مرسوم رقم 65-227 65 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الصناعة والطاقة 1067
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار ( 000ر 300 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة و فى الباب 31-11 ) المصالح الخارجية الاجور الرئيسية » .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية عام 1965 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار ( 3000000 دج ) يقيد فى ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وفى الباب 31 – - 1. « الادارة المركزية - الاجور الرئيسية »
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق سبتمبر سنة 1965 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.