قرار

قرار مؤرخ في 111 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمن اسناد التصرف في أموال منقولة وغير منقولة الى المطبعة الرسمية 1066

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.