مرسوم تنفيذي رقم 11-91 مؤرخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره ثمانية وثلاثون مليارا وثمانمائة واثنان وستون مليونا وأربعمائة ألف دينار 38.862.400.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليارا وتسعمائة وأربعة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار 332.944.400.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره ثمانية وثلاثون مليارا وثمانمائة واثنان وستون مليونا وأربعمائة ألف دينار 38.862.400.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليارا وتسعمائة وأربعة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار 332.944.400.000( دج) يقيدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج دعم الحصول على سكن 38.862.400 332.944.400 المجموع 38.862.400 332.944.400 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ المخصصة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- البرنامج التكميلي لفائدة 38.862.400 332.944.400 الولايات المجموع 38.862.400 332.944.400
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.