مرسوم رئاسيّ رقم 06-150 مؤرّخ في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ج دول ميزاني ة تسيي ر وزارة العمل والضمان الاجتماعي، الفرع الأوّل - الإدارة المركزية، باب رقمه 44-01 وعنوانه " الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية للتشغيل".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2006 اعتم اد ق دره مائتان واثنا عشر مليونا ومائة وخمسة وستون ألفا ومائتان وخمسون دينارا 212.165.250( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادّ ة 3 : يخصّص لميزانية سنة 2006 اعتماد قدره مائتان واثنا عشر مليونا ومائة وخمسة وستون ألفا ومائتان وخمسون دينارا 212.165.250( دج) يقيّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة العمل والضمان الاجتماعي، الفرع الأوّل - الإدارة المركزية، وفي الباب رقم 44-01 "الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية للتشغيل".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 05-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 06-50
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.