مرسوم رئاسيّ رقم 06-146 مؤرّخ في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد ق دره مائ تان واثنا عشر مليونا ومائة وخمسة وستون ألفا ومائتان وخمسون دين ارا 212.165.250( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني وفي الباب رقم 36-07 "إعانة للوكالة الوطنية للتشغيل".
المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2006 اعتم اد ق دره مائتان واثنا عشر مليونا ومائة وخمسة وستون تنظيميّة ألفا ومائتان وخمسون دينارا 212.165.250( دج) يقيّد ف ي ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التشغيل والتضامن الوطني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الّذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 05-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 06-51
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.