قرارات مؤرخة فى 3 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 30 غشت سنة 1965 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين . 1066
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد احمد دراية المدير العام للامن الوطني ، امضاء جميع الوثائق والمقررات والقرارات باسم وزير الداخلية ، وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 30 غشت سنة 1965 احمد مدغري ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067 المتضمن تعيين السيد عبد اللطيف قاضي مديرا عاما بالوزارة وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء | الحكومة بتفويض امضائهم ،
- وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة الداخلية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد عبد اللطيف قاضي ، المدير العام الوثائق للتنظيم والمقررات والاصلاح والقرارات الادارى باسم وزير والشؤون العامة، الداخلية ، امضاء وذلك في جميع حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 30 غشت سنة 1965 احمد مدغري ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم المؤرخ في 18 شوال عام 1385 الموافق 30 فبراير سنة 1965 المتضمن تعيين السيد عبد الرحمن كيوان مديرا للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة الداخلية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد عبد الرحمن كيوان ، مدير الوظيفة العمومية ، امضاء جميع الوثائق والمقررات والقرارات باسم وزير الداخلية ، وذلك فى حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 30 فشت سنة 1965 احمد مدغري وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم
- مرسوم رقم 65-190
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.