قرار

قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعيين مجلس الاشراف على المطبعة الرسمية . 1066

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.