسيد قرفى الطيب بن خالد ، الفلاح المولود سنة 1898 ببلدية بو حجار والساكن بها ، بنسبة الربع . وللسيد قرني محمود بن خالد ، الفلاح المولود سنة 1906 ببلدية بو حجار والساكن بها بنسبة الربع ، وللسيد الطاهري الاخضر بن محمد ، الفلاح المولود سنة 1908 ببلدية بو حجار والساكن بها ، بنسبة الربعين ، والقسم رقم 4 ، مساحتها هكتار واحد و 33 آرا من الارض الصالحة للزراعة ، خصصت للسادة والسيدات الآتية أسموهم : 20/14 - قرفى صالح بن نوار ، الفلاح الموارد في 19 مايو سنة 1910 ببلدية بو حجار والساكن بها ، 120/14 - قرفى محمد بن نوار ، المولود سنة 1918 ببلدية بو حجار والساكن بها ، 120 | 14 - قرفي ادريسي بن نوار ، الفلاح المولود سنة 1919 ببلدية بو حجار والساكن بها ، 120/14 - قرفي رابح بن نوار ، الفلاح المولود سنة 1930 ببلدية بو حجار والساكن بها ، 120/14 - قرفي على بن نوار ، الفلاح المولود سنة 1933 ببلدية بو حجار والساكن بها ، 120 | 7 – قر في الزهراء بنت نوار المولودة سنة 1902 ببلدية بو حجار والساكن بها ، 120 | 7 - قرفي مباركة بنت نوار ، المولودة سنة 1900 ببلدية بو حجار والساكنة بها ، 120 | 7 - قرفى صالحة بنت نوار ، المولودة سنة 1920 ببلدية بو حجار والساكنة بها ، 120 71 - قرفي خديجة بنت نوار ، المولودة سنة 1918 ببلدية بو حجار والساكنة بها ، 120 | 7 - قرفى جمعاء بنت نوار ، المولودة سنة 1932 ببلدية بو حجار والساكنة بها ، 120\15 - قرفى فطومة بنت ابراهيم ، المولودة سنة 188 ببلدية بو حجار والساكنة بها ، والقسم رقم 5 ، بمساحة هكتار واحد و 54 آرا و 50 سنتيارا ، خصص للسادة والسيدات الآتية أسماؤهم : 144/14 مسادى عثمان بن الاخضر ، الفلاح المولود في | الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1385 ه 27 سبتمبر سنة 1913 ببلدية بو حجار والساكن بها ، 144/14 – مشادى محمد صالح بن الاخضر ، الفلاح المولود في 2 مارس سنة 1923 ببلدية بو حجار والساكن بها ، 144\14 مسادى عبد الرحمن بن الاخضر ، الفلاح المولود في 22 مايو سنة 1929 ببلدية بو حجار والساكن بها ، 144 7 - مسادي قرمية بنت الاخضر المولودة سنة 1908 ببلدية بو حجار والساكنة بها ، 144/7 - مسادى بر كاهم بنت الاخضر ، المولودة في 25 مارس سنة 1911 ببلدية بو حجار والساكنة بها ، 144/7 - مسادى فاطمة بنت الاخضر المولودة في 25 ديسمبر سنة 1926 ببلدية بو حجار والساكنة بها ، 144/14 – مسادى رابح بن سعد ، المولود في 27 ابريل سنة 1924 ببلدية بو حجار والساكن بها ، 144/14 - مسادى على بن سعد ، المولود في 22 ديسمبر سنة 1926 ببلدية بو حجار والساكن بها ، 144/14 – مسادى رمضان بن سعد ، الفلاح المولود سنة 1933 ببلدية بو حجار والساكن بها ، 144\7 - مسادى غالية بنت سعد المولودة في 13 يوليو سنة 1915 ببلدية بو حجار والساكنة بها ، 144/7 - مسادى صالحة بنت سعد المولودة سنة 1921 ببلدية بو حجار والساكنة بها ، 144\7 - مسادى كلثوم بنت سعد ، المولودة سنة 1936 ببلدية بو حجار والساكنة بها ، 144/9 - رحال رابحة بنت عثمان المولودة سنة 1889 ببلدية بو حجار والساكنة بها ، 144/9 - العابدي عائشة بنت الصحراوي المولودة في 6 يناير سنة 1896 ببلدية بو حجار والساكنة بها ، والقسم رقم 6 بمساحة هكتار واحد و 19 آرا من الارض الصالحة للزراعة خصص للسادة والسيدات الآتية أسماؤهم : 12/6 – بو خلفة محمد بن علي ، الفلاح المولود سنة 1894 ببلدية بو حجار والساكن بها ، 212 بو خلفة مسعود بن نوار ، المولود سنة 1925 ببلدية بو حجار والساكن بها ، 12 | 2 – بو خلفة محمد بن نوار الفلاح ، المولود في 20 ابريل سنة 1927 ببلدية بو حجار والساكن بها ، 112 – بو خلفة فريحة بنت نوار المولودة سنة 1929 ببلدية بو حجار والساكنة بها ، 1113 بو خلفة منسية بنت نوار المولودة سنة 1932 ببلدية بو حجار والساكن بها ، والقسم رقم 8 بمساحة 82 ر . هكتارا من الارض الصالحة للزراعة خصص للسادة والسيدات الآتية أسماؤهم :

الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1073 16/4 مسادى محمد كمال بن يونس ، الفلاح المولود في ه فبراير سنة 1928 ببلدية بو حجار والساكن بها ، 16/4 مسادى ماجد بن يونس ، الفلاح المولود في 9 يناير سنة 1937 ببلدية بو حجار والساكن بها ، 16/2 - مسادى العقرى بنت يونس ، المولودة سنة 1911 ببلدية بو حجار والساكنة بها ، 2/16 - مسادى صالحة بنت يونس المولودة في 7 ابريل سنة 1924 ببلدية بو حجار والساكنة بها ، 16/2 - مسادى الواحمة بنت يونس ، المولودة في ه ديسمبر سنة 1930 ببلدية بو حجار والساكنة بها ، 16 11 - قرفى مباركة بنت خالد المولودة سنة 1892 ببلدية بو حجار والساكنة بها ، 16\1 بو خضيرة مباركة بنت علي المولودة سنة 1881 ببلدية بو حجار والساكنة بها ، والقسم رقم 10 ، بمساحة هكتار واحد ، و 32 آرا و 50 سنتيارا من الارض الصالحة للزراعة خصص للسادة والسيدات الآتية أسماؤهم كما يلى : 160 10 - مسعدى مصباح بن بلقاسم ، الفلاح المولود في 21 نوفمبر سنة 1921 ببلدية بوحجار والساكن بها ، 60/10 - مسعدى صالح بن بلقاسم الفلاح ، المولود في 20 فبراير سنة 1925 ببلدية بو حجار والساكن بها ، 60/10 10 - مسعدى محمد بن بلقاسم المولود في 10 فبراير سنة 1934 ببلدية بو حجار والساكن بها ، 201600 - مسعدى مجيد بن بلقاسم الفلاح المولود في 24 ديسمبر سنة 1937 ببلدية بو حجار والساكن بها ، 160 5 - مسعدى أمهاني بنت بلقاسم المولودة سنة 1910 ببلدية بو حجار والساكنة بها ، 4160 مسعدى الشريفة بنت بلقاسم المولودة سنة 1919 ببلدية بو حجار والساكنة بها ، 4160 مستعدي معمر بن محمد ، الفلاح المولود في 14 يوليو سنة 1900 ببلدية بو حجار والساكن بها ، 4160 مسعدى مناصر بن محمد ، الفلاح المولود سنة 1911 ببلدية بو حجار والساكن بها ، 2160 - مسعدى مبروكة بنت محمد ، المولودة سنة 1897 ببلدية بو حجار والساكنة بها ، والقسم رقم 11 ، بمساحة 3 هكتارات و 9 آرات من الارض الصالحة للزراعة خصص : 516 للسيد رمادنية ناصر بن ابراهيم الفلاح المولود سنة 1919 ببلدية بو حجار والساكن بها ، 116 - السيد شدود صالح بن رابح ، الفلاح المولود سنة 1936 ببلدية بو حجار والساكن بها ، والقسم رقم 12 بمساحة 84 آرا و 75 سنتيارا من الارض الصالحة للزراعة ، خصص كما يلى : 116 - السيد شدود صالح بن رابح المذكور أعلاه ، بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1384 الموافق 3 ديسمبر سنة 1964 صادر عن عامل عمالة عنابة صودق على المخطط الموضوع على أثر البحث الجزئى رقم 13748 والملحقة نسخة منه بهذا القرار ، مع تخصيصات الملكية المبينة بعده وذلك باستثناء المرافق التابعة لاملاك الدولة العامة ، القسم رقم 1 ، مساحته 45 هكتارا و 93 آراو 25 سنتيارا من الارض الصالحة للزراعة ، القسم رقم 2 ، مساحته 3 هكتارات و 54 آرا و 50 سنتيارا من الارض الصالحة للزراعة ، القسم رقم 3 ، هكتاران و 78 آرا و 50 سنتيارا من الاراضي الصالحة للزراعة خصصت للسادة الآتية اسماؤهم : 21/504 - بعلوج عبد الرحمن بن مسعود ، المولود سنة 1891 ببلدية الاقلة والساكن بها ، 21 بعلوج محمد صالح بن مسعود ، المولود سنة 1900 ببلدية الاقلة ، والساكن بها ، 21 - بعلوج ابراهيم بن مسعود ، المولود سنة 1915 ببلدية الاقلة ، والساكن بها ، 21 - بعلوج يوسف بن مسعود ، المولود سنة 1917 ببلدية الاقلة والساكن بها ، 21 بعلوج الشريف بن مسعود ، المولود سنة 1918 ببلدية الاقلة ، والساكن بها ، 21 بعلوج عمارة بن مسعود ، المولود سنة 1921 ببلدية الاقلة والساكن بها ، 21 - بعلوج عمار بن مسعود المولود في 1 يوليوسنة 1924، ببلدية الاقلة والساكن بها . 21 بعلوج محمد بن مسعود ، المولود سنة 1922 ببلدية الاقلة والساكن بها ، 21 بعلوج صالح بن مسعود ، المولود في 9 غشت سنة 1923 ببلدية الاقلة والساكن بها ، 21 بعلوج الطاهر بن مسعود ، المولود في 12 غشت سنة 1928 ببلدية الاقلة والساكن بها ، 21 بعلوج سليمان بن مسعود ، المولود في 20 اكتوبر سنة 1930 ببلدية الاقلة والساكن بها ، 21 بعلوج الامين بن مسعود ، المولود في 19 مايو سنة 1933 ببلدية الاقلة والساكن بها ، 28 - بعلوج الاخضر بن بلقاسم ، المولود سنة 1878 ببلدية الاقلة والساكن بها ، 28 بعلوج مراح بن بلقاسم ، المولود سنة 1883 ببلدية الاقلة والساكن بها ، 28 بعلوج العجل بن محمد المولود سنة 1885 ببلدية الاقلة والساكن بها ، 12 بلعوج محمد بن محمد ، المولود سنة 1883 ببلدية الاقلة والساكن بها ،

1074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1385 ه 12 - بعلوج قيدوم بن محمد ، المولود سنة 1883 ، ببلدية الاقلة والساكن بها ، 12 - بعلوج بلقاسم بن محمد المولود سنة 1878 ببلدية الاقلة والساكن بها ، 12 - بعلوج سليمان بن معروف ، المولود سنة 1917 ، ببلدية الاقلة والساكن بها ، 12 بعلوج الاخضر بن معروف ، المولود سنة 1910، ببلدية الاقلة والساكن بها ، 12 بعلوج محمد بن معروف ، المولود سنة 1901 ببلدية الاقلة والساكن بها ، 12 بعلوج احمد بن معروف ، المولود سنة 1893 ، ببلدية الاقلة والساكن بها ، 21 بعلوج احمد بن حماية ، المولود سنة 1895 ببلدية الاقلة والساكن بها ، 21 ملاك محمد العربي بن احمد ، المولود سنة 1916 ببلدية

- الاقلة والساكن بها ، 21 - ملاك مسعود بن حمانة ، المولود سنة 1877 ، بيلدية الاقلة والساكن بها ،

والقسم رقم 4 ، مساحته 21 هكتارا و 66 آرا ، المشتمل على ارض للزراعة وعلى جنينة وعلى بئر خصصت للسادة الآتية اسماؤهم : 3 – عزيزي محمد بن علي المولود سنة 1884 ببلدية الاقلة والساكن بها ،

  • عزيزى عمار بن علي الوردى المولود سنة 1876 ببلدية الاقلة والساكن بها ، 1 - عزيزي علي بن الوردي المولود سنة 1925 ببلدية الاقلة والساكن بها ، 1 عزيزي عبد الحميد ، المولود سنة 1915 ببلدية | الاقلة والساكن بها ، 1 عزيزي عبد الحميد ، المولود في 15 سبتمبر سنة 1939 ببلدية الاقلة والساكن بها ، قراران مؤرخان في 27 نوفمبر و 19 ديسمبر سنة 1963 | يتضمنان تعديل قرارى المصادقة على التحقيقين الجزئيين رقم 14248 ورقم 14945 بموجب قرار مؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1963 صادر عن عامل عمالة عنابة ، تعدل المادة الاولى من قرار التصديق على التحقيق الجزئي رقم 14248 المؤرخ في 3 فبراير سنة 1961 كما يلي : يصادق على المخططين الموضوعين على أثر التحقيق المشار اليه اعلاه والملحقة نسختان منهما بهذا القرار ، المشتملين على اربع قطع مساحتها الاجمالية 20 هكتارا و 52 آرا و 75 | سنتيارا من الاراضي الصالحة للزراعة والواقعة في بلدية مراحنة ، مع تخصيصات الملكية المبينة بعده وذلك باستثناء المرافق التابعة لاملاك الدولة العامة 1 - بلدية مراحنة - دوار مراحنة سابقا : ان القسم الوحيد المشتمل على 7 هكتارات و 23 آرا من الاراضي الصالحة للزراعة خصص للسيد كندوز يوسف بن مسعود الفلاح المولود سنة 1907 ببلدية مراحنة والساكن بها، وللسيد كندوز محمد بن مسعود المولود في 23 مارس سنة | 1897 ببلدية مراحنة والساكن بها ، وللسيد كندوز عبد العزيز بن مسعود المولود عام 1903 في بلدية مراحنة والساكن بها ، وللسيد كندوز صالح بن علي بغدادي ، الفلاح المولود | في 4 اكتوبر سنة 1915 ببلدية مراحنة والساكن بها ، بنسبة الربع لكل منهم 2 - بلدية مراحنة - دوار حمامة سابقا : ان القسم رقم 1 مساحته 6 هكتارات و 10 آرات من الارض الصالحة للزراعة ، والقسم رقم 2 مساحته هكتاران و 36 آرا و 50 سنتيارا، من الارض الصالحة للزراعة ، والقسم رقم 3 مساحته 4 هكتارات و 83 آرا و 25 سنتيارا، من الارض الصالحة للزراعة ، خصصت للسيد صالح بن ابراهيم المولود سنة 1905 ببلدية مراحنة او لورثته وذلك مع الاحتفاظ بالحقوق التي يمكن أن تكون قد حولت من طرف المخصص له الى السيد برينيس علي بن محمد المولود سنة 1907 بدوار حمامة والساكن به وذلك حسب عقد عادى مؤرخ في 9 فبراير سنة 1940 مسجل بسوق اهراس في 9 ابريل سنة 1940 بموجب قرار مؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1963 صادر عن عامل عمالة عنابة تعدل المادة الأولى من القرار المصادق بموجبه على التحقيق الجزئي رقم 14945 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1960 كما يلي : يصادق على المخطط الموضوع على اثر البحث المشار اليه أعلاه والملحقة نسخة منه بهذا القرار ، ومع تخصيصات الملكية المبينة فيما يلي وذلك باستثناء المرافق التابعة للاملاك العامة للدولة » . القسم رقم 1 ، مساحته هكتار واحد و 22 آرا و 50 سنتيارا من الارض الصالحة للزراعة ، القسم رقم 2 ، مساحته هكتار واحد و 63 آرا و 25 سنتيارا من الارض الصالحة للزراعة ، القسم رقم 3 ، مساحة هكتار واحد و 33 آرا و 25 سنتيارا من الارض الصالحة للزراعة ، القسم رقم 4 ، مساحته هكتار واحد و 17 آرا و 50 سنتيارا من الارض الصالحة للزراعة ،

الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1075 القسم رقم ه ، مساحته هكتار واحد و 3 آرات و 25 سنتيارا ( جنينة ) . خصصت هذه الاقسام للسيد باهي محمد بن باهي المولود سنة 1881 فى بلدية عين الكرمة والساكن بها وللسيد ابن الراحل فرجرى المدعو حسين من احمد ، المولود في 11 فبراير سنة 1909 ببلدية عين الكرمة ، بنسبة النصف لكل واحد منهما ، القسم رقم 6 ، مساحته 8 آرات من الارض الصالحة للزراعة خصصت للسيد مفراني محمود المدعو « محمد بن بلقاسم » المولود في 5 فبراير سنة 1902 بعين الكرمة ، بلاغات وزارة التربية الوطنية بلاغ تعديل اعلان عن مناقصة قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 10 غشت سنة 1965 اعلان عن مناقصة قصد التزويد بالاثاث الخاص بالمطبخ وقاعة الاكل والغرفة لحفظ الملابس والمغسلة ان تاريخ استلام العروض المحدد في الابتداء ب 25 يوما كاملا بعد تاريخ نشر الاعلان فى الجريدة الرسمية قد أجل الى 30 سبتمبر سنة 1965 أى 49 يوما كاملا بعد تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دائرة الواحات والساورة مقاطعة ورقلة مناقصة ا موضوع المناقصة : فتحت مناقصة لبناء خزان بمواد البناء سعته 800 متر مكعب وعمارة لاستخدام محطة للضخ بغابة النخيل بضاية بن ضوة ( غرداية ) 6 وتقدر الاشغال ب 1300000 دج على وجه التقريب . 2 - محل الاطلاع على الملفات : 1 ) مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دائرة الواحات والساورة 7 نهج لافاييت بمدينة الجزائر . القسم رقم 7 ، مساحته هكتار واحد و 5 آرات من الارض الصالحة للزراعة ويكثر فيها الصبار ، خصصت للسيد دلالي الحسين بن رابح المولود في 29 سبتمبر سنة 1897 في بلدية عين الكرمة والساكن بها ، القسم رقم 8 ، مساحته 4 هكتارات و 75 آرا و 25 سنتيارا من الارض الصالحة للزراعة خصصت للسيد باهي عبد الله بن باهي ، المولود في 13 يناير سنة 1906. ببلدية عين الكرمة والساكن بها ، بنسبة الربع وللسيد رابح بن باهي | المولود في 29 سبتمبر سنة 1902 ببلدية عين الكرمة والساكن بها ، بنسبة الربع وللسيد بلقاسم بن عمار خلافي المولود سنة 1899 ببلدية عين الكرمة والساكن بها بنسبة ربعين . ، اعلانات ب ) مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي مقاطعة ورقلة بورقلة ( الواحات ) . ج ) مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي فرع الاغواط بالاغواط ( الواحات ) . يمكن للمترشحين الراغبين بالمشاركة في المناقصة ان يستلموا الملف بعد توجيه طلب الى السيد المهندس الرئيسي للهندسة القروية دائرة الواحات والساورة 7 نهج لافاييت بمدينة الجزائر

  • تقديم العروض : توضع العروض ضمن غلاف مزدوج مختوم فالغلاف الخارجي لا يحمل الا بيان المناقصة ويتضمن الاوراق المذكورة أسفله بالفقرة السادسة • اما الغلاف الداخلي الذي يقيد عليه اسم المترشح وعنوانه التجاري فيتضمن طلب المشاركة والعرض • 4 - المحل وتاريخ استلام العروض : ترسل الظروف عن طريق البريد المضمون الى المهندس الرئيسي للهندسة القروية دائرة الواحات والساورة 7 نهج لا فاييت مدينة الجزائر او تودع بهذا العنوان وذلك قبل يوم 14 اكتوبر سنة 1965 وهو آخر أجل ه - أجل التزام المترشحين : يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم مدة الاشهر الثلاثة الموالية للتاريخ الاقصى لتسليم الظروف . 6 - الاوراق الاثباتية الواجب تقديمها : يتعين على المترشحين أن يقدموا الاوراق التالية : تصريح طبق النموذج المبلغ ( ب أ و ج ) شهادة من الصندوق الاجتماعى الذى ينتمى اليه المترشح المراجع التي من شأنها أن تثبت كفاءة المترشح .

1076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1385 ه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ميناء عنابة المستقل صيانة واصلاح العمارات والعنابر مناقصة

  1. موضوع المناقصة : فتحت مناقصة لتنفيذ أشغال الدهان على واجهات العمارات والعنابر لميناء عنابة وذلك على أساس أربع قطع : القطعة الأولى : مخزن الخمور - عمارة فيتروتو ، القطعة الثانية : ثلاث فيلات لساحة كازاران ، القطعة الثالثة : عنبر لوبورني وعنبر شيافينو ، القطعة الرابعة : مخازن الحبوب ، 2 ) محل الاطلاع على الملفات : يمكن الاطلاع على الملنات بمكاتب المهندس الرئيسي لاستغلال الميناء أو المهندس الفرعي للاشغال رصيف سيفوني بعنابة كل يوم من الساعة الثامنة والنصف الى منتصف النهار ومن الساعة الثالثة والنصف زوالا الى الخامسة ما عدا يوم السبت زوالا هذا ويمكن للمقاولين المعنيين بالامر أن يستلموا الملفات الضرورية لتقديم عروضهم بمكتب السيد المهندس الرئيسي للجسور والطرقات ، مدير الميناء المستقل بعنابة رصيف سيغويني صندوق البريد 232 عنابة ) المحل و تاريخ استلام العروض : يمكن ارسال الظروف المختومة ضمن ظرف مزدوج يتضمن العروض الى العنوان المشار اليه أعلاه عن طريق البريد المضمون أو تودع بمكاتب المهندس الرئيسي للجسور والطرقات مدير الميناء المستقل بعنابة مقابل وصل وذلك قبل يوم 30 سبتمبر سنة 1965 • ميناء عنابة المستقل ادخال تحسينات مختلفة - برنامج سنة 1965 انارة أرصفة الميناء مناقصة ستفتح مباراة بقصد مشروع خاص بانارة أرصفة الميناء وتنفيذه الشروط الرئيسية 1 ) طلب القبول : يجب على المقاولين الذين يريدون المشاركة في المباراة أن يوجهوا طلبهم ضمن ظرف مضمون الوصول الى السيد المهندس الرئيسي للجسور والطرقات ، رئيس ميناء عنابة المستقل - رصيف سيفوني ص.ب 232 بعنابة وذلك قبل 30 سبتمبر سنة 1965 . ويجب أن يضاف الى الطلب : بيان يشير الى الوسائل التقنية التي تتوفر لدى المقاول وكذا مكان وتاريخ وأهمية الاشغال التي قد أنجزها أو قد ساهم في انجازها . شهادتان مسلمتان من أرباب الحرفة الذين سيروا أهم الاشغال المذكورة من بين المراجع . معلومات أو مستندات ذات الصبغة التقنية خاصة بالمقاول تصريح مطابق للملحق. ه من دفتر الشروط الادارية العامة 2 ) درس الطلبات : ان لائحة المقاولين المقبولين في المشاركة في المباراة ستحددها لجنة خاصة وسيخبر فيما بعد المقاولون المقبولون بالمشاركة فى المباراة بقبولهم مباشرة بواسطة رسالة مضمونة الوصول ويجرى ابلاغهم البرنامج المفصل الخاص بالمباراة وكذا بنموذج العرض وأما المستندات التي قدمها المقاولون غير المقبولين فانها ترجع اليهم ويضاف اليها اعلام بعدم قبول ترشيحهم المطبعة الرسمية - الجزائر