مرسوم رئاسيّ رقم 06-152 مؤرّخ في 4 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن إجراءات عفو بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو سنة 2006، يستفيد عفوا كليا للعقوبة، الصحفيون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، بسبب ارتكابهم جرائم الإه انة والق ذف والسب وإه انة هيئة نظامية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 144 و 144 مكرر و 144 مكرر 1 و 146 و 296 و 297 و 298 و 299 من قانون العقوبات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.